< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول\ مقدمة \ الأمر الثالث عشر \ المشتق \ المبحث العاشر \ بساطة مفهوم المشتق
 ثم إنه بالإمكان الإجابة على ما ذهب إليه صاحب الفصول من أن القضية الثانية (إنسان له الكتابة) قضية تقييدية ممكنة، بأنه لما أخذنا مصداق الشيء في تعريف المشتق، ومصداق الشيء جزئي حقيقي، امتنع دعوى تقيده بالكتابة أو بغيرها؛ ذلك أن الجزئي الحقيقي لا يتقيد، خلافا للكلي؛ لأن التقييد تكثير، والجزئي الحقيقي لا يصح صدقه على كثيرين. نعم، يصح توصيف الجزئي الحقيقي؛ لأن التوصيف عبارة عن بيان حالات متعددة للفرد الواحد، وليس تكثيرا له.
 ثم قال صاحب الكفاية: ( لكنه تنظّر فيما أفاده بقوله: وفيه نظر لأن الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف قوة أو فعلا، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة، وإلا صدق السلب بالضرورة، مثلا: لا يصدق (زيد كاتب بالضرورة)، لكن يصدق (زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة). انتهى )
 بعد أن نفى صاحب الفصول انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية؛ لأن الإنسان الثاني في قضية (الإنسان إنسان له الكتابة) مقيد بقيد ممكن، وبالتالي لا يكون ثبوته للإنسان الأول ضروريا، تنظّر متراجعا عن جوابه الأول؛ حيث عاد للقول بإمكانية الانقلاب؛ لأننا حينما نحمل الإنسان الثاني المقيد بالكتابة على الإنسان الأول، فلا يخلو إما أن الإنسان الأول متصف واقعا وثبوتا بالكتابة، أو أنه متصف بعدمها كذلك، فعلى الأول يلزم أن يكون ثبوت الإنسان الثاني المقيد بالكتابة للإنسان الأول ضروريا؛ كما في قولنا: (الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة)، وعلى الثاني يلزم أن يكون ثبوته له ضروري العدم؛ كما في قولنا: (الإنسان الذي ليس بكاتب ليس بكاتب بالضرورة).
 وعليه، تكون القضية الممكنة قد انقلبت إلى قضية ضرورية دائما سواء كانت الضرورة إيجابا أم سلبا.
 وفيه: إنه يلزم على هذا الكلام أن لا تبقى قضية ممكنة، ثم إن كلامنا في أصل القضية بقطع النظر عن أي أمر خارجي.
 تصحيح صاحب الكفاية لكلام المحقق الشريف:
 قال صاحب الكفاية: ( ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل، ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان، كان أليق بالشرطية الأولى، بل كان أولى لفساده مطلقا، ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته، فتأمل جيدا )
 تقدم أن المحقق الشريف في إشكاله على تركب مفهوم المشتق صاغ قضيتين شرطيتين:
 الأولى: إن أُخِذ مفهوم الشيء في المشتق، لزم دخول العرض العام في الفصل.
 الثانية: إن أُخِذ مصداق الشيء في المشتق، لزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية.
 هذا ما أورده المحقق الشريف، إلا أن صاحب الكفاية ذكر أنه لو جعل المحقق تالي شرطيته الثانية هو (للزم دخول النوع في الفصل)، لكان أصح من جهة، وأنسب للقضية الأولى من جهة أخرى.
 أما أنه أصح؛ فلأن مصداق (الناطق) في قضية (الإنسان ناطق) هو الإنسان، والإنسان مأخوذ في الناطق؛ إذ معنى الناطق (إنسان له النطق)، والإنسان نوع والناطق فصل، وهكذا يلزم من أخذ مصداق الشيء في تعريف المشتق دخول النوع في الفصل.
 ثم إنه حتى على القول بأن (الناطق) خاصة وليس فصلا حقيقيا، للزم دخول النوع في الخاصة، وهو باطل؛ لأن الذتي لا يعقل دخوله في العرضي.
 وأما أنه أنسب للقضية الشرطية الأولى، فلحصول التناسب حينئذ بتعبير (الدخول).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo