< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

40/05/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات الإستصحاب 77

الخلاصة:

     الكلام في: قاعدة الفراغ والتجاوز، ووجه تقديمهما على الاستصحاب.

     يقع الكلام في عدة أمور: الأمر السابع: في جريان قاعدة الفراغ فيما لو احتمل ترك شيء جهلاً بالحكم أو الموضوع.ذهب كثير من الأعلام: إلى جريانها في صورة العلم بالغفلة أو احتمال الترك جهلاً بالحكم أو الموضوع، وذلك لعدّة أدلّة:الدليل الثالث.

     يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الثامن: في جريان قاعدة الفراغ، فيما لو احتمل ترك الجزء أو الشرط عمداً واختياراً.

     يقع الكلام في عدة أمور: الأمر التاسع: في اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحّة الكل دون الجزء، إذا لم يكن عند العرف مستقلاً.

     يقع الكلام في عدة أمور: الأمر العاشر: هل المضيّ على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة أم رخصة.

     أما الكلام في الأمر الحادي عشر، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

ومنها: السيرة القطعية القائمة على صحّة الأعمال الماضية، إذ لا يوجد أحد إذا التفت إلى أعماله السابقة سواء كانت العبادات أم المعاملات إلّا وشك في صحّة أكثرها لأجل الجهل بأحكامها أو للقطع بالغفلة حين العمل وما أشبه ذلك، ولولا هذه السيرة لأختل نظام العباد في البلاد ولم يقم للمسلمين سوق، ولا يخفى أن هذه السيرة من أحسن الأدلّة والله العالم.

 

الأمر الثامن:ذهب جماعة من الأعلام منهم المحقق الهمداني والآغا ضياء الدين العراقي (رحمهم الله): إلى جريان قاعدة الفراغ، فيما لو احتمل ترك الجزء أو الشرط عمداً واختياراً لإطلاق الأدلّة.وذهب جماعة أخرى من الأعلام: إلى عدم جريانها في تلك الصورة، منهم المحقق النائيني والسيد أبو القاسم الخوئي. وهو الصحيح، وذلك لانصراف تلك الروايات عن صورة ما لو احتمل الترك عمداً واختياراً، لا سيّما قوله (عليه السّلام): «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» فإنّ مقابل الأذكرية النسيان، لا العمد والاختيار. وبالجملة: فإن هذا التعليل وان كان من قبيل الحكمة إلّا أنه يساعد على ما ذكرناه.

 

الأمر التاسع: ذهب جماعة من الأعلام: إلى اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحّة الكل دون الجزء، إذا لم يكن عند العرف مستقلاً. وأمّا إذا كان عندهم عملاً مستقلاً، كما إذا فرغ المكلف من العمل الذي يُعد عند العرف عملاً مستقلاً ثم شك في صحّته وفساده بنى على صحته، وان كان هذا العمل بنظر الشارع جزءاً من عمل آخر أو شرطاً له كالسعي والطواف وغيرهما من أعمال الحج وكالوضوء والغسل والتيمّم التي هي مقدمة للصلاة.والسّر في اختصاص قاعدة الفراغ بالشك في صحّة العمل المركب دون الجزء: هو ما يستفاد من أدلّتها، فإن الدليل عليها هوالسيرة، والأخبار.أمّا السيرة: فهي دليل لُّبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الشك في صحّة الكل.وأمّا الأخبار: فهي ظاهرة في كون الشك في صحّة العمل المركب:أما خبر ابن مسلم المتقدم الذي ورد فيه: «كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه»فظاهر في اختصاصه بالشك في صحّة العمل المركب. وكذا الحال في حسنة بكير بن أعين التي ورد فيها: «الرجل يشك بعدما يتوضأ» فإنها ظاهرة في العمل المركب.وأمّا موثقة ابن أبي يعفور: فهي أيضاً كذلك، سواء صدرها أم ذيلها؛ أمّا صدرها وهو: «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره» أي غير الوضوء، فواضح في كون الشك في صحّة الوضوء وفساده بعد الفراغ منه والوضوء عمل مركب.

وأمّا الذيل فيها: «انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه». فقد عرفت أن المراد من «الشيء» هو العمل المركب دون الأجزاء والشرائط.ولكن الإنصاف: أن قاعدة الفراغ تشمل الكل والجزء، وذلك لموثقة محمد بن مسلم المتقدمة: «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» فهي ظاهرة في إرادة كل عمل قد مضى سواء كان كلاً أم جزءاً فيجري في أثناء العمل الواحد إذا شك في صحته وفساده.

الأمر العاشر: المشهور بين الأعلام بل لعلّه لا خلاف فيه هو أن المضيّ على المشكوك فيه في قاعدة التجاوز عزيمة لا رخصة، فلا يجوز الإتيان بالمشكوك فيه خلافاً للشهيد الأوّل في الذكرى، حيث احتمل أن يكون ذلك من باب الرخصة.وقد يستدل للمشهور: بظهور الأمر في وجوب المضيّ في الروايات وعدم الالتفات إلى الشك، وأنه يجب البناء على وجود المشكوك فيه، كما في قوله (عليه السّلام): «بلى قد ركعت» فإنه مع هذا الأمر وهذا البناء، لا يجوز العود إلى المشكوك فيه.وأمّا وجه احتمال كونه من باب الرخصة: هو إمكان دعوى ورود الأمر بالمضيّ مورد توّهم الحظر، فلا يفهم منها أزيد من الجواز، ولكنه خلاف الظاهر جدّاً. ومن هنا، لم ينسب الخلاف صريحاً إلى أحد على الإطلاق.نعم، كونه عزيمة لا يتوقف على كون الأمر بالمضي للوجوب بل يكفي في ذلك كونه متفرعاً على حكم الشارع بأن شكه ليس بشيء، كما في صحيحة زرارة التي ورد فيها الأمر بالمضي متفرعاً على هذه القاعدة، فإن مفادها ان الإتيان بالمشكوك فيه بقصد المشروعية يكون تشريعاً وملحقاً بالزيادة العمدية. نعم، لو كان ذلك الشيء مثل القراءة والتشهد ونحوه، ممّا يجوز فعله في أثناء الصلاة مطلقاً ما لم ينوِ به التشريع جاز الإتيان به برجاء المطلوبية، أو بنية القربة المطلقة برجاء إصابة الواقع وان لم يكن أمره منجزّاً عليه، بخلاف مثل الركوع والسجود الذي لا تجوز زيادته عمداً حتى مع نية الاحتياط.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo