< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء

قال الماتن رحمه الله : والافضل الثلاث[1]، لصحيح زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق)[2] اُشكل على هذه الرواية لأنه لم يذكر المعصوم فيها، ولكن الاشكال غير وارد ونقطع بانه هو المعصوم سواء كان الباقر او الصادق سلام الله عليهما السلام اذ ان زرارة لجلالة قدره لا ينقل الا عن معصوم، لكن كون هذا هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان الامام ينقل حاكيا عن الرسول فهذا يحتاج الى قرينة لعدم ذكره في تلك الرواية، فاليكن هو الرسول فان المعصوم هو الذي كان يستنجي من البول بثلاث وهذا مما يدل على الرجحان فلو كان غير راجح لما كان هكذا نوع من الاستمرار فلذلك قال المصنف والافضل الثلاث .
هذه الرواية صحيحة سندا وقد ورد فيها لفظ يستنجي ايضا وبهذا نرد على السيد الخوئي بان لفظ الاستنجاء لم يكن يستعمل الا في النجو من الغائط لفظ الاستنجاء استعمل في هذه الرواية التي هي صحيحة سندا في البول ايضا وذكرنا ان الاستنجاء اعم من ذلك، فما ذكر من كلمات العلماء ان لفظ الاستنجاء يطلق على مخرج البول والغائط لم يكن جزافا او مستحدثا بل هو وارد في الروايات هذا ما ذكره السيد الماتن ودليله .
ثم قال قدس سره : بما يسمى غسلا[3]، هذه هي الجهة الرابعة من الكلام في انه هل يعتبر في التطهير ما يسمى غسلا عرفا ام يكفي صب الماء عليه ولو كان بمثلي ما على رأس الحشفة من البلل، الذي ورد في الروايات لا سيما موثقة يونس (يغسل ذكره)[4] وصحيحة زرارة (وأمّا البول فإنه لا بد من غسله)[5] فهتان روايتان تدلان على اعتبار الغسل كذلك تلك الروايات التي وردت في غسل المتنجس انه لابد ان يكون هناك مسمى الغسل عرفا، وقد ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في عدم الاكتفاء بغير الغسل فحينئذ الاجماع قائم والنص صريح في هذا المطلب لكن ذهب جمع الى الاكتفاء بمجرد صب الماء عليه وان لم يسمى غسل واكتفوا بان يصب عليه مثلا ما على رأس الحشفة من البلل لخبر نشيط الذي تقدم ذكره، لكن هذا القول مردود : اولا بصريح موثقة يونس وصحيحة زرارة والروايات التي تدل على الغسل ولا يكتفى بمجرد وضع الماء عليه ما لا يسمى غسلا فهذه الرواية مخالفة لصراحة هذه الروايات
ثانيا ان الخبر مجمل من هذه الناحية فقد يقال ان المراد منه انه مثلي ما على رأس الحشفة من البلل كناية عن عدم استعمال الماء الكثير حتى لو كان بمثلي ما على رأس الحشفة من البلل بما يسمى غسلا كافي في ذلك فلا نحتاج كناية عن عدم استعمال الماء الكثير ويشهد لذلك في رواية اخرى ايضا، الا اذا كان هناك ما يقتضيه استعمال الماء الكثير كما ورد في رواية عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه واله) قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير)[6] فهنا خصوصية في البين لأجل ذلك يبالغن في الغسل اما البول فلا يوجد فيه مثل هذا حتى نبالغ في استعمال الماء فالرواية ايضا تدل على انه لابد ان يكون غسلا ولو كان بالماء القليل ولكن لا يكتفى بغير ذلك الا اذا كان هناك ما يوجب استعمال الماء الكثير من الماء، ايضا خبر نشيط سندا قلنا انه لشهرته بين الاصحاب في الاكتفاء بالمرة كان جابرا لضعفه عمل الاصحاب اما في هذا المورد فلا يوجد عمل للمشهور حتى نقول يكتفى بمجرد صب الماء ولو لم يكن غسلا فلذلك يبقى الخبر ضعيفا في هذا الحكم، ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله فروعا في المقام :-
الفرع الاول : ان المعتبر هو ادنى ما يسمى غسلا ولا نحتاج الى اكثر من ذلك لظهور الاطلاق والاتفاق على ذلك
الفرع الثاني : لو تعدى البول عن رأس الحشفة الى القضيب فان كان مستوعبا للقضيب فلابد من الغسل مرتين واما اذا لم يكن الا بما هو متعارف فما ذكرناه سابقا يأتي فمن اكتفى بالمرة يكتفي به ومن اكتفى بالمرتين فلابد من المرتين
الفرع الثالث : ان ما ذكرناه من اعتبار التعدد في الغسل انما هو في الماء القليل واما في الماء المعتصم كالكر والجاري والمطر فلا حاجة الى التعدد بل يكفي بالمرة الواحدة في التطهير وتقدم هذا في بحث المطهرات .
قال الماتن قدس سره : ولا يجزي غير الماء[7]، تقدم بيان ذلك في الجهة الاولى وان الروايات والاتفاق بل ضرورة المذهب انه لابد ان يكون الغسل بالماء ولا يتحقق بغير الماء لا يتحقق ايضا بالمضاف ولا بسائر المائعات فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo