< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول\ مقدمة \ الأمر العاشر \ الصحيح والأعم \ وجوه القول بالصحيح
  الوجه الثالث: الأخبار الظاهرة في إثبات الآثار للمسميات
 قال صاحب الكفاية: ( ثالثها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل: "الصلاة عمود الدين" [1] أو "معراج المؤمن" [2] و"الصوم جنة من النار" [3] إلى غير ذلك ...)
 يقول أن إثبات الخواص والآثار للمسميات العبادية كاشف على أن المراد خصوص الصحيح منها؛ لأن الآثار لا تترتب على الفاسد. وتقريبه:
 قوله ع: "الصلاة معراج المؤمن" أصل صحيح، فيصح عكس نقيضه (كل ما لم يكن معراجا للمؤمن فليس بصلاة)، وبما أن الصلاة الفاسدة لا معراجية فيها، فليست بصلاة.
 وجوابه:إن هذا الوجه مرتبط بمبحث العام والخاص، ودوران الأمر بين التخصيص والتخصّص، فإن الثابت لدينا في المقام أن الصلاة الفاسدة لا آثار لها حتما، ولكننا نشك هل خروج الصلاة عن دائرة التأثير تخصّصا؛ أي لكونها ليست بصلاة أصلا، أم تخصيصا؛ أي لأنها فاسدة وإن صدق عليها عنوان صلاة؟
 ذهب المشهور هناك إلى أصالة العموم وعدم التخصيص، وبالتالي تقديم التخصّص، مما يعني بالنسبة للمقام أن نفي الآثار ناف لعنوان الصلاة أصلا، فيكون موضوعا لخصوص الصحيح منها.
 ولكن المفارقة أن الآخوند لم يقبل بتقديم أصالة العموم؛ لأنها أصل لفظي، وإنما تكون حجة في جميع لوازمها إذا كان دليل حجيتها لفظيا فقط، فإن كان لبيا، يقتصر على القدر المتيقن، وهو حال إحراز الموضوع والشك في الحكم.
 وما نحن فيه كذلك؛ فإن الدليل على حجية أصالة العموم هو بناء العقلاء على التمسك بالعموم، وهو دليل لبي، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو حال إحراز الموضوع، والشك في الحكم، وفيما نحن فيه لم نحرز الموضوع؛ لأننا لا ندري هل عنوان الصلاة منطبق على الصلاة الفاسدة الخالية من الآثار أم لا، وبالتالي لا يصح التمسك بالعموم لنخرج الصلاة الخالية من الآثار عن عنوان الصلاة أصلا.
 الوجه الرابع: الأخبار الظاهرة في نفي ماهية المسميات بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة
 قال صاحب الكفاية: ( ... أو نفي ماهيتها وطبائعها، مثل: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" [4] ونحوه، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة ...)
 مفاد هذا الوجه أن المتأمل في مثل ما ورد عنه 3 من أنه: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، يجد أن المراد نفي حقيقة الصلاة وجنسها عما كان خاليا من جزء ولو غير ركني كالفاتحة، مما يعني أنها موضوعة لخصوص الصحيح.
 وأما تقدير كلمة (صحيحة)؛ حيث يصبح المعنى (لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب)، مما يعني أن الصلاة بلا فاتحة صلاةٌ وإن كانت فاسدة، فلا يصلح دخلا على هذا الوجه؛ لأن الأصل عدم التقدير.
 


[1] - وسائل الشيعة باب7 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ج4، ص27، ح12.
[2] - مستدرك سفينة البحار ج6، ص343.
[3] - وسائل الشيعة باب1 من أبواب الصوم المندوب، ج10، ص396، ح1
[4] - عوالي اللآلئ ج1، ص197، ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo