< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
قال الماتن رحمه الله : بالماء مرتين والأفضل ثلاث [1]، اذا غسل بالماء فهل يكتفى بمرة واحدة ام لابد ان تكون مرتين اختلفت الاقوال بذلك فبعضهم قال كفاية الغسل مرة واحدة وبعضهم قال يجب مرتين وبعضهم احتاط بالثلاثة، فالكلام في هذه المسألة تارة من حيث الاطلاقات واخرى من حيث الاخبار الخاصة وثالثة من حيث الاصل العملي ورابعا من حيث الكلمات التي نستفيد منها اجماع او لا يمكن استفادة الاجماع على احد القولين
الجهة الاولى : من حيث الاطلاقات فانه قد وردت روايات كثيرة تدل على ان النجس لا يمكن تطهيره الا بالماء فهذه الاطلاقات عامة وردت في بحث المياه وهي تشمل المقام وقد تقدم الكلام في ذلك
الجهة الثانية : من حيث الاخبار فقد استدل على كفاية المرة بجملة من الروايات منها موثق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين)[2] هذه الرواية كالصريح في انه لا اعتبار بالتعدد في البول وانما التعدد بالوضوء فلو كان التعدد معتبر في غسل البول فلابد ان يذكر وانما ذكر المرتين في الوضوء فقط فاطلاق هذه الصحيحة لو نأخذ بصراحتها كفاية الغسل مرة واحدة وكفاية المسح في الغائط
لكن اُورد عليه ان هذا الحديث بصدد بيان الوضوء للسؤال الذي ورد في كلام السائل عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد فان الامام بين حكم الوضوء ولم يبين حكم البول والغائط فلابد ان نستفيده من رواية اخرى لأنه سكت عن ذلك
وهذا الاشكال غير سديد اذ ان السائل كما سئل عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ذكر في جملة سؤاله لمن جاء من الغائط او بال فربط بين هذه الامور الثلاثة فلابد ان يبين الامام كل هذه الامور فقد بين حكم الوضوء مرتين وهو مستحب وبين في الضمن لمن جاء من الغائط او بال فبأطلاقه يشمل الاكتفاء بالمرة الواحدة فما ذكره السائل في ابتداء سؤاله فيه قرينة على ان الامام يريد ان يبين حكم من جاء من الغائط او بال فالاشكال غير سديد .
ومنها معتبرة ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة، قلت: فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها)[3] فالمناط هو النقاوة واطلاق هذه الرواية يشمل الغسل مرة واحدة كذلك في الاستنجاء اطلاقه يشمل النقاء ولا نحتاج الى شيء اخر ولو كان هناك ريح فلا يعتنى به فإطلاقه يشمل المرة الواحدة
اُشكل على هذا الاستدلال بان الرواية واردة في خصوص الاستنجاء والاستنجاء من النجو والنجو هو الغائط فالاستنجاء منصرف الى الغائط ولا يشمل البول
لكن يمكن رده بان هناك قرائن في الروايات تدل على ان الاستنجاء بالمعنى الاعم، صحيح ان الاستنجاء لغة طلب الطهارة من النجو ولكن في الروايات انها تدل على الاعم من الغائط والبول فيطلق الاستنجاء على كليهما وكلمات الاعلام واردة في الاستنجاء في المعنى الاعم واستفادوا ذلك من الروايات ولم يحدثوا عنوانا جديدا فهذا الاشكال ايضا غير سديد .
ومنها صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء)[4] فاطلاق صب الماء بعد انقطاع درة البول كافي في التطهير وهو يشمل المرة ولا يحتاج الى التعدد وهذا الحديث صحيح سندا ودلالته واضحة .
اُشكل على ذلك بان هذه الصحيحة واردة لبيان عدم حاجة الاستبراء من البول وهذه الصحيحة ليست ناظرة الى بيان كمية الماء وتعدده في التطهير بل ناظرة الى عدم وجوب الاستبراء، لكن هذا الاشكال خلاف الظاهر فعندما يقول اذا انقطعت درة البول فصب الماء فان اطلاقه يشمل المرة الواحدة فلماذا نصرف الرواية عن ظهورها .
ومنها خبر نشيط بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته: كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل)[5] ومثل هذا السؤال لم يرد في أي رواية من تلك الروايات فهي صريحة في تحديد الكمية من الماء وكم يكفي هل المرة او المرتين فيجزي مثلا يعني اذا كان على الحشفة قطرة فيجزي في تطهيرها قطرتان وهكذا وهذه الرواية استدل بها من اعتبر التعدد لظاهر لفظ مثلا كما استدل من قال باعتبار المرة بنفس هذه الرواية وقال مثلا أي من حيث الكمية يعني ان تكون كمية الماء مثلا ما على الحشفة من البلل اذ لو كانت الكمية مساوية ما على الحشفة من البلل لما اوجب التطهير لأنه يكون ماء قليل ويتنجس فلابد من المضاعفة حتى توجب الطهارة فلا نظر للرواية الى التعدد انما نظرها الى الكمية وظهور الصحية في ذلك تام
الا ان السيد الخوئي استشكل على الرواية بضعف السند لكن هو يعترف ان هذه الرواية مشهورة في الكتب بل جعلوا متنها بعباراتهم في الكتب الفتوائيه فاذا كانت هذه الرواية بهذا المبلغ من الشهرة كافية في جبر هذا السند الضعيف فالرواية وان ضعفت من حيث السند لكنها مشهورة في كتب الروايات شهرة روائية وفي كتب الفقه شهرة عملية وفتوائيه وهذا المقدار كافي في اعتبار مثل هذا السند فالرواية من هذه الناحية تامة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo