< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

41/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة المسافر

ومنها: رواية صالح بن عبد الله الخثعمي «قال: كتبتُ إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسألُه عن الصَّلاةِ في المسجدَيْن، أُقصّرُ أم أُتمُّ؟ فكتب (عليه السلام) إليَّ: أيّ ذلك فعلتَ فلا بأس. قال: فسألتُ أبا الحسن الرِّضا (عليه السلام) عنها مشافهةً؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه، إلاَّ أنَّه قال: في الصَّلاة قصّر».[1] وهي ضعيفة بجهالة صالح بن عبد الله الخثعمي.

وهناك طائفة من الرِّوايات دالَّة على وجوب التقصير:

منها: صحيحة أبي ولاَّد «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمَّ (وأُتمّ الصَّلَاةَ، ثُمَّ بَدَا لِي بَعْدُ أَنْ لَا أُقِيمَ بِهَا، فَمَا تَرَى لِي، أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ وصَلَّيْتَ بِهَا صَلَاةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا، وَإِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ التَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةً فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ، فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَأَتِمَّ، وَإِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ».[2] وهي واضحة في تعيُّن القَصْر فيما بينه وبين شهر، ما لم ينوِ المقام عشرة أيام.

ومنها: صحيحة محمَّد بن إسماعيل بن بزيع «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ؟ فَقَالَ: قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةٍ أيام».[3]

ومنها: صحيحة معاوية بن وهب «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَالتَّمَامِ؟ فَقَالَ: لَا تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ! فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَيَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَيَخْرُجُونَ، وَالنَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ، فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ».[4]

ومنها: حسنة معاوية بن وهب «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): مكَّة والمدينة كسائرِ البُلْدان؟ قال: نعم، قلتُ: روى عنك بعض أصحابنا أنَّك قلتَ لهم: أتمُّوا بالمدينة لخمس؟ فقال: إنّ أصحابَكم هؤلاءِ كانوا يقدِمون فيخرجون من المسجد عند الصَّلاة، فكرهتُ ذلك لهم فلهذا قلتُه».[5] وهي حسنة بالحسين بن الحسن بن أبان، ولا يخفى أنَّ الحكم بتحتُّم التمام لخَمْس إنَّما هو للتقيَّة.

ومنها: صحيحة معاوية بن عمَّار «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ، قَالَ: فَلْيُقَصِّرِ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً».[6] ولا يخفى ما في دلالة هذه الصَّحيحة من إجمال؛ لأنَّ التفصيل في الإتمام والتقصير بين الإحرام والإحلال غير معهود عند الأعلام أصلاً، ويمكن حَمْلها على التقيَّة؛ لأنَّ العامَّة قائلون بالتقصير مطلقاً.

ومنها: رواية عليِّ بن حديد «قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام)، فَقُلْتُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرَمَيْنِ، فَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ، وَبَعْضُهُمْ يُتِمُّ، وَأَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةٍ (قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي التَّمَامِ، وَذَكَرْتُ عَبْدَ الله بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ؟ فقَالَ: رَحِمَ الله ابْنَ جُنْدَبٍ، ثُمَّ قَالَ لِي: لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَصَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ، قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ: وَكَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ».[7] وهي ضعيفة بعليِّ بن حديد.

ومنها: رواية محمَّد بن إبراهيم الحضيني «قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الْإِتْمَامِ وَالتَّقْصِيرِ، قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ قَالَ: انْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ».[8] وهي ضعيفة بعدم وثاقة محمَّد بن إبراهيم الحُضَيني.كما أشكل على دلالة هذه الرِّواية: بأنَّ ظاهرها الإتمام بمجرد نيَّة العشرة وإن عَلِم أنَّه لا يُقِيم العَشْرة. وأجاب الشَّيخ (رحمه الله) بالتزام ذلك، وأنَّه من خصائص هذا المكان.وذكر صاحب الجواهر: «أنَّه يمكن حَمْل الرِّواية على إرادة الإتمام في منى وعرفات، بناءً على عدم قَدْحِ ما دون المسافة في نيَّة الإقامة». (انتهى كلامه).أقول: هذه الاحتمالات بعيدة. والإنصاف: أنَّه يردُّ عِلْمها إلى أهلها. والذي يهوِّن الخطب: أنَّها ضعيفة السَّند.

ومنها: موثَّقة عمار بن موسى «قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصَّلاة في الحائر؟ قال: ليس الصَّلاة إلاَّ الفرض بالتقصير، ولا تصلّ النَّوافل».[9] وعليّ بن محمَّد بن يعقوب الكِسائي الموجود في أوَّل السَّند، وإن لم يوثَّق بالخصوص، إلاَّ أنَّه من مشايخ ابن قولويه (رحمه الله) المباشرين، وقد عرفت أنَّ مشايخه المباشرين ثُقَات.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح28.

[2] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح32.

[4] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح34.

[5] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح27.

[6] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح3.

[7] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح33.

[8] وسائل الشيعة: باب 25 من أبواب صلاة المسافر ح15.

[9] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة المسافر ح3.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo