< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول\ مقدمة \ الأمر الثالث عشر \ المشتق \أسماء الزمان
 كان الكلام في اسم الزمان والاشكال عليه أنه خارج محل الكلام باعتبار ان الذات لا تبقى اذا ذهب المبدأ فلا معنى للنزاع باسم الزمان وذكرنا جواب صاحب الكفاية وما فيه
 جواب الميرزا النائيني:
 حاصل جواب الميرزا النائيني أن (المقتل) مثلا، اسم زمان لم يوضع لخصوص الحصة من الزمان التي حصل فيها القتل؛ أي العاشر من محرم سنة 61 هجرية، وإنما وضع لذات متكررة، وهي العاشر من محرم من كل سنة هجرية. وعليه، فلا تنتفي الذات بانتفاء المبدأ، فيصدق (المقتل) على كل عاشوراء من كل سنة؛ حيث يكون إطلاق المقتل عليه إطلاقا حقيقيا بناء على كون المشتق موضوعا للأعم.
 وفيه: إن هذا الكلام وإن لم يكن فيه بأس، إلا أنه يحتاج إلى مثبت. اللهم إلا أن يقال: إن هذا هو المتبادر عرفا.
 جواب الآغا ضياء الدين:
 ذهب جماعة من العلماء منهم الآغاء ضياء الدين العراقي والسيد البروجردي ، إلى أن الزمان وإن كان بالدقة العقلية عبارة عن آنات متعددة ومتصرمة الوجود، إلا أن العرف لا يجد بين هذه الآنات سكونا متخللا، وعليه فالزمان عرفا كالخط الطويل، فالآن الأول ملتصق بالثاني، والثاني ملتصق بالثالث، وهكذا.
 ومما يؤيده أن كل العلماء، ومنهم صاحب الكفاية ، ذهبوا في اشتراط وحدة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة في الاستصحاب إلى جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الزمان والزماني وما كان غير قار الذات كالحركة؛ لأن الزمان بنظر العرف شيء واحد مستمر، وهذا من ذاك.
 وعليه، إذا كان الزمان واحدا، وآناته متصلة، لا ينتفي في الآن الثاني والثالث وما بعدهما إذا انتفى المبدأ في الآن الأول، ومع بقاء الزمان متصلا، وهو الذات، تكون أسماء الزمان داخلة في محل النزاع.
 جواب السيد الخوئي:
 حاصل ما ذهب إليه ، أن (مقتل) على هيئة (مفعل)، وهذه الهيئة موضوعة لمعنى كلي ينطبق على فردين: اسم الزمان، وهو زمن القتل، واسم المكان، وهو محل حصوله، وإنما يكون تعيين أحدهما بالقرائن.
 وبناء عليه، إذا كانت هيئة (مفعل) موضوعة للأعم من الزمان والمكان، فلا يلزم انتفاؤها بانتفاء أحد فرديها، وهو الزمان؛ لما تقدم من أنه يمكن الوضع لمعنى كلي؛ بحيث تكون بعض أفراده ممكنة وبعضها مستحيلة.
 وفيه: هذا الجواب خارج عن محل الكلام؛ لأن كلامنا في الموضوع لخصوص الزمان.
 والخلاصة إلى هنا، أن النزاع يجري في أسماء الزمان، كما يجري في غيره من المشتقات الجارية على الذات.
 
 المبحث الثالث: خروج المصادر والأفعال عن حريم النزاع
 قال صاحب الكفاية: ( ثالثها: إنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع؛ لكونها غير جارية على الذوات؛ ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها - كما لا يخفى - وإن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها، على اختلافه )
 تقدم في بداية هذا الأمر الثالث عشر أنه ليس كل مشتق نحوي داخلا في حريم النزاع، وإنما الداخل منها ما كان جاريا على الذات، فتخرج كل من المصادر والأفعال.
 أما المصادر ﮐ(الإكرام)، فهو موضوع للماهية المهملة المعراة عن جميع الخصوصيات، وله مجرد نسبة تصورية إلى ذات ما؛ إذ الإكرام لا يحصل بلا مكرِم، وإلا فالمصدر مجاف للذات ومقابل لها، فلا يكشف عنها، ولا يتحد معها بأي نوع من الاتحاد، ولا يشكل عنوانا لها، ومن هنا خرجت المصادر سواء المجردة أم المزيدة عن محل البحث.
 وكذا الأفعال، فهي لا تجري على الذات، وإنما تدل على مبدأ فيه نسبة تصديقية إلى ذات ما؛ إذ لا يقوم الفعل بلا فاعل، ولكنه لا يحكي عن الذات.
 وإن قيل: إن كان الفعل لا يجري على الذات، فكيف يصح الإخبار به عن المبتدأ، وبالتالي حمله عليه في مثل (زيد أَكَلَ)؟
 قلنا: إن المحمول على الذات ليس هو الفعل نفسه، وإنما هو المبدأ المنسوب إلى الذات، ﻓ)زيد أكل) مؤوّل بأَكْلٍ منسوب إلى زيد؛ أي مبدأ منسوب إلى الذات، لا مبدأ متحد معها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo