< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

33/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ الاستصحاب/ القسم الثاني / أنواع الحكم الكلي
 كان الكلام في تقسيم الحكم الشرعي وقلنا انه ينقسم إلى جزئي وكلي وأن الكلي أنواع وذكرنا النوع الأول
 النوع الثاني: وهو الحكم الذي يكون موضوعه مقدر الوجود وقد تغير بعض حالاته. نحو:
 الحكم الكلي بعدم جواز وطء الحائض، وشككنا بأن الحكم مخصوص بوقت الحيض أو هو يشمل مطلق الحدث فيعم ما لو انقطع الدم ولم تغتسل؟
 ذهب المشهور غلى جريان الاستصحاب في الحكم الكلي هذا.
 النوع الثالث: الاستصحاب التعليقي، وعلى مبنانا بما أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية فهذا البحث لا معنى له. نعم على مبنى المشهور يجري الاستصحاب في الأحكام الكلي.
 فما هو الاستصحاب التعليقي؟
 تعريف الاستصحاب التعليقي:
  هو ما لو كان موضوع الحكم مركبا من جزئين، وجد أحدهما دون الآخر، وقد تغيرت بعض حالات الجزء الموجود قبل وجود الجزء الآخر فيُشك في بقاء الحكم فيستصحب. وقد سمي تعليقيا لكونه معلقا على وجود الجزء الآخر.
 مثاله: إذا غلا العنب حرم ونجس. فموضوع الحرمة والنجاسة مركب من ( العنب + الغليان). فلو وجد العنب ولم يغل، ثم صار العنب زبيبا قبل الغليان، فإننا نشك في بقاء الحرمة والنجاسة التي كانت على العنب فنستصحب الحرمة النجاسة المعلقة على الغليان.
 وحول المثال نقول: هو في غير محله. لأن المستفاد من الروايات هو تركب الموضوع من ( عصير + الغليان ) وبالتالي لو جف الماء لصار زبيبا. فالاستصحاب لا يجري من جهة عدم بقاء الموضوع.
 حكم الاستصحاب:
 ذهب جماعة إلى جريانه: لأنهم جعلوا القيود راجعة إلى الحكم لا إلى الموضوع. كقيد الغليان يرجع إلى الحكم لا الموضوع، فلو لم يتحقق الغليان فإن الحكم فعلي وهو موجود قبل الغليان حيث إنه ليس جزء الموضوع. بمعنى أن ال؛كم ليس مركبا من العنب + الغليان، بل من العنب والعنب موجود، ولما صار زبيبا نشك في بقاء الحكم الفعلي فنستصحبه.
  والإنصاف: عدم جريانه، لأننا قد قلنا إن نسبة الحكم إلى الموضوع بمثابة نسبة المعلول إلى العلة. ففعلية الحكم هي بفعلية الموضوع بتمامه. فلو كان الموضوع واحدا ووجود صار الحكم فعليا. ولو كان الموضوع مركبا ووجد جزؤه دون الآخر لا يكون الحكم فعليا ومن ثم ماذا نستصحب؟
 إن قلت: يمكن تقدير الحكم فرضيا بأن يكون الحكم إنشائيا، والمعنى: أن هذا العنب على تقدير غليانه محرم ونجس، فالحرمة موجودة لكنها معلقة وتقديرية وكذا النجاسة.
 قلت: إن الحرمة والنجاسة التقديريتين لا شك فيهما لنستصحبهما.
 فرع:
 في العقود التعليقية كالجعالة والرماية والسبق والوصية... لو فسخ أحد المتعاملين هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط المعلق عليه، فنشك هل أن هذا العقد لازم أم هو جائز؟ هل تبقى الملكية أو تزول؟
 ذهب الشيخ وقد تبنى نظرية الاستصحاب التعليقي إلى عدم جريان استصحاب بقاء الملكية، اللزوم، لأنه عقد تعليقي.
 ونقول: إذن لم أجريت الاستصحاب في العنب والزبيب والغليان!!! بل نقول إن المفروض أن يعكس الشيخ في المثالين فلا يجري الاستصحاب التعليقي في العنب لما ذكرناه من عدم وجود حكم بعد فرض عدم وجود كامل الوضوع. وينبغي أن يجري الاستصحاب في العقود ولم يجره الشيخ لأن المكلف لما أنشأها الملكية إنما أنشأها بوجه صحيح من جهة كون الإنشاء اعتبار شرعيا حقيقيا ولما فسخ نشك: هل هي لازمة أم جائزة؟ فنستصحب بقاء الملكية. وقد كان الحكم موجودا فاستصحبناه وبالتالي هذا من قبيل حكم الشك بالنسخ النوع الأول من أنواع الكلي.
 وأما استصحاب السببية فيأتي الحديث فيها

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo