< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

37/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الإجماع المنقول

وأمّا الإجماع المصطلح عند الخاصة فهو لا قيمة له ما لم يكشف عن قول المعصوم (ع) فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجّة في الحقيقة هو المنكشف لا الكاشف فيدخل حينئذٍ في السنّة ولا يكون دليلاً مستقلاً في مقابلها، وعليه فيكفي اتفاق كل من يستكشف من إتفاقهم قول المعصوم (ع) كثروا أم قلّوا.

قال المحقق (ره) في المعتبر فلو خلا المائة من فقهائنا من قوله (ع) لما كان حجّة ولو حصل في اثنين كان قولهم حجّة. وقال السيد المرتضى (ره) إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام (ع) فيهم فكل جماعة كثرت أو قلّت كان الإمام (ع) في أقوالها فإجماعها حجّة إلى غير ذلك من التعاريف ثم إعلم أن أصل القول بالإجماع إنما كان من أهل السنّة وإنما نحن إتبعناهم مجاراة لهم وإلاّ فالحجّة عندنا هو قول المعصوم(ع) ولا قيمة للإجماع إذا خلا عن قول المعصوم(ع)، هذا وقد ذكر صاحب الفصول عن بعضهم أن السيد المرتضى (ره) قال إنا لسنا البادئين بالحكم بحجّية الإجماع حتى يرد كونه لغواً. وانما بدأ بذلك المخالفون وعرضوه علينا فلم نجد بدّاً من موافقتهم عليه لعدم تحقق الإجماع الذي هو حجّة عندهم في كل عصرٍ إلاّ بدخول الإمام(ع) في المجمعين سواء اعتبر إجماع الأمّة أو المؤمنين أو العلماء فوافقناهم في أصل الحكم لكونه حقاً في نفسه وإن خالفناهم في علّته ودليله...ألخ([1] )

الأمر الثاني : منشأ القول بالإجماع. والظاهر أن منشأه هو بيعة أبي بكر خليفة على المسلمين، فقد ادّعى الإجماع على بيعته وهو أول إجماع اتخذ دليلاً في تاريخ المسلمين، وأنه لما حصلت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني والسنّة النبويّة الشريفة اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع، فقالوا: إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعته، والإجماع حجّة في مقابل الكتاب والسنّة أي أنه دليل دليل ثالث غير الكتاب والسنّة، ولكن لا يخفى عليك أن ما أرادوا إثباته في إثبات شرعية بيعة أبي بكر لم يحصل لهم، لإنه إذا كان الإجماع هو الدليل على صحة بيعته وقد عرفوه بأنه إجماع المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحلّ والعقد أو إجماع الفقهاء ونحو ذلك، فإن جماعة من أهل المدينة أو من أهل الحل والعقد قد خالفوا أولهم أمير المؤمنين(ع)، ولئن إلتجأ أكثر من خالف إلى البيعة، فإنه بقي منهم من لم يبايع حتى مات مثل سعد بن عبادة قتيل الجنّ.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أصل المطلب ونقول انه كان ينبغي تأخير البحث عن حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد إلى ما بعد البحث عن حجّية خبر الواحد لترتبه على القول بحجّية الخبر، إذ لا دليل على حجّية الإجماع المنقول إلاّ توّهم إندراجه في الخبر الواحد فتشمله أدلته إلاّ أن الأعلام قدّم البحث عنه ونحن نقتفي أثرهم.

 


[1] الفصول صفحة 243 من الطبعة الحجرية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo