< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول\ مقدمة \ الأمر العاشر \ الصحيح والأعم \ الأمر الثالث
 نجيب على الميرزا بأجوبة ثلاثة:
 أولا: إن إطلاق العرف لفظ (الصلاة) على أفرادها المختلفة كمية وكيفية وبحالاتها المختلفة، إنما هو باعتبارها أفرادا حقيقة للصلاة، وليس باعتبارها أفرادا شبيهة بالصحيح الأعلائي تنزيلا وادعاء.
 ثانيا: لو سلمنا بأن لفظ (الصلاة) موضوع للصحيح الأعلائي؛ أي صلاة العالم القادرالمختار، فإن ذلك لا يلزمه نفي الحاجة إلى تصوير جامع؛ لأن للصحيح الأعلائي نفسِه أفرادا متعددة؛ فصلاة الظهر للعالم القادر المختار فرد، وصلاة العصر له فرد، وصلاة العيد له فرد، وهكذا، وبالتالي هذا الصحيح الأعلائي يحتاج إلى تصوير جامع له، فما فررنا به من الجامع ردنا إليه.
 ثالثا: إن تخصيص الحاجة إلى تصوير الجامع بصلاة الحاضر والمسافر لعلة وحدة مرتبتهما لا وجه له؛ لأن صلاة الظهر والعصر في مرتبة واحدة أيضا، وكلاهما في مرتبة صلاة المغرب، وهكذا كلها صلوات عالية ليست إحداها أعلى من الأخرى.
 فالخلاصة إلى هنا أنه لا بد من تصوير جامع لأفراد الصلاة، وهو معنى كلي منطبق على أفرادها؛ سواء قلنا بأنه موضوع للصحيح أم للأعم.
 أما تصوير الجامع لخصوص الصحيح، فهو ممكن على ما ذهب إليه صاحب الكفاية؛
 حيث قال: ( ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة )
 وقد استدل على ذلك بأن الأثر الخارجي البسيط يكشف عن كون المؤثر واحدا. وفي المقام نجد أن أثر الصلاة واحدا بسيطا، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، فلا بد أن يكون لأفرادها جامع ماهوي ذاتي، يكون هو المؤثر للأثر الواحد
 ولكنه أشكل على نفسه قائلا: ( والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا؛ إذ كل ما فرض جامعا، يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا، لما عرفت، ولا أمرا بسيطا؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوما مساويا له، والأول غير معقول؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلّقه، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها )
 مفاد الإشكال: بعد أن قال بالجامع لأفراد الصحيح، قال: هذا الجامع لا يخلو إما أن يكون مركبا أو بسيطا، فإن كان مركبا، فيرد عليه أن كل مركب يتداخل فيه الصحيح والفاسد؛ فصلاة الحاضر مثلا المركبة من أربع ركعات صحيحة للحاضر وفاسدة للمسافر، فتتداخل الصحة والفساد في عنوانها.
 وإن كان الجامع بسيطا، بأن كان العنوان (المطلوب)، فيرد عليه ثلاثة إشكالات:
 أولا: لزوم الدور؛ فإن عنوان المطلوب متوقف على طلب المولى، والفرض أن العنوان موجود في مرحلة المسمى؛ أي قبل الطلب، فيكون الطلب متوقفا عليه، فيلزم توقف الشيء على نفسه.
 ثانيا: لو كان معنى (الصلاة) هو (المطلوب)، للزم ترادفهما، وهذا مستهجن عرفا؛ إذ لا يصح لديهم استعمال أحدهما بدل الآخر. فضلا عن صحة انطباق (المطلوب) على بقية العبادات؛ الصوم مطلوب، والحج مطلوب، والخمس مطلوب ...
 ثالثا: لو كان الجامع لأفراد الصلاة الصحيحة بسيطا، للزم أن يكون الشك في جزئية أو شرطية شيء من الصلاة شكا في المحصَّل، والشك في المحصَّل مجرى الاشتغال، والحال أن أغلب القائلين بأن الصلاة موضوعة للصحيح أجروا البراءة في هذا المورد.
 يجيب صاحب الكفاية بأن الجامع ليس مركبا، بل بسيطا، ولكنه ليس المطلوب ليرد ما تقدم، بل هو ملزوم المطلوب؛ أي المحبوب. ولكن يبقى على ذلك إشكال الترادف وجريان البراءة. فيجيب على الثاني بأن البراءة لا تجري إذا كان العنوان بسيطا ولكنه مسبب عن سبب؛ بأن كان العنوان شيئا والمحصَّل شيء آخر؛ كالطهارة، فإنها حالة معنوية مسبَّبة عن الغسلات والمسحات، فإنه في مثل هذه الحالات لا تجري البراءة، فيرد الإشكال، أما إذا كان العنوان متحدا مع الأفراد، فتجري البراءة؛ لأن الشك فيه حينها شك في الأفراد نفسها، لا شك في المحصَّل، كالصلاة، فإن العنوان، وهو الملزوم؛ أي المحبوب، هو نفسه الأفراد، فالشك فيه شك في الأفراد نفسها، لا شك في المحصَّل.
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo