< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام الاواني - انية الذهب والفضة
قال السيد الماتن قدس سره : (مسألة 23): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها [1]، فهناك صورتان الاولى الشك المادة أي مادة الاناء بعد العلم بكونه اناء، الصورة الثانية الشك في الهيئة هل هي هيئة اناء ام لا، وكل واحد منهما اما يكون الشك من ناحية الموضوع أي شبهة موضوعية او يكون الشك شبهة مفهومية فتصير الصور اربعة :-
الصورة الاولى : الشك في المادة غالبا ما يكون شك موضوعي هل هذه المادة الصفراء من الذهب او لا او يكون الذهب مع مادة اخرى وشككنا ان الذهب اكثر او انه اقل ولا يصدق عليها انية ذهب فالمرجع في المقام اصالة البراءة عن حرمة التصرف ويمكن الرجوع الى الاصل الازلي ايضا فان هذه المواد لم تكن موجودة يوما ما والان نشك في ان هذا الاناء الموجود امامنا فان قبلنا الاصل الازلي في الاعدام الازلية فالأمر صحيح هناك اصلان اصل حكمي وهو اصالة البراءة عن حرمة التصرف واصل موضوعي وهو اصالة كون هذا الاناء من الذهب او الفضة بالعدم الازلي وهذا صحيح، ولكن ان ناقشنا في الاستصحاب الازلي استصحاب الحكم جاري في المقام ولا اشكال فيه
اما اذا كان الشك من ناحية المفهوم من حيث سعة المفهوم وضيقه في ان هذا الذهب يشمل هذا الذهب الموجود عندنا الان فسعة مفهوم الذهب وضيقه وسعة مفهوم الفضة وضيقها ففي هذه الصورة هل يمكن لنا الرجوع فان القاعدة الاولية في الشبهات المفهومية فقد تقدم البحث فيها في بحث التقليد المقلد يرجع الى مقلده أي رجوع الجاهل الى العالم كما ذكره الماتن قدس سره، واما في المقام فيمكن لنا الرجوع الى اصالة جعل الحرمة الى هذا الاناء ان هذه المادة مسبوقة بعدم الحرمة فنشك ان الحرمة تشمل هذه المادة فبعد الشك في سعة المفهوم وضيقه استصحاب عدم جعل الحرمة على هذه المادة يجري او نرجع الى اصالة البراءة عن حرمة استعمال هذه المادة فكلا الاصلين صحيحان ولا اشكال فيهما، ففي الشك في المفهوم ايضا اما نرجع الى اصالة عدم الحرمة او نرجع الى اصالة البراءة عن استعمال هذا الاناء .
الصورة الثانية : اذا كانت الشبهة في الهيئة فتارة تكون هذه الشبهة مفهومية وتارة مصداقية موضوعية ففي الصورة الموضوعية أي ان هذا الاناء الموجود كالأبريق مثلا هل يصدق عليه اناء او ان الاناء ينصرف الى ما اعد للأكل والشرب لا يشمل مثل الابريق فيكون شك من ناحية المفهوم ففي هذه الصورة يمكن الرجوع الى اصالة عدم جعل الحرمة على هذا الابريق او اصالة البراءة عن حرمة استعمال هذا الابريق فان هذه شبهة مفهومية يعني نشك في ان الاناء له من السعة بحيث يشمل ان هذا الابريق اناء او ان الاناء مفهومه ضيق يختص بخصوص الاناء المعد للأكل والشرب فنرجع الى اصالة عدم الحرمة او اصالة البراءة عن حرمة استعمال هذا النوع من الاناء المشكوك
اما اذا كانت الشبهة موضوعية كما اذا كانت هناك ظلمة او عمى موجود ولم يعلم ان هذا الاناء الموجود من الذهب ل من الاناء المحرم استعماله ام ليس من المحرم استعماله فنرجع الى اصالة البراءة عن الحرمة ويمكن الرجوع الى اصل العدم النعتي ان هذا الاناء لم يكن اناء سابقا انما كانت مادة الذهب والان نشك انها تلبست بإناء محرم فإصالة عدم كون هذه الهيئة في هذا الاناء فيمكن لنا الرجوع الى الاصل النعتي لنفي الموضوع ويمكن لنا الرجوع الى اصالة البراءة عن حرمة استعمال هذا الاناء ففي كل الصور سواء كانت الشبهة حكمية او موضوعية في المادة او الهيئة ففي هذه الصور الاربعة نرجع الى اصالة البراءة واصالة عدم جعل هذا الحكم على هذا الموضوع، الا في مورد الشبهات المفهومية ان الاحتياط يرجع الى المقلد لان الشبهات المفهومية من الموضوعات المستنبطة التي يجب رجوع الجاهل فيها الى العالم كما تقدم بيانه، هذا ما يتعلق ببحث الاواني ثم ذكر السيد السبزواري رحمه الله فروع في المقام :-
الفرع الاول : لو تحقق ازالة الهيئة بكسر بعض هذا الاناء لا يجوز له كسر الاناء كثيرا فان هذا الاناء انما يجب ازالة هيئته فاذا تحققت بكسر البعض لا يجوز له التصرف في البقية لان الشارع لم يأذن له بالتصرف بملك الغير الا بإزالة الهيئة وقد ازيلت بكسر البعض فلا حاجة الى كسر البقية فيجب الرجوع الى الادلة التي تقول اصالة احترام مال الغير التي هي من الاصول النظامية التي قررتها الشاريع الالهية الا ما ورد اذن من قبل الشارع او من قبل المالك
الفرع الثاني : قلنا الاضطرار يوجب الاكل والشرب او الاستعمال فلو كان الاضطرار حصل من تقية او اكراه فانهما من افراد الاضطرار فلو كان في مورد يجب عليه ان يأكل من انية الذهب تقية يجب عليه ولو اكره على الشرب من اناء من الذهب والفضة فانه يجب عليه الشرب او اذا اكره على الصنع فيجب عليه ان يصنع لان الاكراه من مصاديق الضرورة
الفرع الثالث : لو مات مالك انية الذهب والفضة واستورثه الورثة فان كان الورثة ممن يعتقدون اجتهاد او تقليد بحرمة الاقتناء فلا يرثون الهيئة فقط يرثون المادة واما اذا لم يعتقدوا بحرمة الاقتناء اجتهادا او تقليدا فانهم يرثون المادة والهيئة كلاهما
الفرع الرابع : ان الاناء الذي اشتراه يجوز بيعه لمن يعتقد بحليته اما لخروجه عن ديننا او لان اعتقاده كان كذلك وقد اشرنا له سابقا ان الذي يحرم التعاوض عليه اذا كان البائع والمشتري كلاهما معتقد بحرمة الاناء اما اذا كان المشتري معتقد بحليته اما لكونه من غير ديننا او لاعتقاده بعدم حرمته جاز بيع الاناء له الا ان هذه الهيئة ان ثبتت انما مبغوضة عند الشارع على نحو الاطلاق فلا يمكن القول بجواز بيعه، لكننا لم نستفيد من الادلة الواردة ان هيئة انية الذهب والفضة من المبغوضة على كل حال بحيث لا يجوز بيعها حتى على من يعتقد جواز الاقتناء
الفرع الخامس : الهيئة المحرمة لا يتعلق بها الخمس لانها محرم استعمالها نعم صحيح يتعلق بالمال لانها ليس من المؤونة حتى يستثنى من الخمس فيجب على المال الذي بذلوه لهذه الانية الخمس، وهذا تمام الكلام في موضوع انية الذهب والفضة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo