< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
كان الكلام في انه هل يعتبر في غسل مخرج البول التعدد ام يكتفى بالمرة وذكرنا ما يرتبط بالتعدد من الروايات والمناقشة فيها وذكرنا ما يتعلق بالمرة ايضا ومن جملة ما استدل به على اعتبار المرة مرسلة نشيط الاخرى وهي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله)[1] وقد استشكل على هذه الرواية اولا بضعف سندها لانها مرسلة وثانيا ضعف دلالتها فان كلمة (مثله) لا يعلم مرجع الضمير فيها هل يرجع الى البول او يرجع الى ما على رأس الحشفة فان الثاني لم يذكر في الحديث فلابد من تقديره وهو خلاف الاصل واما الاول فهو مذكور في الرواية بمثله أي مثل البول ولكن مثل البول لا يرفع النجاسة فانه من ناحية الكمية لابد من توفر مثليه، لكن هذه الرواية مطلقة ايضا فلابد من ان نحملها على ما يرفع النجاسة ايضا وهو يكتفى بالمرة ايضا فلو رفعت النجاسة بالمثل أي اذا كان مقدار كافي في رفع النجاسة نقبله لكن لا حاجة الى هذا التأويل بعد ضعف السند .
ومن الروايات التي استدل بها على الاكتفاء بالمرة صحيح زرارة التي وردة في التفصيل بين مخرج الغائط ومخرج والرواية هي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه واله)، وأمّا البول فإنه لا بد من غسله)[2] ونستفيد من اطلاق الغسل كافي على المرة
لكن اشكل على هذا الحديث بانه وارد في سياق الفرق بين المخرجين ففي مخرج الغائط يكتفى بالتمسح بثلاثة احجار واما مخرج البول فلا يكون الا بالماء فقد سيق الحديث الى هذا البيان
لكن الجواب عنه بانه وان سيق لبيان الفرق بين المخرجين الا ان اطلاق الذيل يشمل ما اذا كان الغسل مرة او مرتين فيمكن الاستدلال به
واستشكل ايضا انه لو ثبت الاطلاق لهذا الصحيح فلابد من تقيده بتلك الروايات التي ذكرناها في بحث النجاسات ان نجاسة البول لا ترتفع الا بالغسل مرتين
ولكن يمكن الجواب عن ذلك بان تلك الروايات خارجة عما نحن فيه فأنها واردة فيما اذا كانت اصابت النجاسة للجسد والثوب من الخارج ولا تشمل فما اذا خرج من البدن، وهو الظاهر فلا يمكن تقيد الاطلاق بتلك الروايات وهذا كله من ناحية الاخبار .
الجهة الثالثة : من ناحية الاصل العملي فانه يقتضي بقاء النجاسة بالغسل مرة واحدة الا اذا تحققت الطهارة وهي لا تتحقق الا بالغسل مرتين فلو غسل المخرج مرة واحدة وشك في تحقق الطهارة يستصحب بقاء النجاسة فيقتضي التعدد حينئذ، لكن هذا الاصل محكوم بتلك الاخبار التي وردت في المقام التي ذكرنا انها تدل على الاكتفاء بالمرة الواحدة فلو تمت دلالتها لكانت حاكمة على هذا الاصل .
الجهة الرابعة : من ناحية الكلمات فقد اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة فذهب جمع من الفقهاء منهم ابي الصلاح ومنهم ابن البراج ومنهم ابن ادريس الى الاكتفاء بما يسمى غسلا ولو كانت مرة واحدة، وذهب جماعة منهم المحقق والعلامة الى ما ورد في رواية نشيط بانه لابد من ان يتحقق الغسل بمثلا ما على رأس الحشفة من البلل فقد ذكروا نفس هذا المتن في فتاواهم وقد عرفتم ان المثلية انما تتحقق في الكمية لا في التعدد ولابد من حمل كلماتهم على الوحدة، ومنهم من ذهب الى التعدد وهم الشهيدان والمحقق الثاني حيث اعتبروا التعدد وهذا الخلاف مستنده تلك الروايات وليس لهم حجة الا هي فلا يمكن استفادة الاجماع في هذه المسألة
ومن جميع ذلك يظهر ان الاوفق هو الاكتفاء بالمرة ولا حاجة الى المرتين الا انه يمكن ان نذكر في المقام ما ذكره السيد الوالد (رحمه الله) من امكان الجمع بين الكلمات فمن قال انه يكتفى بالمرة فيما اذا كانت نداوة على رأس الحشفة فقط بحيث يكتفى بالمرة واما اذا لم تكن كذلك بل كانت هناك قطرة على رأس الحشفة فلابد من التعدد ايضا لان الاولى لرفع النجاسة والقذارة والثانية للتطهير فلذلك يعتبر المرتين والغالب هكذا انه لم تكن نداوة فقط بل هناك قطرة وقطرات فلذلك اعتبر التعدد، وايضا المتعارف بحسب الذهن العرفي ان الروايات التي تعتبر التعدد في غسل البول مما يصيب الجسد والثوب هذه الروايات وان ناقشناها بان لفظة الاصابة تختص بما اذا كان البول من خارج البدن لا ما كان خارج منه ولكن الفهم العرفي يرى ان هناك بول فلابد من ازالته ولا يمكن ازالته الا بالغسل مرتين فهذا الفهم العرفي يكشف على ان الاصابة اعم من الاصابة الخارجية ومن خروج البول ايضا وهذا الفهم العرفي كافي في المقام حيث نقول ان البول بما هو بول اين ما تحقق على الجسد او على الثوب او على سائر البدن فيحتاج الى التعدد فلذلك يتعين التعدد والاحوط الثلاث مرات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo