< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اواني الذهب والفضة
تقدم الكلام ان المستفاد من مجموع الروايات الواردة في حرمة استعمال انية الذهب والفضة انها تدل على حرمة الاستعمال ومن مصاديق الاستعمال الاكل والشرب والتزين وغيرها فحينئذ لا يختص الحكم بخصوص الاكل والشرب كما ذكره بعض الفقهاء لورودهما في الروايات او لان المناسب للأنية هو الاكل والشرب ليس الامر كذلك، انما المستفاد من مجموع الروايات ان الذي يحرم هو استعمال انية الذهب والفضة وما يترتب على ذلك من الافعال هذا الذي تقدم ذكره
ثم انه في المقام تارة نشك في ان هذه انية الذهب او الفضة واخرى نشك في ان هذه من الاستعمال او غير الاستعمال وثالثا نشك من جهات اخرى هذه انية نشك في انها هي انية ذهب او لا او نشك في ان هذه انية فضة او لا وهذا كثير في زماننا فالمرجع في الجميع هو البراءة بعد عدم امكان التمسك بالعام في هذه لان التمسك بالعام في هذه المواضيع المشتبهة يكون من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فان الدليل والعام لا يحقق الموضوع ومعروف في الاصول ان الدليل لا يتكفل موضوعه فلابد من تنقيح الموضوع حتى يترتب عليه الحكم، كذلك اذا شككنا في ان هذا من الاستعمال المحرم او ليس منه المرجع هو الاباحة لعدم جواز التمسك في العام في الشبهات المصداقية وكذلك غيره من الشبهات فكل مورد احرزنا الموضوع فيه يكون العام محكم فيه اناء من ذهب او اناء من فضة استعملناها يكون محرم، اما اذا شككنا في اناء انه من الذهب والفضة او شككنا في عمل هل هو من الاستعمال المحرم او ليس من الاستعمال المحرم فالمرجع الاباحة في الجمع بعد عدم امكان التمسك في العام في الموضوع المشتبه ولما هو معروف في الاصول من ان الحكم لا يتكفل موضوعه فلابد من تنقيح الموضوع حتى يترتب عليه الحكم
ثم ذكر قدس سره : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا [1]، الذي يتبادر اذا كان فضة وذهب في معدن اخر لها صور اربعة الاولى ما اذا كان الذهب والفضة بحده نفسه اناء بحيث لو اخرجنا هذا الذهب وهذه الفضة من هذا الاناء الصفر لصار اناء مستقل بحيث يكون لباس للصفر والصفر لباس له فلو اخرجنا الذهب لكان بحد نفسه اناء وهذه لها صورتان : الاولى ما اذا كان الذهب هو اناء للصفر بحيث نجعل الصفر بنفس الاناء، الثانية ما اذا كان الصفر خارج والذهب فيه فلا اشكال ولا ريب في حرمة استعمال هذا بعد صدق الاناء على هذا الذهب او على هذه الفضة عرفا فيحرم استعماله لصدق الاناء عند العرف فتشمله تلك الادلة التي ذكرناها بعد صدق الموضوع عليه وهو اناء مستقل وضع في اناء الصفر او اناء الصفر وضع في اناء الذهب فيكون محرما بعد صدق الموضوع عند العرف فتشمله الادلة، الصورة الثالثة والرابعة ما اذا كان في الصفر قطع من الذهب او من الفضة بلا فرق ان تكون هذه القطع داخل اناء الصفر او خارجه أي الجدران الخارجية، والمشهور جواز استعمال هذه الانية ويدل على ذلك جملة من الروايات :-
معتبرة عبد الله ابن سنان لا بأس بان يشرب الرجل من القدح المفضض واعزل فمك عن موضوع الفضة[2]فهو يدل على الحلية في الفضض لكن يعزل فمه عن الفضة
ومنها صحيح معاوية ابن وهب عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرب في القدح فيه ضبة [3] فقال عليه السلام (لا بأس، الا ان تكره الفضة فتنزعها)[4] هذه لابد من حملها على الكراهة ويأتي بيانها، ولكن هذه الرويتان تدلان على جواز استعمال الانية التي فيها قطع من ذهب او من فضة ولا ريب في ان هذه القطع لو كانت قليلة فلا بأس بها وتشملها هذه الروايات التي تدل على الجواز اما اذا كان الذهب او الفضة كثير وعند العرف يكون الفضة او الذهب هو الغالب على ذلك الاناء فيشكل الحكم ولا تشملها الروايات لان الصدق العرفي يخرجه من كونه مفضض بل هي انية ذهب او فضة وان كان فيها معدن اخر ويصدق عند العرف انها انية ذهب او انية فضة فلابد من اخراج هذه الصورة من مورد الروايات
وهناك روايات تدل على الكراهة منها عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام (لا تأكل في انية من فضة ولا في انية مفضضه)[5] وهذه الرواية تدل على كراهة حتى استعمال الاناء المفضض
وفي معتبرة الحلبي عنه ع انه كره انية الذهب والفضة والانية المفضضه ) فهاتين الرويتين تعارضان الرويتين المتقدمتان فلابد من حمل الروايات المانعة اما على انه هناك فضة غالبة على المعدن الموجود فيها بحيث عند العرف يعرف انه انية فضة او نحملها على الكراهة بعد ما دلت تلك الروايات على الحلية ولا سيما انه ورد فيها يكره ويعزل الفم عن موضوع الفضة فنحمل هذه الروايات على الكراهة ولذلك قال المصنف يجوز استعمال المفضض والمموه والمطلي، المفضض هو نفس المموهة ونفس المطلي وانما سمي مفضضً باعتبار انه يتراءى للناظر انه فضة وكذلك المذهب معناه انه نفسه مموه بالذهب لكن يتراءى للناظر بانه ذهب، فالمفضض والمذهب نفس المموه والمطلي وانما استعمل في الروايات لنفس القرينة التي ذكرناها، وهذه الروايات التي تدل على الحلية تشمل المموه والمطلي كله صحيح لكن بشرط ان لا تكون مادة الذهب او الفضة هي الغالبة فيجوز وتلك الروايات المانعة نحملها على الكراهة، ولا يشكل احد ان هذه الرواية فيها دلالة على حرمة استعمال الذهب والفضة ولا المفضضه، فان الامام ذكرها بسياق واحد فكيف تحمل المفضض على الجواز على الكراهة وتحمل الذهب والفضة على الحرمة اليس هذا تفكيك في الرواية، لكن لا ضير بعد ورود الدليل بجواز استخدام المفضض ونفكك الرواية اذا ورد دليل خاص فالحكم هو المعروف بين الفقهاء والمشهور جواز استعمال الانية المفضضه المذهبة المطلية المموهة ولا بأس بذلك تمسك بالروايات التي تدل على الجواز ويكره على للروايات المانعة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo