< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
(مسألة 19) : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله ذلك اشد [1]، تقدم في المسألة الرابعة عشر ان المستفاد من الادلة حرمة الاستقبال والاستدبار حال التخلي فلا يشمل حال الاستبراء ولا حال الاستنجاء لكن للاحتياط هناك ذكره قدس سره حال الاستبراء لكن لا دليل عليه والاصل البراءة، الا اذا علم ببقاء شيء في المجرى فهل يحرم الاستقبال او الاستدبار حال الاستبراء ذهب جمعٌ الى حرمة الاستقبال والاستدبار لأن اطلاق الدليل يشمله حتى اذا كان قليل، وبذلك جمعنا في المسألة المتقدمة الذكر بين الاقوال فمن ذهب الى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء فيما اذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء ومن قال بعدمه فيما اذا لم يعلم ببقاء شيء في المجرى، لكن ذهب جمعٌ الى عدم الحرمة وان علم ببقاء شيء من البول في المجرى وذلك لان الوارد في الادلة هو البول حال الاستقبال والاستدبار ولا يصدق هذا العنوان على القطرة او اقل او اكثر حال الاستبراء وهو المختار اذ الادلة هناك لم ترد على أي بول خرج حتى ترد هنا بل العنوان من بال حال الاستقبال والاستدبار ولا يصدق عليه هنا وان ذكر السيد الماتن هناك احتياط هنا الاحتياط اشد لعلمه بوجود بول في المجرى حال الاستبراء
(مسألة 20) : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم[2]، يحرم التخلي في ملك الغير لحرمة التصرف في ملك الغير، ولا ريب ولا اشكال ان التخلي نوع من انواع التصرف فيحرم بالضرورة الا اذا اذن له بالتصرف، ويحرم التخلي في الوقف الخاص بغير اذن الموقوف عليهم لأنه تصرف في الوقف في غير ما وقف لأجله وهو حرام، ويحرم التخلي في الطرق الغير نافذة فان الطرق على قسمين طرق نافذة يدخل من طرف ويخرج من طرف اخر وطريق غير نافذ أي ليس لها مخرج فمن تخلى في الطريق الغير نافذ فان كان ذلك الطريق ملك لأربابها فيحرم التصرف فيه الا بأذنهم وان قلنا لم يكن ملك لأربابها ولكن متعلق الحق لهم يحرم التصرف في متعلق حق الغير كحرمة التصرف في ملك الغير اما الطريق النافذ فلا حرمة للتخلي فيه الا اذا استلزم اذية للمارة وللمسلمين كتلوث اثوابهم وابدانهم وسيأتي في بحث المشتركات، ويحرم التخلي على قبور المؤمنين لان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا فيجب مراعات تلك الحرمة فاذا استلزم الهتك من التخلي فيحرم هذا اذا كان القبر ليس ملك لأصابها اما اذا كان ملك فتكون الحرمة ايضا من جهة التصرف بملك الغير، ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله فروعا في المقام
الفرع الاول : كما يحرم التخلي على قبر المسلم او المؤمن لكون حرمته ميتا كحرمته ميتا كذلك يحرم التخلي على قبور غير المسلمين بالعنوان الثانوي وهو اما اذيت المسلمين او نسبتهم الى ما لا يليق بهم
الفرع الثاني : اذا كان المالك قاصرا او في كان المُلاك قاصرا فيجب استئذان الولي وقد تقدم سابقا ان تصرفات الولي في اموال القاصرين لابد ان تكون بمصلحة لهم فان كانت مصلحة في البين يأذن له
الفرع الثالث : لا فرق بين ان يكون الملك للمسلمين او ملك للكفار فانه يحرم التخلي فيه الا برضى المُلاك اما اذا كان الشارع قد اسقط ملكيته فيجوز حتى مع عدم رضاه
الفرع الرابع : اذا اضطر الى التخلي في ملك الغير يجوز له ولا اثم عليه ولكن لابد ان يسترضي المالك ولو بعوض ففي حال الضرورة اباح الشارع له التخلي في ملك الغير ولكن لا يسقط الحق .
(مسألة 21) : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان [3]، ورد في الصلاة يجب استقبال القبلة وهنا يحرم استقبال القبلة فالاستقبال وارد في موضوعين في الصلاة وفي حال التخلي الا ان في الصلاة يجب استقبال القبلة لورود دليل خاص وجوب استقبال القبلة بالوجه والصدر والبطن والركبتين ولكن لم يرد مثل هذا الدليل في بحث التخلي ولذلك يرجعون استقبال القبلة واستدبارها الى العرف فانه يرى ان استقبال القبلة حال التخلي يتحقق باستقبالها بالصدر والبطن والركبتين ولا يعتبر استقبال الوجه اذ يمكن ان يلتفت يمينا او شمالا ولا اشكال فيه ولكن في باب الصلاة يجب ان يكون الوجه بتجاه القبلة ولا يجوز له الالتفات لكن مثل هذا الدليل لم يرد في باب التخلي فان الامر عرفي، ولكن الاشكال في الركبتين فلا يكون دائما مقابل القبلة فاذا كان جالسا متربعا فان الركبتين تكونان على ناحية الشرق والغرب وان كان جالسا على ركبتيه ايضا لم يتحقق فيهما استقبال فما الرماد بهذا القيد في المقام استقبال بالركبتين، فالمراد من الركبتين ليس تمامهما بل المراد بعضهما وتطويل الكلام في المقام غير سديد انما الامر عرفي بعدما لم يرد دليل خاص في تحديد مقاديم البدن فان العرف يرى الاستقبال يتحقق في باب التخلي بالصدر والبطن وبعض الركبتين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo