< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
الطائفة الثانية التي استدل بها على اعتبار التعدد هي ايضا جملة من الروايات المتعددة ومنها عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرتين)[1] فان هذه الرواية تدل على انه يجب غسل مخرج البول مرتين وهي وردة بإصابة البول للجسد او للباس، ونستفيد منها اعتبار التعدد ويجب الغسل من البول مرتين فيشمل ما نحن فيه، الا انه قيل ان لفظ الاصابة مختص فيما اذا كانت النجاسة من غير البدن فأصاب البدن او الثوب فيجب الغسل مرتين ولا يشمل خروج البول لأنه لا يصدق عليه انه اصاب بل العرف يرى انه خرج منه والرواية مختصة بالبول الذي اصاب البدن من خارجه .
استشكل عليه ان الاصابة هي مطلق الملاقاة سواء كانت من البدن للبد او من غير البدن للبدن وتصدق عليه هذه الرواية فيجب الغسل مرتين كما اذا قال احد لشخص اغسل ثوبك او بدنك مما لاقاك من النجاسة فلا يشك احد في انه لو خرج من هذا الشخص مني او دم او غير ذلك من النجاسات فيجب عليه غسله والملاقاة اعم من ان تكون من البدن او من خارج البدن
ويمكن الجواب عنه اولا ان الروايات واردة في خصوص الثوب والبدن وامثالهما ولا يشمل مخرج البول فقد قال اصاب البد او الثوب بول ولا يشمل المخرج، وثانيا ان الاصابة سواء اخذت بمطلق الملاقاة او بمعنى خاص لا تصدق فان مخرج البول هو نجس ولا اشكال في نجاسته اما انه يصدق عليه انه اصابه هو مشكل والمثال الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله يختلف عن المقام صحيح انه يجب غسل مخرج البول لحدوث النجاسة اما انه اصابه بحيث يحتاج الى التعدد مرتين لا نستفيد منه ذلك، نعم نستفيد منه انه نجس اصاب النجاسة مخرج البول فيجب غسله بالماء الا انه لا يصدق عليه عنوان اصابه بل خرج منه البول فيوجد فرق بين المثال الذي ذكره وبين الرواية
ومنها خبر نشيط بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل)[2] بدعوا ان المثلية هي التعدد الوجودي فاذا كان كذلك تكون هذه الرواية دليل على اعتبار التعدد اشكل على هذا الاستدلال بان المثلية اعم من ذلك أي من التعدد الوجودي والتعدد الكمي لا انه يختص بالتعدد الوجودي بل يكون تعدد كمي وليس الوجودي، ومثلا ما على الحشفة من البلل أي من حيث الكم لا من حيث الوجود الخارجي فالظاهر من هذه الرواية هو التعدد الكمي وليس التعدد الوجودي فالرواية لا تصلح ان تكون دليل على اعتبار التعدد .
استشكل السيد الخوئي (رحمه الله) اولا ان هذه الرواية منافية لتلك الروايات التي ورد فيها غسل مخرج البول فان هناك مفهوم للغسل ومثلا ما على رأس الحشفة من البلل لا يسمى غسلا فلا يكون هذا دليل على اعتبار الوحدة حتى لو قال ان المثلية مثلية كمية لا مثلية تعددية خارجية فان المثلية لا يسمى غسل
وثانيا ان البلل هو الاجزاء اللطيفة الموجودة على المحل ونسبتها الى القطرة نسبة الواحد الى العشرة فاذا اردنا ان نغسل مثلي ذلك أي نسبة الواحد الى العشرة فلا يسمى غسل لأنه كمية قليلة وبهذه القلة لا توجب طهارة المحل
هذان اشكالان استشكل بهما على هذه الرواية اما اشكال ان البلل اجزاء لطيفة نسبتها الى البلل نسبة الواحد الى العشرة هو مخالف للعرف فاذا اطلق عنوان مثلا ما على الحشفة من البلل فان العرف يرى ان هذه الحشفة مبللة ولا يوجد عنده دقة ان هذا البلل الموجود على هذا المحل نسبته الواحد الى العشرة، ثم يأتي الى المثلي اذا كان هذا البلل قطرة فقطرتين كافي في تطهيره هذا الذي يفهمه العرف من ظاهر الرواية وليس المدار على هذه الدقة وحساب نسبة الواحد الى العشرة لا يجري والغسل مفهوم عرفي وله حد واسع والامام بين احد مصاديق هذا الغسل اذا كان على رأس الحشفة بلل فمثلا هذا البلل كافي في تطهيره فبين احد مصاديق الغسل فحينئذ ما ذكره السيد الخوئي مخالف للفهم العرفي فإشكاله غير تام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo