< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/05/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول\ الأوامر \ في ما يتعلق بصيغة الأمر \ التعبدي والتوصلي\
 الجهة الثانية من المقام الأول: الأصل العملي بالنسبة للتعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني:
 فرغنا من الجهة الأولى المتعلقة بالأصل اللفظي حال إطلاق الصيغة بالنسبة للتعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني، أما فيما يتعلق بالجهة الثانية؛ أي فيما إذا لم يكن لدينا إطلاق، فما هو الأصل العملي في المقام؟
 نقول: إن الشك مرة يكون من جهة فعل المكلف أو استنابة غيره، وهو شك بين التعيين والتخيير، وأخرى يكون من جهة فعل المكلف أو تبرع غيره، وهو شك بين الإطلاق والاشتراط، فما هو الأصل العمل في الصورتين؟
 أما بالنسبة إلى الصورة الأولى؛ أي الشك بين التعيين والتخيير، فنقول:
 أولا: إن الشك بين التعيين والتخيير على أقسام ثلاثة:
 القسم الأول: الشك بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل والحكم والواقعي؛ كما لو شككنا في أن صلاة الجمعة متعينة على المكلف يوم الجمعة، أم أنه مخير بينها وبين صلاة الظهر؟
 القسم الثاني: الشك بين التعيين والتخيير في مرحلة الجعل، ولكن في الحكم الظاهري ومقام الحجية؛ كما لو شك المكلف في أن تقليد الأعلم متعين على المكلف؟ أم أنه مخير بينه وبين غيره؟
 القسم الثالث: الشك بين التعيين والتخيير في مرحلة الامتثال ومقام التزاحم؛ كما لو رأى المكلف غريقين، أحدهما محتمَل النبوة، فشك في أن إنقاذ محتمل النبوة المعين متعين عليه، أم أنه مخير بينه وبين الثاني؟
 ثانيا: ذهب الميرزا النائيني إلى القول بالتعيين في الأقسام الثلاثة، والإنصاف هو التفصيل؛ وتوضيحه:
 أما القسم الأول: فالمرجع فيه إلى التخيير؛ لما في التعيين من خصوصية زائدة، والأصل البراءة منها.
 أما القسم الثاني: فالمرجع فيه إلى التعيين أيضا؛ لأنه في المثال المتقدم إما أن الحجية متعينة في الأعلم، أو أنه أحد فرديها، فالحجية حتمية في تقليده، خلافا لغير الأعلم، فالحجية مشكوكة في تقليده، والشك في الحجية إنشاء يساوق القطع بعدم الحجية فعلا.
 أما القسم الثالث: فالمرجع فيه إلى التعيين أيضا؛ لأنه في المثال المتقدم التكليف بإنقاذ محتمل النبوة فعلي؛ لأن الأهم أو محتمل الأهمية، فيتعين امتثاله، فلا مبرر للعدول عنه إلى إنقاذ الثاني.
 إذا عرفت ذلك، فنقول: إن الشك من جهة فعل المكلف أو استنابة غيره من القسم الأول؛ فإن الشك في أنه هل يجب على الولي قضاء الصلاة عن الميت مباشرة أو أنه مخير بين المباشرة أو الاستنابة؟ هو شك في مرحلة الجعل والحكم الواقعي، فالمرجع فيه إلى التخيير؛ لأن في التعيين خصوصية زائدة كما تقدم، والأصل البراءة منها.
 
 
 
 هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى؛ أي الشك بين التعيين والتخيير، أما بالنسبة إلى الصورة الثانية؛ أي الشك بين الإطلاق والاشتراط؛ حيث يكون المكلف قاطعا بوجود تكليف في حقه، وهو أداء الدين مثلا، فيكون بالتالي قاطعا بانشغال ذمته بوجوب الأداء، فقد ذهب الميرزا النائيني إلى استصحاب بقاء التكليف بحال أدى غير المدين تبرعا؛ إذ الاستصحاب أصل محرز، فيقدم على غير المحرز.
 والإنصاف، أن هذا الاستصحاب استصحاب للحكم الكلي، فهو لا يجري لمعارضته باستصحاب عدم الجعل، وإنما المرجع إلى أصالة الاشتغال؛ لأن المدين لما كان متيقنا بانشغال ذمته بوجوب أداء الدين، فإذا أدى غيره عنه تبرعا، لا يتيقن بفراغها، فلا يسقط عنه وجوب الأداء بنفسه؛ لأن الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo