< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

41/03/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة المسافر

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والفطر في الصَّوم الواجب*أي يجب الإفطار في السَّفر في الصَّوم الواجب على تفصيل يأتي ‌ إن شاء الله تعالى ‌ في مبحث الصَّوم، وسيأتي أيضاً ‌ إن شاء الله تعالى ‌ الكلام عن الصَّوم المستحبّ في السَّفر، وأنَّه هل يصحُّ أم لا؟

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: إلَّا صوم دم المتعة*استُثني من عدم جواز الصَّوم في الواجب في السَّفر صومُ دمِ المتعة في الحجِّ.والمعروف بين الأعلام: أنَّ الحاجّ إذا فَقَد الهَدْي، وثمنه، يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجِّ، وسبعة إذا رجع إلى بلده.

وتدل عليه جملة من الرِّوايات:

منها: صحيح رفاعة «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا يَجِدُ هَدْياً؟ قَالَ: يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ. (إلى أن قال): وَالله تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾[1] قَالَ: قُلْتُ: قَوْلُ الله فِي ذِي الْحِجَّةِ! قَالَ: أَبُو عَبْدِ الله (عليه السلام) وَنَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ».[1]، وهذه الرِّواية صحيحة بطريق الشَّيخ؛ لأنَّه رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى.

وقد ذكرنا هذا المبحث بالتفصيل في مبحث الحجّ عند قولِ المصنِّف (رحمه الله): «الثانية: إذا انتقل فرضه إلى الصَّوم فهو ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع».[2]وقوله (عليه السلام): «يصوم يوماً قبل التروية»، أي السَّابع والثامن والتاسع، أي قبل التروية، ويوم التروية، وبعد التروية بيوم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والبَدنَة للمفيض من عرفة*هذا من جملة من المستثنيات؛ والمعروف بين الأعلام أنَّ مَنْ أفاض مِنْ عرفات قبل أن تغرب الشَّمس عليه أن يكفر ببَدَنَة، فإنْ لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً.وقدِ استُدلَّ لذلك بجملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟ قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي أَهْلِهِ».[3] وكذا غيرها من الرِّوايات.

وذكرنا هذا البحث أيضاً في مبحث الحجِّ عند قول المصنِّف (رحمه الله): «فلو أفاض قبل الغروب عَمْداً...»، فراجع ما ذكرناه.[4]

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والنَّذر المقيَّد بالسَّفر*المعروف بين الأعلام أنَّ نذر الصَّوم المقيَّد بالسَّفر صحيح، ويجب الوفاء به، ولعلَّه لا خلاف بينهم في صحَّة نذر الصَّوم بالسَّفر. وقدِ استدلُّوا بصحيحة عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ «قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ: يَا سَيِّدِي! نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْت، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟ فَكَتَبَ (عليه السلام) وَقَرَأْتُهُ: لَا تَتْرُكْهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ نويت ذلك...».[5] ولا يقدح جهالة الكاتب بعد قراءة عليِّ بن مَهْزيار، ولا إضمار المكتوب إليه بعد العِلْم بكونه الإمام (عليه السلام)، كما هو محرَز في محلِّه، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل، مع المناقشة في دلالتها في مبحث الصَّوم ‌ إن شاء الله تعالى ‌.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: بشرائط ثمانية*أي يجب التقصير بشرائط ثمانية، فهو راجع إلى قوله -الشهيد في الدروس- سابقاً: «يجب قصر الرُّباعية...».

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: الأوّل: رَبْط القَصْد بمعلوم، فلا يقصِّر الهائمُ وطالبُ الآبقِ وشبهه، إلَّا في عَوْدِه إذا كملت المسافة، ومنتظرُ الرِّفقة على حدِّ مسافةٍ مسافرٌ، وعلى حدِّ البلد مقيم، وبينهما إن جزم بالسَّفر فمسافر، وإن وقف عليها فمقيم*قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكْرَى: «الشَّرط الأوَّل: رَبْط القَصْد بمقصد معلوم، فلا يقصِّر الهائمُ، وطالبُ الآبق...». (انتهى كلامه).

وأغلب الأعلام عبَّروا عن هذا الشَّرط بقَصْد قَطْعِ المسَافة، وهو أحسن من تعبير المصنِّف (رحمه الله)، وإن كان المؤدَّى واحد.

ومهما يكن، فقد تسالم الأعلام قديماً وحديثاً على اشتراط قصد المسافة لوجوب التقصير.

وفي المدارك: «أجمع العلماء كافَّةً على أنَّه يعتبر في التقصير قَصْد المسافة، فلو قصد دون المسافة، ثمَّ قصد ما دونها، لم يقصِّر في ذهابه ولو قطع أضعاف المسافة، وكذا لو خرج غيرَ ناوٍ للمسافة وإنْ بلغ مسافات». (انتهى كلامه).

وفي الجواهر: «إجماعاً بقسمَيْه، ولأنَّه المتيقَّن من الأدلَّة، بل المتبادر منها، بل هو معنى اعتبار المسافة هنا بعد الإجماع محصّلاً ومحكيّاً في المدارك على انتفاء إرادة قطعها أجمع». (انتهى كلامه).

أقول: يدلُّ على هذا الشَّرط ‌ بعد التسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً المفيد للقطع، إذِ المسألة خرجت عن الإجماع المصطلح عليه ‌ بعض الرِّوايات:

 

[1] التهذيب ج5، ص232 رقم 785.

[2] مدارك الدروس إلى مسالك النفوس كتاب الحج ج4، ص362.

[3] وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح3.

[4] مدار الدروس إلى مسالك النفوس كتاب الحج، ح4 ص122 ‌ 128.

[5] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح1.

 


[1] سورة البقرة، آیة196.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo