< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
(مسألة 9) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر [1]، ان وجوب التعدي عن المكان الذي يعلم بوقوع نظره على عورة الغير هو حكم مبني اما على كونه مقدمة الحرام حرام باعتبار ان الوقوف تسبيب الى الحرام وهو وقوع النظر على عورة الغير المحرمة فالتسبيب الى الحرام حرام، لكن الاشكال عليه انما يكون محرم اذا كان من المقدمات الموصولة بحيث انه يقف في هذا المكان ويقع نظره ويريد ان ينظر الى عورة الغير فتكون مقدمة موصلة باختياره، واما ان تكون علة تامة للوقوع في الحرام ففي هاتين الصورتين قالوا ان مقدمة الحرام حرام والا في غيرهما لا كلية في ان مقدمة الحرام حرام لا سيما اذا كان هناك ارادة واختيار من المكلف للحرام فلا تكون هذه المقدمة بنفسها الا ان يريد فاذا اراد صارت من المقدمة الموصلة فمقدمة الحرام ليست على كليتها محرمة بل قال بعض الاصوليين حتى في صورة المقدمة الموصلة لم تكن محرمة بل هي عقلية وليست شرعية، فان كانا نريد ان نثبت ان الحكم شرعي لأجل ان الوقوع في هذا المكان هو تسبيب الى الحرام ويكون محرم لأجل انه مقدمة للوقوع في الحرام فهو يختص فيما اذا كانت المقدمة موصلة او كانت علة تامة اما اذا اكانت المقدمة غير هاتين فلا تكون محرمة، واما ان يكون المستفاد من الادلة هو حرمة النظر الى عورة الغير مهما كان اليه من سبيل وكل ما كان في مكان فيه معرضيه عرفية للنظر الى الحرام فيشمله الدليل فالشارع الاقدس اراد ستر هذا حتى فيما اذا كان معرضيه عرفية لوقوع النظر فيحرم، واما اذا كان دليل الحكم عقلي لكون الوقوف في هذا المكان مما يستلزم منه النظر فمقدمة عقلية فيستقل العقل بالتعدي عن هذا المكان، ثم قال قدس سره وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظرهعلى عورة الغير فلا حرمة ولكن الاحوط التعدي، والسر في ذلك ان الظن مثل الشك ولا اعتبار به فالمرجع فيه البراءة، اما سبب الاحتياط فقد استفادوا من الادلة الواردة في المقام ان النظر الى عورة الغير حرام يجب على الانسان ان لا يقع في مكان فيه معرضيه للنظر الى عورة الغير والمفروض ان هنا ظن او شك فالاحتياط في محله .
(مسألة 10) : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر [2]، اذا كان يشك في وجود ناظر او هل ان الناظر الموجود محترمٌ فهل يجب عليه التستر او لا يجب ؟ فان الاصل الموضوعي يجري في المقام فنرجع فيه الى البراءة وهذا ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله، ولكن يمكن الاشكال عليه ان المستفاد من الدليل الوارد في المقام خصوص قوله تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)[3] والنبوي (إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته)[4] فان مفهوم المحاذرة ومفهوم المحافظة قد اُخذ فيهما صدق عدم وجود الناظر ووجوب التستر فما ذكره المحقق الهمداني من الرجوع الى البراءة مع وجود الدليل في البين غريب، ولعل احتياط الماتن قدس سره ناظر الى هذه الآية الشريفة والنبوي المعروف فيكون الاحتياط وجوبي.
(مسألة 11) : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر[5]، اذا رأى شيءٌ وشك في موضوع الحكم فيرجع الى البراءة لكن ذَكر في الفرع الثاني لو كان هناك عورة انسان وشك انها من صبي غير مميز او من صبي مميز فقالوا يمكن الرجوع الى اصالة عدم التميز فنحكم بالبراءة عن وجوب النظر، والجواب عنه ان المستفاد من الادلة التي تقدمة انه ما لم يعلم كونه صبي غير مميز فيجب المحاذرة والمحافظة الا اذا كان هناك استصحاب سابق يعلم ان هذا الصبي غير مميز والان نشك في كونه مميز فاستصحاب عدم التميز جاري ويجوز النظر اما اذا لم يكن استصحاب والمستفاد من الادلة هو احراز كونه صبي غير مميز فاذا لم يحرز كونه صبي غير مميز لا يجوز النظر الى عورته اذا صدقة انها عورة فلا يمكن لنا الرجوع الى اصالة عدم التميز او اصالة عدم كونه مميز مع ان المستفاد من الادلة احراز كونه كذلك ولم يحرز فيه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo