< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

37/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:حجية مطلق الظن

قوله:(أمّا الصغرى فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد...ألخ)[1] . أقول وان أصاب صاحب الكفاية بقوله: (أما الصغرى فكذا وكذا وأما الكبرى ...ألخ).

إلاّ أنه لم يذكر في الصغرى الظن بالمصلحة لأن متعلق الأمر إنما يكون فيه مصلحة كما أن متعلق النهي يكون فيه مفسدة. ومهما يكن فعبارته أكمل من عبارة الشيخ كما عرفت.

قوله:(وأما الكبرى فلإستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح...ألخ). من المعلوم أن الكبرى من المسلمات ولا ينبغي النقاش فيها، نعم حكي عن الحاجبي أنه منع الكبرى وان دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن لا واجب.

وحاصل ما أفاده صاحب الكفاية أن وجوب دفع الضرر المظنّون ليس منوطاً بالقول بالتحسين والتقبيح العقليين. وذلك أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور وادراك على الفرار من الإضرار حتى الحيوانات والأطفال، والوجدان أقوى شاهد عليه.

والظاهر أنه لا فرق بين دفع الضرر وجلب النفع في ذلك، والمراد من كونه من الفطريات أنه إذا أدرك الفاعل المختار الضرر في شيء رجح عدمه على وجوده وتعلقت كراهته به منع عنه من دون توسط إدراك العقل حسن الفرار عن الضرر وكذا ادرك المنفعة في شيء رجح وجوده على عدمه وتعلّقت إرادته به من دون توسط حكم العقل بحسنه فإدراك الضرر أو النفع في شيء موجب للفرار أو السعي إليه من دون توقف على حكم عقله بحسنه أو قبحه فوجوب الفرار أو السعي انما هو بملاك وجوب تحصيل الغرض حيث ان الغرض دفع الضرر أو جلب النفع لا بملاك الحسن او القبح العقليين.

هذا حاصل ما أجاب به السيد محسن الحكيم(ره)، وهو كلام متين. في الجملة أقول بعدما عرفت الأمور الأربعة التي ذكرناها تمهيداً للجواب عن هذا الدليل يتضح لك أنه لا سبيل النقاش حول الكبرى، إذ هي مسلّمة فرّد هذا الدليل حينئذٍ يكون منحصراً بمنع الصغرى، وعليه فالضرر في قولهم ان الظن بالحكم يستلزم الظن بالضرر أما أن يكون المراد منه العقاب الأخروي أو المفسدة الدنيوية، فإن كان المراد منه العقاب فالملازمة ممنوعة لأن الظن بالحكم لا يلازم الظن بالعقاب.

إذ مجرّد ثبوت التكليف واقعاً لا يكفي في صحة العقاب على مخالفته ما لم يصل إلى المكلف كما في المقام فإن التكليف فيه غير واصل إلى المكلف لا وجداناً ولا تعبّداً لأن حجّية الظن لم تثبت، وعليه فلا يكون المقام من موارد حكم العقل بوجوب دفع الضرر بل يكون من موارد حكمه بقبح العقاب بلا بيان ضرورة أن العقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصوله إلى المكلف وعدم تقصيره في الفحص عن مظان وجوده عقاب بلا بيان. وبعبارة أخرى أن التكليف بوجوده الواقعي قاصر عن أن يكون داعياً ومحركاً لإرادة العبد ويقبح العقاب عليه والظن بالحكم مع عدم قيام الدليل على إعتباره لا يقتضي وصول الحكم وما لم يصل لا عقاب عليه لإستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان.

والخلاصة أن الظن بالحكم لا يلازم إحتمال العقاب فضلاً عن الظن به لأن العقاب فرع التنجيز وهو فرع الوصول.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo