< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

41/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة المسافر

ومنها: موثّقة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ، أَيُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ؟ قَالَ: يُتِمُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ».[1]

ومنها: رواية أَبِي سَعِيدٍ الْخُرَاسَانِيِّ «قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عليه السلام) بِخُرَاسَانَ، فَسَأَلَاهُ عَنِ التَّقْصِيرِ؟ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: وَجَبَ عَلَيْكَ التَّقْصِيرُ؛ لِأَنَّكَ قَصَدْتَنِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: وَجَبَ عَلَيْكَ التَّمَامُ؛ لِأَنَّكَ قَصَدْتَ السُّلْطَانَ». [2] ولكنَّها ضعيفة بجهالة أبي سعيد الخراساني؛ وأمَّا أحمد بن هلال، فإنَّه ثقة عندنا.

ومنها: مرسلة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: لا يُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي سَبِيلِ حَقٍّ». [3] ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.قال السَّيِّد الخوئي (رحمه الله): «وهذه الرِّواية، وإن رواها الكليني عن ابن أبي عمير مرسلاً، ولا نعمل بالمراسيل، إلَّا أنّ الصدوق (قدّس سره) رواها في ذيل الرِّواية المتقدِّمة عن عمَّار بن مروان، فهي جُزْء من تلك الصَّحيحة؛ ولكنَّ صاحب الوسائل تخيَّل أنَّ الذَّيل من كلام الصَّدوق، فجعلها روايةً مستقلَّةً مرسلةً، وليس كذلك، بل هي تتمَّة لِما سبق، وجملة: «وقال (عليه السلام)»، من كلام عمَّار بن مروان، لا من كلام الصَّدوق نفسه، إذ لم يُعهد في مراسيله مثل هذا التعبير، ولو أراد ذلك لعبَّر هكذا: وقال الصادق (عليه السلام)، أو وقال رسول اللَّه، ونحو ذلك، كما عبّر بمثله في الرِّواية اللاّحق، فالظَّاهر أنّ الرِّواية ليست بمرسلة، بل مسندة بالسَّند الصَّحيح المتقدِّم كما عرفت». (انتهى كلام السيد الخوئي (رحمه الله)).أقول: هذه الرِّواية مرسلة، وجملة «وقال (عليه السلام)»، هي من كلام الصَّدوق (رحمه الله)، كما لا يخفى على مَنْ راجع الفقيه، وتدبَّر أخباره.والغريب من قوله: «أنَّه لم يُعهَد في مراسيله مثل هذا التعبير»، فإنَّ كتاب الفقيه مشحون بمثل هذا التعبير، فإنَّ الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) لما ينقل الرِّواية عن الإمام الصَّادق (عليه السلام)، فإنَّه يقول بعدهما: «وقال (عليه السلام)». مثلاً: في باب الصَّوم للرُّؤية والفطر للرُّؤية، قال الصَّدوق (رحمه الله): «قال وقال الصَّادق (عليه السلام): إذا صحَّ هِلالُ رجب فعدّ تسعةً وخمسين يوماً، وصُمْ يوم السِّتين»، ثمَّ قال الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) «وقال (عليه السلام): إذا صُمْت شهر رمضان في العام الماضي...».وقال (رحمه الله) في باب صوم يوم الشَّكّ: «وَقَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ قُلْتُ إِنَّ تَارِكَ التَّقِيَّةِ كَتَارِكِ الصَّلَاةِ لَكُنْتُ صَادِقاً». ثمَّ قال الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) بعدها: «وَقَالَ (عليه السلام): لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ».ولولا مخافة التطويل، والخروج عن محلِّ الكلام، لذكرت لك الكثير من ذلك، فكيف يصحّ أن يُقال: إنَّه لم يعهد مثل هذا التعبير.

والذي يهوِّن الخطب: أنَّ العصمة لأهلها.

ومنها: رواية حمَّاد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) فِي قَوْلِ الله عزّ وجلّ: «﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ﴾ [4] قَالَ: الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ، وَالْعَادِي السَّارِقُ، لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلَا الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي الصَّلَاةِ». [5] وهي ضعيفة؛ لعدم وثاقة معلَّى بن محمَّد. ولكن رواها صاحب الوسائل (رحمه الله) في باب الأطعمة المحرَّمة باب56 ح2 بسند صحيح، وهي موجودة في التهذيب في باب الذَّبائح والأطعمة، وعليه، فهي صحيحة.

ومنها: موثَّقة إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام) «قَالَ: سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ إلى أنْ قال: وَالرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا، وَالْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ».[6] وإسماعيل بن أبي زياد هو السَّكوني الثِّقة، ولو كان هو إسماعيل بن أبي زياد السَّلمي فهو ثقة أيضاً، وثَّقه النَّجاشي.

ومنها: موثَّقة سماعة «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إلى أن قال: وَمَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَأَفْطَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلاً مُشَيِّعاً، أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ، أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ يَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ، لَا يُقَصِّرُ».[7] ومضمرات سماعة مقبولة، كما عرفت في أكثر من مناسبة.

ومنها: رواية ابن بكير ابْنِ بُكَيْرٍ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، أَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا، إِلاَّ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّ التَّصَيُّدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَقَالَ: يَقْصُرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ». [8] وهي ضعيفة بسهل بن زياد، ورواها الكُلَيْني أيضاً عن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمَّد البرقي عن بعض أصحابه عن عليِّ بن أسباط، وهي بهذا الطَّريق ضعيفة بالإرسال، كما أنَّها مرسلة في المحاسن.

ومنها: رواية عُمْران بن محمَّد بن عُمْران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ؟ فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَيُقَصِّرُن وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَلَا كَرَامَةَ». وهي ضعيفة بالإرسال.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورِ وَالْبُزَاةِ وَالْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، هَلْ يُقَصِّرُ مِنْ صَلَاتِهِ، أَمْ لَا يُقَصِّرُ؟ قَالَ: إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يُقَصِّرُ».[9]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo