< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
قال الماتن قدس سره : والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر[1]، ان العورة الوارد معناها في الروايات الفرج والسوأة من الالفاظ المترادفة فان الوارد في الآيات الشريفة لفظ الفرج وفي الروايات الفرج والعورة وفي بعضها السوأة وكلها من الالفاظ المترادفة التي تشير الى الموضوع الذي يستقبح اظهاره الطبع الانساني وان هذه الالفاظ وان كانت في كل واحد ميزة ولأجل هذه الميزة والخصوصية في الالفاظ المترادفة قال بعض اللغوين انه لا يوجد اشتراك ترادف في اللغة لان كل لفظ فيه ميزة فان السيف والصارم والصمصام فهي الفاظ لكل واحد منها خصوصيه وميزة تقتضي انكار الاشتراك والترادف في اللغة وهذا بحث لغوي، وكيف ما كان فان هذه الالفاظ مترادفه وردة في الروايات والآية الشريفة لفظ الفرج وهي من المبينات العرفية وليست من الموضوعات المستنبطة ولا من الموضوعات الشرعية حتى نرجع الى الادلة ونستنبطها فهي من المبينات التي يعرفها كل ذي شعور من افراد الانسان، ولكن اختلف الفقهاء في تحديد العورة فالقول الاول ما ذهب اليه السيد الماتن قدس سره ان العورة في المرآة القبل والدبر وفي الرجل القضيب والبيضتان والدبر وهذا ما ذهب اليه المشهور بقولهم انه القدر المتيقن من لفظ العورة، القول الثاني ما ذهب اليه المحقق القاضي من ان العورة ما بين السرة والركبة، القول الثالث اللحق العجان ايضا وهي ما بين الدبر واصل الخصية وهذا ما قال به المحقق الكركي بالأولوية، ولابد من ذكر الادلة والروايات الواردة في المقام وما يستفاد منها
اما القول الاول : فقد استدلوا بجملة من الروايات التي تدل على ان العورة هي القبل والدبر في المرآة وفي الرجل القضيب والبيضتان والدبر مرسلة ابن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه عن ابي الحسن الماضي سلام الله عليه قال (العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة)[2] وهذه الرواية ناصه في المراد من العورة في الرجل والمرآة، ومنها مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام (الفخذ ليست من العورة)[3] فيكون نص على ان العورة غير الفخذ، ومنها مرسلة الكليني عنه عليه السلام (فأما الدبر فقد سترته الاليتان واما القبل فاستره بيدك)[4] وهذه الروايات الواردة في المقام وهي مرسلات وضعاف السند فان جعلنا العورة من المبينات العرفية فلا يضر ارسالها وضعف سندها فأنها تشير الى الامر العرفي المرتكز في اذهان الناس وهو امر واضح ولا نحتاج فيه الى معالجة السند، اما اذا جعلناه تحديد شرعي فنحتاج الى مراعات السند وكيف ما كان فهي معارضة بروايات اخرى تحدد العورة بين السرة والركبة وقد استدل المشهور من اطلاق العورة هو القدر المتيقن
اما بحسب الاصل فلابد ان نقول ان العورة لما كانت من المبينات العرفية فنرجع في تحديدها الى العرف وليست هي من الموضوعات الشرعية ولا من الموضوعات المستنبطة ايضا فنرجع في تحديد العورة الى العرف فان حكم في موضوع انه عورة فنأخذ به وان شكوا او لم يحكمون فنرجع الى اصالة البراءة عن الشك في انها من العورة او ليست من العورة فنرجع في الحكمين أي في وجوب حفظ العورة والى حرمة النظر الى العورة وهو القول المتيقن فيعضد قول المشهور وهذه الروايات ضعاف السند لكنها تشير الى الامر العرفي
القول الثاني : فقد استدل ايضا بروايات اخرى تحدد العورة بين السرة والركبة وهذه الروايات هي ما ورد عن عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه ( عليه السلام ) أنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة)[5]، ومنها عن بشير النبال قال : سالت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمام ؟ فقال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم، فامر بإسخان الماء، ثم دخل فاتزر بإزار، فغطى ركبتيه وسرته ـ الى أن قال ـ ثم قال : هكذا فافعل)[6] فجعل العورة ما بين السرة والركبة، ومنها حديث الاربع مئة المروي في الخصال عن علي عليه السلام (اذا تعرى الرجل نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا وليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم)[7] وهذه اشارة الى انه من المستقبح ان يجلس الرجل بين قوم وفخذيه ظاهرتان وكيف ما كان فان الحديث يحدد العورة، ومنها رواية الدعائم عن الائمة عليهم السلام انهم قالوا عورة الرجل ما بين الركبة الى السرة وهذه الروايات ايضا هي ضعاف السند فعند التعارض بينهما نحملها على الاستحباب بناء على التسامح في ادلة السنن
القول الثالث : بإضافة العجان ودليله الاولوية فقط وليس هناك رواية تدل على ذلك ولكن هذه الاولية مرفوضة ولو فرض انها تابعة فهي تدل على الاولوية الاستحباب وليس على الوجوب، فهذه هي الاقوال الموجودة في المقام وقول المشهور هو المتبع ودليله اقوى من غيره .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo