< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

37/05/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: حجية مطلق الظن

قوله:(الثاني: أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح...ألخ)[1] . قال الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر هذا الوجه: (وربما يجاب عنه بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح إذ المرجوح قد يوافق الإحتياط فالأخذ به حسن عقلاً)، ثم أورد على الجواب المذكور بما حاصله ان العمل بالمرجوح المطابق للإحتياط جمع بين الراجح والمرجوح لا ترجيح للمرجوح على الراجح فإذا ظن عدم وجوب شيء فالإتيان به إحتياطاً ليس أخذاً بالوهم وطرحاً للظن بل هو جمع بينهما إذ الإتيان لا ينافي عدم الوجوب، ثم قال الشيخ:(فالأولى الجواب أولاً، بالنقض بكثير من الظنون المحرمة بالإجماع أو الضرورة. ثانياً، الحل وتوضيحه تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقاً بالواقع ولم يمكن الإحتياط فإن العقل قاطع بأن الغرض إذا تعلق بالذهاب إلى بغداد وتردد الأمر بين طريقين، أحدهما مظنون الإيصال والآخر موهومه فترجيح الموهوم قبيح لأنه نقض للغرض وإما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الإحتياط فلا يجب الأخذ بالراجح بل اللازم في الأول هو الأخذ بمقتضى البراءة، وفي الثاني الأخذ بمقتض الإحتياط فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البرائة في موارد الظن وعدم وجوب الإحتياط فيها ومعلوم أن العقل قاضٍ بقبح ترجيح المرجوح فلا بدّ من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الإنسداد الآتي ...ألخ).

وأجاب صاحب الكفاية بذلك أيضاً وحاصله: أن هذا الدوران إنما يتمّ إذا لزم الأخذ بالمظنون والمشكوك والموهوم ولم يمكن الجمع بينهما عقلاً لإختلال النظام أو شرعاً للعسر والحرج فحينئذٍ إذا ترك العمل بالظن دفعاً للمحذور العقلي أو الشرعي لزم ترجيح المرجوح - وهو الشك والوهم - على الراجح وهو الظن ومن المعلوم أنه لا يجب العمل بالمظنون وأخويه إلا بعد تمامية مقدمات الإنسداد ومعها لا يكون هذا الوجه دليلاً مستقلاً بل يرجع إلى إحدى مقدمات الإنسداد.

قوله الثالث:(ما عن السيد الطباطبائي قدس سره من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك وجوب الإحتياط ...ألخ)، وحاصله انا نعلم بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ومقتضى ذلك هو الإحتياط التام في المجموع أي في المظنونات والمشكوكات والموهومات بأن نأتي بكل ما كان وجوبه مظنوناً أو مشكوكاً أو موهوماً ونترك كل ما كانت حرمته مظنونة أو مشكوكة أو موهومة ولكن مقتضى قاعدة الحرج عدم وجوب الإحتياط كذلك فالجمع بين قاعدتي الإحتياط والحرج يقتضي الإقتصار في الإحتياط على المظنونات فقط دون المشكوكات والموهومات لئلا يلزم العسر والحرج إذ الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات لدفع الحرج وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعاً.

وأجاب عنه صاحب الكفاية بما حاصله مع توضيح منّا ان الوجه الثالث هو عبارة عن الإنسداد الناقص فدعوى العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات بين المشتبهات هي نفس المقدمة الأولى من مقدمات دليل الإنسداد الذي سنذكره ان شاء الله تعالى.

كما أن دعوى عدم وجوب الإحتياط في الجميع نظراً إلى كونه حرجياً هي بعض المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الإنسداد، ودعوى ان إخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعاً هي عين المقدمة الخامسة.

ومن المعلوم ان المقدمات الناقصة ممّا لا تنتج شيئاً ما لم ينضم إليها سائر المقدمات من إنسداد باب العلم والعلمي إلى كثير من الواجبات والمحرمات وعدم جواز إهمالها وترك التعرض لإمتثالها رأساً.

وعدم جواز الرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة بمقتضى حالها أو إلى فتوى مجتهد آخر انفتاحي، وبالجملة فإن هذا الوجه الثالث يرجع إلى بعض مقدمات الإنسداد. وأشكل أيضاً الشيخ الأنصاري بقوله:(مع أن العمل بالإحتياط في المشكوكات كالمظنونات أيضاً لا يلزم منه حرج قطعاً لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى فيقتصر في ترك الإحتياط على الموهومات فقط. ودعوى ان كل من قال بعدم الإحتياط في الموهومات قال بعدمه أيضاً في المشكوكات في غاية الضعف والسقوط) انتهى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo