< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اواني الذهب والفضة
كان الكلام في عدم حرمة المفضض والمذهب والمموه لمطلي اذا لم يصدق عليها انية الذهب او انية الفضة، لكن اذا كان هناك قطع ذهب او قطع فضة موجودة في ذلك الاناء يكره استعمال هذا الاناء المطلي والممتزج لان مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام صحيحة عبد الله ابن سنان حيث ورد فيها النهي وغيرها ورد فيها الجواز فنحمل الروايات المانعة والنهي على التنزيه فنقول بالكراهة وهذا هو المشهور بين الفقهاء، فيكره استعمال الاواني المذهبة والمطلية والمفضض بعد حرمتها لما علم من ان هذا مقتضى الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام
ثم قال الماتن قدس سره : نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة [1]، لما ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان الامرة برفع الفم عن موضوع الفضة وهذا الامر بظاهره يدل على الوجوب الا اذا كانت قرينة صارفه لم توجد في البين فنحمل الامر على الوجوب، فاذا كان هناك اناء فيه قطع فضة الشرع يأمرنا بعدمه وضع الفم على موضع الفضة، الا صاحب المدارك فانه ذهب الى ان الامر يحمل على الاستحباب لا على الوجوب ولا دليل على حمل هذا الامر على الاستحباب الا ما ذكرناه سابقا انه لا يحرم استعمال المفضض وغيرها على انها تدل على حرمة الشرب لا اننا نصرف هذا الامر الوارد فيها على غير الوجوب فلا قرينة تدل على صرف الامر الا على الوجوب، ثم بعد ذلك ان هذه الانية هي التي وردة في الروايات انية الفضة والمفضض انما يكره استعمال المفضض او يرفع فمه عن المفضض فهل يمكن التعدي من المفضض الى المذهب ذهب صاحب الحدائق وغيره الى التعدي وقال انه لا فرق بين الفضة والذهب فالمذهب ايضا اذا كان هناك قطعة ذهب في اناء لا يوضع الفم عليها ويكره استعمال المذهب، لكن هذا يحتاج الى دليل لان الروايات الواردة في المقام واردة في المفضض ولم يدر فيها المذهب الا ان نقول بتنقيح المناط فنقول ان الذهب اغلى من الفضة وقد حرم الاكل من الذهب كما حرم الشرب من الفضة ويحرم الشرب من الذهب فتنقيح المناط في الذهب لأنه اغلى بالثمن فالقول بالحرمة اولى
لكن تنقيح المناط مع ورد الدليل بخصوص الفضة يحتاج الى القطع فمن قطع بالمناط يتبعه قطعه اما اذا لم يكن قطع في المناط استفادة ذلك مشكل اذ من قال ان من اجل غلاء الذهب يحرم ذلك فقد يصنع الاناء من احجار كريمة هي اغلى من الثمن ولم يقل احد بحرمتها بكل الموارد لا في الاكل ولا في الشرب ولا في الاستعمال، او نستدل برواية الفضيل ابن يسار حيث ورد فيها يسأل فيها عن السرير من الذهب يصلح امساكه فقال الامام عليه السلام لا فاستدلوا بذلك على ان على ان السرير من الذهب لا يصلح امساكه فكذلك الاناء من الذهب لا يصلح الشرب منه فاذا كانت قطعة من الذهب فعلينا ان نرفعها ن لكن هذه الرواية واردة بخصوص السرير ولم ترد في انية الذهب بل الوارد في الروايات المحرمة او التي تدل على الكراهة او التي تأمر برفع الفم انما تختص بالمفضض والفضة
رواية محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس)[2] وهذه واضحة الدلالة ومختصة بالسرير ولا يشمل انية الذهب ونحن كلامنا في ما ورد في الدليل بالخصوص مجرد الظن غير كاف في الاحكام، فهذه الاحكام التي ذكرها السيد الماتن في المسألة مختصة بالمفضض وانية الفضة لا تشمل انية الذهب ولا تشمل المذهب
ثم ان المستفاد من هذه الروايات هو ان تكون انية للفضة فيحرم استعمالها والمفضض يكره استعمالها موضوع الفضة يجتنب عنه هذه في انية الفضة، لكن هل نتعدى من الانية الى كل موضع فيه فضة مثل ان نجعل في الاناء قصبة من فضة فهل يشمل الحكم هذا فاذا كنا نحن والروايات فأنها مختصة بالأناء ولا تشملها هذه الروايات وكذا الاضرحة المقدسة المفضضة اذا لم يرد وضع الفم على الفضة مطلقا بل الانية المفضضة يأمر الشارع بالاجتناب عنها
ثم قال قدس سره : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما [3]، للامتزاج صور متعدد الاولى ما اذا كان الذهب هو الغالب فيه بحيث يصدق عند العرف انه انية ذهب وكانت نسبة الخليط قليل بالنسبة الى نسبة الذهب او امتزجت الفضة مع غيرها من المعادن وكانت نسبة الفضة هي الغالبة بحيث عند العرف تعد انية فضة او انية ذهب فلا اشكال بشمول الاطلاقات قهرا حينئذ، القسم الثاني ما اذا لم يكن كذلك بحيث يكون نسبة الذهب او الفضة فيه قلية بحيث لا يصدق عليه انية ذهب او فضة فأصالة الحلية محكمة في هذه الصورة هذا اذا كان الممتزج منهما او من احدهما مع غيرهما، والمعروف ان الذهب مادة مرنة لا يمكن ان تجعل خارجا الا انه انية ذهب ولا انية فضة
الصورة الثانية : ما ذكره في المسألة الاخرى الممتزج منهما يصنع انية من الذهب والفضة ففي هذه الصورة هل يمكن القول بان هنا انية ذهب او انية فضة فالتقسيم يجري في المقام فان صدق على هذه الانية انية ذهب فيحرم استعماله وان صدق على هذه الانية الممتزجة من احدهما انية فضة فيحرم، فصدق الموضوع عرفا يشمله الاطلاق قهرا، اما اذا لم يصدق على ذلك وامتزج الذهب والفضة وصنع اناء فلا يصدق عليه لا فضة ولا ذهب فهل يحرم ذلك ؟ فذهب بعض الفقهاء الى الحرمة ولا دليل لهم الا المساواة او الاولوية لان الذهب الخالص محرم وامتزج مع الفضة المحرمة فيكون محرم من باب اولى، او القطع بالمناط فان المناط الموجود بحرمة الذهب خالصا موجود فيه، هذه هي الادلة فاذا كنا نحن وهذه الادلة فلا تصلح للحكم لأنه من قطع في الاولوية في المقام بعد ورود بعد ورود الدليل على انية الذهب وانية الفضة هذه الانية لا تسمى لا ذهب ولا فضة وان صنعت من كليهما فمن قال بالمساوات ومن قطع بالأولوية حتى نقول ان هذا اولى لأنه مصنوع من كلا المحرمين حتى نقول بالحرمة فهذه الادلة اذا كانت هي ادلة الحكم بالحرمة فلا تصلح للحرمة ابدا وان كانت تصلح للاحتياط، الا ان هناك فهم عرفي في ان الشارع الاقدس اذا حرم اشياء ثم امتزجت هذه الاشياء المحرمة في مكون واحد الفهم العرفي يرى ان المناط موجود والغرض متحقق فهذا الفهم العرفي هو الذي يكون حكم بيننا، ففي المقام الذهب لا يصدق على هذا المصنوع من كليهما لكن الفهم العرفي اذا كان ممتزج من كليهما وكلاهما محرمان فيحرم استعمال هذه الانية فهنا ليس قطع بالمساوات ولا بالأولوية ولا بالمناط بل هو فهم عرفي وهو محكم ونقول ان هذا الممتزج من المحرمين محرم ايضا والاحتياط حسن على كل حال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo