< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اواني الذهب والفضة
ذكرنا بانه لا ريب ولا اشكال في حرمة استعمال انية الذهب والفضة في الوضوء والغسل لورود النهي ولا اشكل في حرمة الاكل والشرب من انية الذهب والفضة لخصوص ورودهما في الروايات، انما الكلام في غير ذلك انه اذا كان استعمال لهذه الانية غير الاكل والشرب كاستعمالها في الوضوء او الغسل فهل هذه محرمة او لا ذكرنا ان المستفاد من مجموع الروايات الواردة في انية الذهب والفضة حرمة استعمال هذه الاواني وهو اعم من الاكل والشرب وغيرهما مما يعد استعمالا عرفا لهذه الاواني ولقد تمسكنا بروايتين، رواية بريد حيث ذكر فيها المشط والمدهن ونحو ذلك، وصحيح علي ابن جعفر حيث انه ورد فيه امسكوا اطار المرآة من فضة فهل هذا حرام قال ليس بحرام انما الشرب من الفضة حرام فاستفيد منهن على ان المدار على الاستعمال اذ لا يصدق على مجرد امساك الانية المفضضه انه استعمال ففصل بينهن الامام بين الامرين وانما يكره استعماله في الشرب فلفظ الاستعمال وارد في صحيح علي ابن جعفر فمن مجموع هذه الروايات نستفيد ان استعمال انية الذهب والفضة وما يترتب على هذا الاستعمال من الافعال محرم خلافا لمن ذهب ان هناك اختصاص بخصوص الاكل والشرب لما تقدم من ان دليله منحصر بشيء واحد وهو مناسبة الحكم والموضوع لما نقول انية الشيء المناسب له هو الاكل والشرب من هذه الانية وهكذا بقية الاشياء فمناسبة الحكم والموضوع استفيد منه انه يختص بالأكل والشرب لكن هذه الاستفادة موهونة لما تقدم من الروايات التي نستفيد من مجموعها ان الاستعمال محرم ومن مصاديق الاستعمال الاكل والشرب، لما نجعل الاكل والشرب اختصاص بل لا نجعل الاكل والشرب قرينة انه مصاديق ذلك
ثم ذكر، يحرم تزين المساجد ولمشاهد المشرفة وحتى وضعها على الرفوف، فان هذا مبني على ما ذكروه من انه يحرم اقتناء الذهب والفضة واستدلوا على ذلك بجملة من الادلة ذكرناها وتبين النقاش فيها وان هذه الادلة التي استدل بها على حرمة التزين غير تامة وهي تدل على حرمة الاستعمال فان استفدنا من التزين انه يصدق عليه استعمال عرفا يحرم من هذه الناحية واما اذا لم يصدق عليه استعمال فلا يحرم ولو انطبق عليه عنوان التزين وهذا ما تقدم الكلام فيه، ثم قال ويحرم اقتنائها، وقد ذكروا في وجه حرمة الاقتناء مضافا الى تلك الادلة التي ذكرناها ذكروا ادلة اخرى منها الاجماع على حرمة الاقتناء وفي هذا الاجماع خلاف في البين كما عن العلامة في المختلف حيث ذهب الى حرمة اقتناء انية الذهب والفضة واستدل ايضا نه تضيع للمال باعتبار ان وجودها مبغض فبذل المال مقبل هذه الانية تضيع للمال، ولكن من قال بذل المال لاقتناء هذه الانية مبغوض ومن التضييع للمال فانه لا فرق بين الانية وقطعة مصوغة من الذهب او الفضة كما يبذل المال مقابل القطعة المصوغة كذلك يبذل مقابل الانية فاذاً لا ينطبق عليه انه تضيع للمال، كما انهم استدلوا على انه يحرم استعمالها فاذا حرم استعمالها معناه يحرم وجودها حينئذ للملازمة العرفية فان كل شيء اذا حرم استعماله يحرم وجود ذلك الشيء بالملازمة العرفية، لكن الاشكال ثابت في المقام من قال ان هذا من الملازمة كل ما كان محرم استعماله يحرم وجوده وضربوا لذلك مثال بالة الهو فانه حرم استعمالها فيحرم وجودها فيجب كسرها وورود الدليل بذلك لكن ان كان هذا بالة الهو لوجود دليل على وجوب كسرها لم يوجد مثل ذلك الدليل بوجوب كسر انية الذهب والفضة، ومن قال بان كل ما حرم استعماله يحرم وجوده هذه الملازمة من اين ثبتت فلا دليل عليها، لكن اذا صدق عنوان الاستعمال يحرم من هذه الناحية لا من ناحية اخرى ثم ذكر يحرم بيعها وشرائها وبذل الثمن مقابلها، اما البيع والشراء فهو مبني متقوم على حرمة الاقتناء وقد تبين انه لا دليل على حرمة الاقتناء وما استدل به على حرمة الاقتناء هو غير صحيح، واستدل السيد الخوئي قدس سره من ان البيع يقع مقابل المواد لا مقابل الهيئات والصور فالبيع صحيح لأجل ان المال يقابل مادة هذه الاواني ولا مقابل الهيئات والصور فالبيع صحيح من هذه الناحية، لكن الاشكال على هذا واضح اذ ان المال كما يبذل مقابل المادة يبذل مقابل الهيئات والصور وربما اكثر مما هو مقابل المادة فان بعض اللوحات مثلا مادتها لا تساوي شيء كثير لكن هيئتها وصورتها تقدر بالكثير فما كما يذل العرف مقابل المادة يبذل المال مقابل الهيئة والصورة ولم تكن مجرد اوهام لا يبذل بإزائها مال، فالمدار في صحة المعاوضات انما هو بوجود الاغراض العقلانية الغير منهي عنها شرعا وكما تكون الاغراض في المواد يكون في الهيئات والصور وهذا لا اشكال فيه وسيأتي تفصيله في بحث البيع
ثم ذكر انه ربما نحرم بروايات تحف العقول كل شيء يأتي منه الفساد محضا فهو محرم لكنه ناقش في سند روايات تحف العقول لأنها مرسلة لكن سيأتي ان هذه الرواية اهتم بها الفقهاء وهي وان كانت طويلة في بداية المكاسب مذكورة فان هذه الشهرة جابرة لضعف السند ومن حيث الدلالة كل شيء يأتي منه الفساد محضا فهل انية الذهب والفضة يأتي منها الفساد محضا الا اذا قلنا بحرمة الاقتناء فان لم نقل بحرمة الاقتناء فلا توجب الفساد
ثم قال الماتن قدس سره : وأخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه [1]، فحرمة اخذ الاجرة ايضا مبنية على حرمة اقتناء انية الذهب والفضة فان قلنا بحرمة الاقتناء فانه يحرم البيع والشراء واخذ الاجرة على صياغتها وان لم نقل بحرمة الاقتناء فلا دليل على الحرمة وهو الصحيح، فان حرمة الاقتناء على اطلاقها ان لم يصدق عليه استعمال لا دليل على الحرمة، واما الحديث ان الله اذا حرم شيء حرم ثمنه، استشكل السيد الخوئي قدس سره على هذه الرواية اولا ان هذه الرواية عامية رواها احمد ابن حنبل في مسنده ولم يرد من طرقنا وثانيا ان هذه الرواية قد ورد فيها لفظ الاكل ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه ولم يرد على هذا الاطلاق
لكن كلا الاشكالين غير تامين اما الاول فأنها وان كانت عامية لكن لما اشتهرت في الكتب الفقهية واعتمد الفقهاء عليها فتجر الشهرة العملية ضعفها، واما دلالتها اذ قال انها وارد فيها لفظ اكل فأنها مروية ايضا في نفس مسند احمد بدون لفظ اكل مضافا الى ان هذه الرواية لما اشتهرت في كتبنا هكذا ويرويها صاحب مستدرك الوسائل فان هذه الشهرة كافية في اثابت ان هذا مطلق لكن على أي حال سواء ثبتت الرواية او لم تثبتت فحرمة الثمن يدل على حرمة استعمال انية الذهب والفضة ولم يدل على حرمة الاقتناء، والحاصل من جميع ذلك مما ذكره من التعدي من الاكل والشرب الى الاستعمال والتزين والاقتناء وبيع وشراء كل ذلك فلا دليل عليه الا الاستعمال وهو المستفاد من جميع الادلة فاذا حرم استعمالها يحرم الوضوء منها ويحرم الغسل منها ويحرم الاكل والشرب منها اما وضعها على الرفوف وتزينها او بيعها وشرائها واخذ الاجرة عليها فلا دليل على الحرمة فالحكم موافق للاحتياط لما ذهب جمع من دعوا الاجماع على ذلك وان لم يد دليل صالح على الحرمة مطلقا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo