< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

38/01/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات حديث الرفع

الأمور ذكرها الأعلام في باب الفقه. منها أنه لو كان المنسي من الأركان، فما لم يدخل المصلّي في ركن آخر يجب عليه العود لتدارك الركن المنسي، ومع الدخول في ركن آخر تبطل الصلاة بخلاف ما إذا كان المنسي من غير الأركان، فإنه لا تبطل الصلاة بنسيانه وان دخل في ركن آخر وذلك لحديث لا تعاد.

وأما لو كان المدرك في صحة الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط نسيانا حديث الرفع كان اللازم صحة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقا من غير فرق بين الأركان وغيرها، فإنه لا يمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع. هذا تمام الكلام في الأحكام التكليفية.

واما الأمر الثاني وهو الأحكام الوضعية كالعقود والإيقاعات فلا مجال لرفع الخطأ والنسيان فيهما، ووجهه هو اختصاص الرفع بالأمور التي لم يعتبر في قوام تحققها القصد والعمد، والمعاملات لما كانت متقومة بالقصد والعمد، كانت خارجة عن مصب الرفع في الحديث، لأن في فرض الخطأ والنسيان لا يتحقق عنوان العقد ولا عنوان المعاملة حتى يجري فيها الرفع. هذا بالنسبة إلى عنوان المعاملة.

وأما بالنسبة إلى الشرائط الراجعة إليها كالعربية والماضوية وتقدم الإيجاب على القبول لو قلنا باعتبارها في العقد، فإن وقوع النسيان والاضطرار والإكراه فيها لا يقتضي تأثيرها في المسبب ولا تندرج في حديث الرفع لما عرفت من ان حديث الرفع لا يتكفل تنزيل الفاقد منزلة الواجد ولا يثبت أمرا لم يكن، فلو اضطر إلى إيقاع العقد بالفارسية أو اكره عليه أو نسي العربية كان العقد باطلا بناء على اشتراط العربية في العقد، فإن رفع العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي وليس للعقد الفارسي أثر يصح رفعه بلحاظ رفع أثره.

الأمر الثامن: قد عرفت ان من جملة العناوين الواردة في حديث الرفع عنوان ما اكرهوا عليه. والاكراه في باب المعاملات يصدق على الشيء بمجرّد عدم الرضا وعدم طيب النفس بإيجاد المعاملة. ومن هنا يصدق الاكراه على المعاملة بمجرّد التخويف على تركها ولو بأخذ مال يسير على تركها لا يكون تحمله حرجيا عليه، ومن الواضح عدم كفاية ذلك في تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته إلى المشقة الشديدة الموجبة للعسر والحرج فضلا عن ارتكاب المحرمات التي لا يجوّزها الا الاضطرار.

وبناء على ذلك لا تجد أحدا من الاعلام جوّز ترك الواجب لأجل مطلق الاكراه عليه ولو لم يبلغ إلى حدّ الحرج. نعم لو بلغ الاكراه إلى حدّ الحرج جاز ذلك، ولكنه حينئذ من جهة الحرج لا الإكراه، وهذا بخلاف باب المعاملات كما عرفت فإنه يكفي فيها مطلق الاكراه حتى تفسد، ولو كان المتوعد عليه ضررا يسيرا.

ثم أن الوجه في التفرقة بين المعاملات وغيرها، هو ما ورد في الدليل في اعتبار الرضا وطيب النفس في ترتب الاثر على المعاملة كما يدل عليه قول الله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الإ ان تكون تجارة عن تراض منكم {[1] ،وقوله (ص): (لا يحل مال أمرى


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo