< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اواني الذهب والفضة - الممتزج من الانية
تقدم ان الامتزاج له صور الاولى الممتزج من الذهب مع غيره من المعادن او الممتزج من الفضة مع غيرها من المعادن وهذه لها حالتان، ما اذا صدق عند العرف انها انية فضة او انية ذهب لغلبة الفضة او الذهب على المعدن الممتزج بهما فهذا صدق عرفي انه انية ذهب او انه انية فضة فلا ريب ولا اشكال على ترتب الحكم اذ المصداق انما عينه العرف فيترتب عليه الحكم، اما اذا لم يصدق على هذه الانية انية الذهب اما لقلة الذهب وكثرة المعدن الممتزج به فاذا لم يصدق انه انية ذهب فالقاعدة اصالة الحلية جارية فتجوز سائر الاستعمالات
الصورة الثانية : امتزاج احدهما بالأخر ولها حالتان الاولى ما اذا صدق على هذه الانية انها انية ذهب او صدق عليها انها فضة باعتبار غلبة احدهما على الاخر فصدق عند العرف انها انية مسماة بأحدهما فلا اشكال بالحكم حينئذ انها انية ذهب او انية فضة وان كانا ممتزجان فلا اشكال في الحرمة ايضا، اما اذا لم يصدق عليها ذلك فالممتزج منها شيء جديد لا هو ذهب ولا فضة وان كان ممتزج من الذهب والفضة الا انه شيء مستقل عنهما فحينئذ الحكم بالحرمة مشكل اذ لم يصدق عليه انية ذهب ولا انية فضة فمشكل فليس لنا دليل الا ما ذكرناه من تنقيح المناط او المساوات وتبين انها غير تامة وليس هناك أي وجه الا العرف وهو يرى ان الممتزج منها يكون محرم فمن حكم بالحرمة اذا كان دليله المساوات او الاولوية او شيء اخر فهو يرد الفهم العرفي
الصورة الثالثة : في ما اذا كانت انية مركبة من قطع ذهب وقطع فضة وصنعة فضة ولا ريب ولا اشكال في انه اذا صدقت على هذه الانية احد العنوانين سواء عنوان انية الذهب او انية فضة فتحرم اما اذا لم تصدق فيشكل الحكم مثل الصورتين السابقتين فأصالة الحلية جارية في المقام، وهذه هي الصور المذكورة في المقام ولك واحدة من الصور لها حالتان حالة يصدق عليها انها نية فضة او ذهب وحالة لم يصدق فأصالة الحلية والاباحة جارية
ثم ذكر قدس سره : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب [1]، فاذا لم تكن انية للفضة او انية للذهب فانه لا حرمة بالنسبة لها لأصالة الحلية بعد ان ورد في الدليل هو الانية والمفروض عدم صدق الانية على بعض الاشياء مثل قراب السيف ونحوه، فلو شككنا في ان الادلة التي دلة على حرمة الاستعمال هل تشمل هذه، والقول انه شك لا يمكن التمسك في الادلة فيها لأنه من الشك في الشبهة المفهومية التي يدور امرها بين الاقل والاكثر نرجع في الاقل في ادلة الانية وفي الاكثر نرجع الى اصالة الاباحة والحلية، اما بالنسبة للأخبار فقد وردة ادلة وروايات متعددة تدل على الجواز
منها صحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: (نعم، إنما يكره استعمال ما يشرب به)[2] أي الانية وهذا يدل على الجواز
ومنها عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه واله فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة.
وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: درع رسول الله صلى الله عليه واله ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدمها، وحلقتان من ورق في مؤخرها [3]
ومنها صحيح ابن حازم عن التعويذ يعلق على الحائض فقال عليه السلام (نعم، اذا كان في جلد او فضة او قصبة حديد )[4] بحيث لا يمس الجسد
ومنها ما روي عن ابي عبد الله عليه السلام (ان حلية سيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانت فضة كلها او مقبعته )
ومنها ما ورد عن الصادق عليه السلام (ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس) هذه هي الروايات التي تمسكوا بها كدليل على الحلية والاباحة، لكن مع ذلك ذهب جمع من الفقهاء الى الحرمة حتى في ما اذا لم يصدق عليها انية الذهب والفضة يحرم التحلية واستعمالها واستدلوا ايضا بروايات متعددة
منها خبر الفضيل ابن يسار عن الصادق عليه السلام عن السرير فيه الذهب ايصلح امساكه في البيت قال ع ( ان كان ذهبا فلا وان كان ماء الذهب فلا بأس ) تمسكوا بهذه الرواية الا انها امساك الذهب محرم فلابد من تأويله بشيء اخر
ومنها صحيح علي ابن جعفر عن اخيه عليه السلام قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: (إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به)[5] فاستدلوا على ان السرج والجام مع انهما ليس من الانية مع ذلك محرم اذا كان من ذهب او فضة
ومنها ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهما، فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة، فقال: (لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر)[6] فستفيد من هذه الرواية على ان هذا وان لم يكن اناء محرم سواء كان من ذهب او فضة
وتمسكوا بعضهم بالحديث الذي رواه القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي (صلى الله عليه واله)، انه خرج وفي احدى يديه ذهب، والاخرى حرير، وقال: (ان هذين محرمان على ذكور امتي، حل لإناثها)[7] وهذه الرواية الاخيرة مختصة بالبس وسيأتي في احكام لباس المصلي ذكر هذا
اما الروايات التي تمسكوا بها على الحرمة فأنها يورد عليها انها مهجورة عند الاصحاب لم يعمل بها احد من الفقهاء الا ما ندر فالهجران يسقط الرواية عن الاعتبار وايضا انها تدل على الكراهة فمجرد الامساك ليس عليه دليل انه حرام فهذه الروايات تحمل على الكراهة لا على الحرمة ولو لأجل الروايات التي دلة على الحلية، وايضا ان الروايات التي وردة في الحرمة انها قابلة للتأويل اذ ان احد هذه الروايات ردة في المسك واخرى غيرها واما استكار الامام في رواية ابن بزيع انما كان لأجل الكذب على الامام واما بقية الروايات نحملها على شدة التزهد عند اهل البيت عليهم السلام لان الذهب والفضة من متاع الدنيا والائمة بمعزل عنها، فهذه الروايات لا تدل على الحرمة ولذلك السيد الماتن ضرب امثلة لجواز استعمالها
لا بئس بغير الاواني اذا كان من احدهما كاللوح من الذهب والفضة والحلي كالخلخال وان كان مجوفا بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بها، فالأدلة واردة بخصوص انية الذهب والفضة وهذه الامثلة التي وردة في الجواز لا تسمى انية فضة ولا ذهب .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo