< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام الاواني - انية الذهب والفضة
قال الماتن قدس سره : (مسألة 21): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، واجرته أيضا حرام كما مر[1]، هذه المسألة اختلفت الاقوال فيها باعتبار اختلاف المباني في استعمال انية الذهب والفضة حيث ذكرنا ان المنهي في انية الذهب والفضة هل هو الاستعمال او المنهي الاكل والشرب او الاقتناء فحينئذ تختلف الاحكام، فمن قال ان المنهي عن انية الذهب والفضة خصوص الاكل والشرب فيشترط في حرمة صياغتها امران
الاول : انه يعلم بان الذي يشتريه انما يجعله في خصوص الاكل والشرب، الثاني : يترتب على فعله الحرام، فاذا تحقق هذين الشرطين حرم على هذا الشخص صياغة انية الذهب والفضة لترتب الحرام على هذه الانية وما يترتب عليهما فهو حرام، وهذا بناء على ان المنهي من انية الذهب والفضة خصوص الاكل والشرب، كذلك ان قلنا ان المنهي في انية الذهب والفضة الاستعمال فأيضا يشترط فيه نفس الشرطين اولا ان يترتب على فعله الاستعمال المحرم وعلم الصايغ بانه يترب عليه هذا فاذا تحقق هذين الشرطين فيحرم على الصائغ صياغتهما لعلمه ولترتب الحرام عليه فيكون محرما واخذ الاجرة على الفعل الحرام حرام ايضا (فان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه ) واما اذا قلنا ان المنهي حرمة الاقتناء كما ذهب اليه السيد الماتن قدس سره حيث جعل المنهي عنه في انية الذهب والفضة مطلق الاقتناء فحينئذ لا يشترط فيه هذين الشرطين فان مجرد صياغة انية الذهب والفضة اما لنفسه او بيعها للغير انما يكون محرما لحرمة مطلق الانتفاع والاقتناء فيحرم، بناء على هذا الحكم سواء قلنا بالمقالة الاولى او الثانية او الثالثة فلا يختص بخصوص الاجارة بل كل معاملة محرمة فاذا صالح على انية الذهب والفضة مع ثمن او هبة معوضه فلا يختص بالإجارة ففي الصورتين الاوليتين اذا علم بترتب الحرام عليه وانه اذا ترتب على فعله حرام فيحرم سواء كانت اجارة او صلح معوض ام هبة معوضه .
قال الماتن قدس سره : (مسألة 22): يجب على صاحبهما كسرهما[2]لما تبين من ان انية الذهب والفضة يحرم استعمالهما سواء كان في الاكل والشرب او مطلق الانتفاع والاقتناء فان هذه الهيئة مبغوضة عند الشارع الاقدس وانه ابغض مالية هذه الهيئة فيجب كسر تلك الهيئة لعدم احترامها عند الشارع فلا مالية لها فيجب عليه كسرها وهذا صحيح ولا اشكال فيه ان هذه الهيئة لما كانت مبغوضة فيجب على المالك كسر هذه الهيئة كما وجب في كل هيئة مبغوضة عن الشارع الاقدس مثل الة الغناء او الة الطرب والغناء والصليب كذلك فان هذه هيئات محرمة ومبغوضة عند الشارع الاقدس وقد الغى ماليتها فيجب على مالكها كسرها، الا انه يمكن التخلص من هذا بإعطاء الهيئة الى من يستحل ذلك اما انه من غير ديننا او انه يعتقد اجتهادا او تقليدا ان انية الذهب والفضة انما يحرم استعمالها لأجل الاكل والشرب فقط ولا يستعملها للأكل والشرب فيجوز اعطائه والتخلص منه من هذه الناحية، كذلك لا يختص بالكسر بل يشمل ما اذا محى صورة الانية ولو بجعلها بشيء اخر بحيث يمحي صورة هيئة الانية فلا يختص بخصوص الكسر بل يمكن جعل انية الذهب والفضة في شيء اخر بحيث يمحي هيئتها السابقة
اما غير المالك فلو كان شخص يملك انية الذهب والفضة فالذي يرى هذه الانية تكليفه ان ينهى عن المنكر لكن لابد من تحقق شروطه حتى يكون النهي واجب ومن جملة الشروط علم الناهي بان هذا الشخص الذي يملك هذه الهيئة رأيه حرمة الاقتناء ومع ذلك اقتنى هذه الانية اما اذا علم بان اعتقاده هو حلية الاقتناء او انه موضوعا مختلف عنده مثلا يرى ان الابريق من انية الذهب والفضة وشخص اخرى يرى ان الابريق ليس من الانية ويفرق بينهما فلابد في النهي عن المنكر ان يكون علم للناهي ان الطرف الاخر يعلم بالحكم ويعلم بالموضوع فيجب عليه النهي عن المنكر والنهي له مراتب متعددة فتارة بالقول واخرى بالفعل فاذا لم ينتهي بالقول يجب عليه كسر هذه الانية كما يجب عليه كسر الهيئات المبغوضة عند الشارع الاقدس كذلك في المقام اذا تحققت شروط النهي عن المنكر فيجب عليه فاذا لم ينتهي الطرف الاخر بالمرتبة الاولى وهي القول فيجب النهي بالفعل وهو الكسر فما ذكره الماتن قدس سره صحيح، واما غيره فانه اذا علم الشخص بان الذي يقتنيه يعلم بحرمته وان هذه انية ذهب وفضة فيجب عليه النهي عن المنكر لمبغوضية هذه الهيئة عند الشارع الاقدس فلا يمكن ان تتحقق هذه الهيئة في أي يد كانت فيجب عليه النهي عن المنكر ومن مراتب النهي عن المنكر هو الكسر وهي المرتبة الثانية بعد القول والارشاد فاذا علم الناهي بعدم فائدة القول والارشاد فيجوز له الكسر هذا بالنسبة اذا علم، اما اذا كان شك من ان الطرف الاخر هل هو عالم بحرمة اقتناء انية الذهب والفضة فيجب ارشاده وتعليمه فان امتنع يترتب عليه او انه شك في ان هذا الذي اقتنى هذه الانية هل يراها المقتني من انية الذهب او لا فان شك فيجب عليه الاستبيان حتى يترتب عليه النهي عن المنكر فالصور ثلاثة :-
الصورة الاولى : ما اذا علم غير المالك بان المالك يعلم بحرمة اقتناء انية الذهب والفضة حكما وموضوعا معلومة عنده فيجب نهيه عن المنكر لان هذه الانية بما هيئتها مبغوضة عند الشارع وقد الغى ماليتها والغاء ماليتها اذن منه لاستعمال مادتها ايضا ومن الواضح ان المادة ملك للغير ولا يجوز استعمالها بدون رضاه لكن بما ان الشارع قد الغى هيئتها كانه اذن في التصرف في المادة ايضا فيكون اذن شرعي وان لم يكن اذن مالكي هذا في صورة العلم
الصورة الثانية : ما اذا عُلم ان الطرف الاخر اجتهادا او تقليدا لا يقول بحرمة الاقتناء حكما او موضوعا
الصورة الثالثة : ما اذا لم يعلم حاله، ففي الصورتين الاخيرتين لا يجوز له الكسر حتى يستبين الحال اذ من شروط النهي عن المنكر علم الناهي بان الطرف الاخر يعلم بالحرمة ويعصي الله تبارك وتعالى فيجب عليه النهي عن المنكر ويجب عليه الكسر هذه هي الصور التي ذكرها، فالماتن قدس سره ربط غير المالك بالاختلاف العقيدي فان اتفق عقيدةً في حرمة هذه الانية حكما وموضوعا فانه يجب عليه النهي والكسر واما اذا اختلف ولم يعلم بذلك او علم بعدم اتفاقهما في الرأي فلا يجوز له التصرف، لكن لابد من تقيد هذا الكلام بان الكسر انما يصح فيما اذا لم يمكن ارشاده اما اذا امكن ارشاده فلا يجب عليه الكسر فان تعهد المالك انه يكسر هذه الهيئة سقط او ارشاده الى تقليد الغير مع شرائط العدول لمن يقول بحرمة انية الذهب والفضة لأجل الاكل والشرب او الاستعمال ولا يحرم مطلق الاقتناء وهو يريد ان يحتفظ بهذه الانية فقلد من يرى هذا حتى يصح الاقتناء، فالمصنف وان لم يذكر تلك المراتب لمعلوميتها
ثم قال الماتن قدس سره : وأما غيره وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء[3]، اذ ان الاذن من الشارع في اتلاف الهيئة نهيا عن المنكر لا يستلزم الاذن في اتلاف المادة فلو ان الناهي عن المنكر اخذ انية الذهب فالقاها في البحر او في البئر يضمن قيمة المادة فان كسر الهيئة كان مجاز اما اتلاف المادة فلم يكن جائز فلو اتلفها يجب عليه الضمان ففي هذه الصورة يجب عليه ضمان المادة وان وجب عليه كسر الهيئة، هذا كله في ما اذا لم يمكن التخلص من الهيئة بطريق اخر فان وجدة طريقة غير الكسر تقدم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo