< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام الاواني - انية الذهب والفضة
كان الكلام في صدق الانية وقد ذكر الماتن قدس سره موارد يصدق عليها عنوان الانية وهذه التي ذكرها في المسألة من امثلة يصدق عليها انية، الا اننا ذكرنا ان هناك ثلاث عناوين، الظرف والاناء والوعاء فهذه الكلمات الثلاثة وردة في كلمات اللغوين واستعملت عند الناس ايضا، اما اللغويون فلا يمكن استفادة شيء من كلماتهم اذ انهم كثيرا ما يفسرون الكلمات بالأعم فلما تأتي الى الانية يقولون انها وعاء فان الوعاء اعم من الانية لأنه يصدق على شيء لا تصدق عليه الانية فيكون استعمال بالأعم وهذه عادتهم يريدون بذلك تقريب المعنى الى الذهن لذلك قلنا استفادة الحقيقة والمجاز بعيد عن كلماتهم الا بالتدقيق في الكلام، فلا يمكن الاستفادة من ان هذه الكلمات مترادفة بل لابد من القول ان احدها اعم من الاخر
اما بالنسبة الى الاستعمال العرفي نرى انهم يفرقون بين الانية والوعاء والظرف فيستعملون الظرف في ما لا يستعمل فيه الاناء والوعاء،فيستعملون ظرف في ما لا يستعملون غيره فيقولون ظرف الزمان ولا يقولون اناء الزمان او وعاء الزمان، وهكذا الى العناوين الباقية، من هذا نعرف انه كل ما صدق عليه عرفا انه من الانية يحرم استعمال هذه الانية في الاكل والشرب وغير ذلك، اما اذا شك العرف او لم يصدق عندهم انية فنرجع فيه الى الاباحة
ثم ذكر امثلة في ذلك وهي مصاديق ان اعتبرها العرف من مصاديق الانية فالحكم واضح فان شك العرف او المكلف في ذلك فنرجع فيه الى البراءة عن الحكم التكليفي والاباحة في الاستعمال، ثم انه يمكن ان نقول ان المستفاد من مجموع اخبار المقام هو احتمالات
الاول : ان يكون المراد من الانية مطلق اثاث البيت فكل ما صدق عليه اثاث البيت اذا كان من الذهب او الفضة فيحرم استعماله واستشهد على هذا برواية الفضيل ابن يسار حيث وردة في السرير وكذا يمكن الاستشهاد بصحيح ابن بزيع عندما سأل الامام الرضا بانه كان لأبيك مرآة من الفضة فقال لا والله، فاستشهدوا بتلك الروايتين بان السرير اثاث لم يقل احد انية وكذا اطار المرآة اثاث فاستشهدوا على ذلك ان المراد من الانية كل ما يطلق عليه اثاث البيت، لكن تقدم الجواب عنه انه لم يرد دليل على ان مطلق الاثاث اذا كان من انية الذهب والفضة يحرم استعماله وهذه الروايات ذكرنا انها محمولة اما على التنزه او استنكر الامام نسبة هذا الشي لأبيه، وكيف ما كان فهذا احتمال بعيد
الاحتمال الثاني : ان يكون المراد من الاناء مطلق الوعاء فكل ما يصدق عليه وعاء انه يحرم استعماله ويحرم الاكل والشرب منه وهذا قد تقدم انه خلاف المتفاهم العرفي وان ورد في لسان اللغوين لفظ الانية والوعاء ويفسرون احدهما بالأخر لكن ذكرنا انه تفسير بالأعم وخلاف المتفاهم العرفي وهذا الاحتمال ايضا بعيد
الاحتمال الثالث : ان يكون المراد من الاناء ما عد للأكل والشرب واستدل عليه ايضا بصحيح علي ابن جعفر ما عد للشرب او لما يشرب فيه، فاستفيد ما يعد للأكل والشرب فالأنية هو ذلك الاناء الذي عد للأكل والشرب ليس كل اناء وهذا ذكرناه انه هو المتفاهم العرفي وهو المتيقن من الادلة وهو المتعين بعد بطلان الاحتمالين الاولين
ثم ذكر الماتن قدس سره : ان الاحتياط في ترك ذلك لاحتمال ان يراد من الروايات مطلق الاثاث ، فاذا قلنا ان الاحتمال هو مطلق الاثاث، الاحتياط يقتضي حرمة استعمال كل ما يسمى اثاث، ولكن تبين ضعف هذا المبنى لكن مبني على الاحتياط او نرجع لأجل انه من الدوران بين المتباينين والقاعدة فيه الرجوع الى الاحتياط، وهذا الاحتمال بعيد بعد ما تبين ان الانية عنوان عرفي فما صدق عند العرف انه انية حرم استعماله هذه هي القاعدة فالاحتياط الذي ذكره قدس سره منشأه اما لأجل انه حرم مطلق الاثاث بناء على الاحتمال الاول الذي ذكرناه، فان قلنا بحرمة مطلق الاثاث يكون الاحتياط وجوبي ولكن ان لم نقل بحرمة الاثاث مطلقا فيكون الاحتياط استحبابي او نقول ان وجه الاحتياط ذهاب جمع الى حرمة الاستعمال كلها فيصلح للاحتياط الاستحبابي، واما ان نقول ان الدوران بين هذه المذكورات التي ذكرها دوران بين المتباينين فيقتضي الاحتياط الوجوبي لكن من قال انه من الدوران بين المتبينين حتى يرجع فيه الى الاحتياط والامر كما ذكرنا
ثم ذكر الماتن قدس سره : انه لا بأس بالتعويذ وانه خارج عن صدق الانية، فيصنعون للتعويذ بيتا ويجعلون التعويذ فيه فاذا كان من الفضة فهل يحرم استعماله فالسيد يقول لا بأس ببيت التعويذ اذا كان من فضة والسر في ذلك يرجع في عدم صدق الانية عليه عرفا فان بيت التعويذ وان كان مجوفا لأنه ليس كل ما كان مجوف فانه يحرم استعماله، وبيت التعويذ وردة في جواز استعمال بيت التعويذ اذا كان من فضة صحيح ابن حازم حيث وردة بيت تعويذ تلبسه الحائض فقال : لا بأس اذا كان من فضة او من حديدة او من قصبة، وورد ايضا في مهج الدعوات للسيد ابن طاووس رحمه الله في حرز الامام الجواد عليه السلام حيث كان في بيت من فضة، وهل نقتصر على الفضة فقط لورودها في هاتين الروايتين او نتعدى للذهب فاذا كان بيت التعويذ من ذهب هل يحرم استعماله او يجوز استنادا لهذين الروايتين لأنه ورد فيها الفضة من باب المثال، لكن الاحتياط هو الاقتصار على خصوص الفضة حيث وردت في خصوص هذين الروايتين فلا يتعدى الى الذهب والاحتياط في محله
ثم ذكر الماتن قدس سره : الاكل والشرب من انية الذهب والفضة حرام ولا اشكال فيه سواء كان بدون واسطة كجعل الفم على القدح من الفضة وشرب الماء منه ام كان مع الواسطة من اخذ لقمة منه او بواسطة شيء اخر لأطلاق الروايات الواردة في المقام فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الاكل في انية الذهب والفضة، فيشمل بواسطة او بدون واسطة، ودعوى انها تختص بدون واسطة بعيد جدا لأنه ان صدق وغلب استعماله في الماء فهو ممكن اما في الاكل فبعيد ان نجعل اناء الفضة او الذهب على الفم ونأكل، وكيف ما كان ان هذه الدعوى بعيدة مضافا الى ما ورد في الاخبار من النهي عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة الشامل للواسطة او بدون واسطة، لكن ما ذكره الماتن من انه اذا كان هناك اناء ذهب او فضة فالأكل منه بلا اشكال حرام بواسطة او بلا واسطة واما افراغه في اناء غير انية الذهب والفضة والاكل في اناء اخر هل يحرم ذلك الالك فهنا كلام وقع فقال ان كان الافراغ لأجل الاكل فيحرم وان كان لأجل قصد اخر فلا يحرم، فقد فصل بين الافراغ بقصد الاكل من الانية الاخرى فيحرم وبين الافراغ لا بقصد الاكل فلا يحرم الاكل والشرب من ذلك الاناء الاخر
لكن الكلام فيه اما ان نقول بحرمة الاكل والشرب فقط كما ذهب اليه بعض الفقهاء او نقول بحرمة استعمال انية الذهب والفضة كما ذهب اليه الماتن وجمع اخرين وهو اختيارنا وهو لا يختص بالأكل والشرب بل يحرم استعمال انية الذهب والفضة والاكل والشرب من مصاديق الاستعمال، فبناء على ان الحرام هو الاكل والشرب فقط من انية الذهب والفضة سواء مع الواسطة او بدونها فيحرم الاكل من نفس الانية، اما افراغ ذلك في اناء اخر والاكل منه الذي لم يكن من احدهما فلا دليل على الحرمة والمرجع اصالة الاباحة فان الدليل اختص بالأكل والشرب من نفس الانية وهذا اكل وشرب من اناء اخر ولم نقول ان مجرد الاستعمال محرم انما المحرم هو خصوص الاكل والشرب فيكون الحكم واضح بحرمة خصوص الاكل والشرب من نفس انية الذهب والفضة اما غيرها فلا دليل عليه هذا بناء على ما اذا كان هذا هو الصحيح
اما اذا قلنا بان المستفاد من اخبار المقام حرمة استعمال انية الذهب والفضة والاكل والشرب من مصاديق ذلك فحينئذ الاكل حرام الشرب حرام والافراغ بنفسه حرام باعتبار انه استعمال لهذه الانية وهو حرام، اما الصب في غيره والاكل والشرب من غيره فما هو الدليل على حرمته لأنه لا يسمى اكل وشرب من نفس الانية فالأصل الاباحة، فلا فرق بين ان يكون بقصد الاكل او بمجرد قصد الافراغ فالأصل هو الاباحة وما ذكره الماتن من ان الافراغ اذا كان بعنوان الاكل يحرم انما يريد بذلك الاستعمال المحرم فهو استعمل الاناء و اراد الاكل منه فيكون من الاستعمال المحرم، لكن يمكن الجواب عنه ان الاناء والطعام الموجود في غير الذهب والفضة لا يسمى انية الذهب والفضة بعد الصب فاستعمال العنوان عليه مشكل فالمرجع الاباحة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo