< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

37/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:مناقشة مؤدى الكشف الظن بالطريق أم الظن بالواقع

(قوله مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد غايته أن العلم الإجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية...ألخ)[1] .

حاصل ما ذكره صاحب الكفاية أن نصب الطريق لا يقتضي الصرف إلى مؤديات الطرق وتقييد الواقعيات بها بل غاية ما تقتضيه نصب الطريق هو إختصاص الحكم الواقعي المنجّز بما أدى إليه الطريق فلا يكون الواقع الذي لم يؤدِ إليه الطريق منجّزاً لكن هذا الإختصاص منوط بمنجّزية العلم الإجمالي بنصب الطريق والمفروض عدمها لكون الإحتياط في أطرافه وهي مظنونات الطريقية ومشكوكاتها وموهوماتها موجباً لإختلال النظام فيبطل أو موجباً للعسر فلا يجب.

وبناءً على سقوط العلم الإجمالي عن التأثير لأجل الترخيص في بعض أطرافه لا أثر للعلم الإجمالي بنصب الطرق فيكون حال الأحكام الواقعية في كفاية الظن بها حال عدم هذا العلم الإجمالي والمفروض أن العلم الإجمالي الكبير المتعلق بنفس الأحكام سقط عن التأثير أيضاً لعين ما ذكر من الإختلال أو العسر فلا بدّ حينئذ في إثبات لزوم رعاية الأحكام الواقعية من استكشاف إيجاب الإحتياط شرعاً ولو في الجملة برعاية المظنونات فقط المستكشف ذلك من شدة إهتمام الشارع بتكاليفه وعدم رضائه بالإهمال رأساً.

وعليه فيكون الظن بالواقع باقياً على حجّيته كالظن بالطريق بل يكون الظن بالواقع أولى لكونه أقرب إلى ما به إهتمام الشارع من التكاليف الواقعية ولا اقل من كونه مساوياً معه فيما يهم العقل من سقوط المؤاخذة وتحصيل الأمن من العقوبة.

وفيه أولاً أن هذا خلاف ما ذكره سابقاً من أن الإحتياط بالطرق لا يوجب الإختلال ولا العسر والحرج لقلة أطرافه وعليه فلا تصل النوبة إلى العمل بالظن سواء كان الظن بالطريق أم بالواقع بل لا بدّ من العمل بالإحتياط بين جميع أطراف الطرق نعم يتم ذلك بناءً على ما قويّناه سابقاً من عدم إمكان الإحتياط بالطرق لمعارضة بعضها مع البعض الآخر غالباً هذا من جهة ومن جهة آخرى فإن الإحتياط بالطرق هو نفس الإحتياط بالأحكام كما عرفت سابقاً.

وثانياً: إن انحلال العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية إلى ما في مؤديات الطرق يوجب سقوط الواقعيات عن التنجّز مطلقاً سواء وجب رعاية الإجمالي بالطرق أم لم تجب أما مع الرعاية فواضح وأما مع عدم الرعاية فيجب العمل حينئذٍ بالظن بالطريق إذ لا يمكن العمل بالشك بالطريق أو الوهم وترك العمل بالظن للزوم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً فيتعين العمل بالظن بالطريق حيث لا يمكن الإحتياط بين الأطراف كما هو المفروض.

(قوله: ثانيهما ما اختص به بعض المحققين قال: لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنّا التكليف بالأحكام الشرعية وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلِف فإن نقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عمّا كلفنا به...ألخ).

المراد ببعض المحققين هو أخو صاحب الفصول صاحب الحاشية وهو الشيخ محمد تقي الأصفهاني، وحاصل هذا الدليل الذي اختص به والذي نتيجته هي حجّية الظن بالطريق خاصة. هو أنه لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية وان الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف بالكسر. وهو الشارع المقدس بأن نأتي بمؤديات طرق نقطع بنصبها من قبله سواء حصل معه العلم بإداء الواقع أم لا.

وحينئذٍ فإن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكمه بأن كان هناك طرق نقطع بنصبها ونأتي بمؤدياتها فلا إشكال في وجوبه وان انسد باب العلم بذلك بأن لم يكن هناك طرق نقطع بنصبها وجب علينا تحصيل الظن بتفريغ الذمة في حكمه بأن نأتي بمؤديات طرق نظن نصبها من قبله تنزلاً من العلم بالتفريغ في حكمه إلى الظن به بحكم العقل لا إلى الظن بإداء الواقع بأن نأتي بما ظن وجوبه من دون قيام طريق مظنون الإعتبار عليه ثم أن الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول الذي ذكره صاحب الفصول هو أن العمل – بناءً على هذا الوجه – بما نصبه الشارع طريقاً إلى الأحكام الواقعية يوجب العلم بحكم الشارع بفراغ الذمة عن التكاليف.

ولو لم يحصل العلم بإتيان الواقع وهذا واضح في بقاء الواقع على ما هو عليه، وعدم صرفه إلى مؤدى الطريق وهذا بخلاف ما ذكره صاحب الفصول فإنه يوجب صرف الواقع إلى مؤدى الطريق بالمعنى الذي ذكرناه.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo