< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اواني الذهب والفضة
ذكر الماتن قدس سره : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات [1]، الحكم في هذه المسألة لا خلاف فيه ولا اشكال والاجماع بقسميه قائم على ذلك سواء كان الاجماع المحقق او النقلي مجمع على ذلك والنصوص فيه مستفيضة بل متواترة وقد نقل عن الشيخ في الخلاف انه عبر عن ذلك بلفظ الكراهة أي يكره استعمال اواني الذهب والفضة لكن لابد من حمل هذه الكراهة على الحرمة لذكره في كتاب الزكاة في الخلاف عبر عن ذلك بالحرمة فلابد ان يكون هذا التحريم قرينة على ان المراد من الكراهة الحرمة، والأخبار بذلك مستفيضة من طرق الخاصة والعامة، فروى الجمهور عنه (صلى الله عليه واله) أنه قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " وعن علي (عليه السلام) أنه قال: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم "[2]
اما الروايات الواردة من طرقنا فأنها مستفيضة ومتواترة وقد وردة فيها تعبيرات منها بصيغة النهي ومنها واردة بصيغة لفظ النهي ومنها وارد فيها لفظ الكراهة والصيفة الرابعة لفظ لا ينبغي فلفظ نهي وصيغة النهي لفظ الكراهة ولفظ لا ينبغي ولا اشكال في الاوليين على الحرمة واما الاخران يحان على الحرمة ايضا وان كانتا اعم لكن لابد من حملهما على الحرمة ايضا جمعا بين الروايات واجماعا ان لفظ لا ينبغي بقرينة الصيغتين الاولين تحمل على الحرمة وبقرينة لفظ الكراهة نحملها على الحرمة ايضا فالجمع بين هذه الطوائف يقتضي كذلك، ونستعرض الروايات الواردة في الباب والجمع بينها
الطائفة الاولى : ما ورد بصيغة النهي وقد ورد عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه السلام) أنه نهى عن انية الذهب والفضة)[3]، وفي رواية اخرى عن الصادق ع قال (نهى رسول الله عن الشرب في انية الذهب والفضة) وعن مسعدة عن الصادق عن ابائه ان رسول الله (نهاهم عن سبع منها الشرب في انية الذهب والفضة)
الطائفة الثانية : ما ورد بصيغة النهي منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (لا تأكل في انية من فضة ولا في انية مفضضه ) ومنها معتبرة داود ابن سرحان عنه عليه السلام قال (لا تأكل في انية الذهب والفضة
الطائفة الثالثة : ما ورد فيها لفظ الكراهة منها صحيحة الحلبي عن ابي عبد لله عليه السلام (انه كره انية الذهب والفضة والانية المفضضه ) ومنها موثقة بريد عنه عليه السلام (انه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض وكذلك ان يدهن بمدهن مفضض والمشط كذلك) ومنها صحيحة علي ابن جعفر عن اخي موسى قال سألته عن المرآة هل يصلح امساكها اذا كان لها حلقة فضة قال ع (نعم انما يكره استعمال ما يشرب)
الطائفة الرابعة : ما ورد فيها لفظ لا ينبغي منها موثقة سماعة (لا ينبغي الشرب في انية الذهب والفضة )
هذه هي الطوائف الواردة في رواياتنا وقد عرفت ان وجه الجمع ان هاتين الطائفتين الاخيرتين لابد من حملهما على الحرمة جمعا بينها وبين تلك الروايات التي تكون ظاهرة في الحرمة اجماعا اذ لم يقل احد بالكراهة الا الشيخ وحمه الله وقد تقدم انه عدل عن لفظ الكراهة في كتاب الزكاة من كتاب الخلاف فذكر هناك حرمة فيستفاد من الكراهة في عبارته الحرمة ايضا، اما لفظ لا ينبغي لغة يدل على عدم الملائم وقد ورد هذا اللفظ في القران الكريم قوله تعالى (لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر) هذا وارد لكن هنا نحمل لفظ لا ينبغي على الحرمة لظهور روايات اخرى في الحرمة فما ذكره الشيخ لابد من حمل كلامه على الحرمة ومن تصريحه في كتاب الخلاف

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo