< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

40/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة الاستسقاء(1)

قوله: (درس 50: تستحب صلاة الاستسقاء)

الاستسقاء طلب السُّقْيَا من الله تعالى عند الحاجة إليها، وهي مستحبَّة عند غَوْر الأنهار وفُتُور الأمطار.

ولا إشكال في استحبابها، بل هناك تسالم بين جميع الأعلام في جميع الأعصار والأمصار، وفي الجواهر: (بلا خلاف فيه بيننا، بل وبين غيرنا ممَّن يحفظ عنه العلم، عدا أبي حنيفة، فجعل السُّنّة عند ذلك الدُّعاء خاصَّةً، وقد سبقه الإجماع ولحقه...).

وفي المدارك: (هذا قول علمائنا أجمع، قاله في التذكرة، وقال في المنتهى: أجمع كلُّ مَنْ يُحْفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء عند الجَدْب، إلاّ أبا حنيفة، فإنَّه قال: لا تُسَنّ لها الصَّلاة، بل الدُّعاء).

وقال المصنِّف رحمه الله في الذِّكرى: (ولا خلاف في شرعيَّة الاستسقاء، وقد كان في المِلل السَّالفة، قال الله تعالى: {وإذا استسقى لقومه}، وقال تعالى: {استغفروا ربَّكم إنَّه كان غفَّار يرسل السَّماء عليكم مدراراً}، واستسقى النَّبيُّ (صلى الله عليه وآله) وعليٌّ عليه السلام والائمَّة والصَّحابة، وصلُّوا ركعتين، فبطل قَوْل بعض العامَّة: ببدعيَّةِ الصَّلاة وإنَّما هو دعاء واستغفار، قالوا: استسقى النَبي (صلى الله عليه وآله) على المِنْبر ولم يصلِّ لها؛ قلنا: نحن لا نمنع جوازه بغير صلاة، وكما أنَّه نقل ذلك أيضاً أنَّه صلَّى ركعتين للاستسقاء، رواه أبو هريرة وعائشة، أنَّه بعد دعائه على المِنْبر نزل فصلَّى ركعتين)، انتهى كلامُه رُفِع مقامُه.

ثمَّ إنَّه قبل ذِكْر الرِّوايات الواردة في الاسْتِسْقاء نقول: إنَّ السَّبب -والله العالم- الأصلي في غَوْر الأنهار واحتباس الأمطار وظهور الغلاء والجَدْب وسائر علامات الغضب: هو شيوع المعصية، وكُفْران النِّعمة، والتمادي في البغي والعدوان، ومنع الحقوق، والحُكْم بغير ما أنزل الله تعالى، ونحو ذلك من المعاصي التي تُغْضب الجبار.

ففي رواية عبد الرَّحمان بن كثير عن الصَّادق عليه السلام (قال: إذا فَشَت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزِّنا كثرتِ الزَّلازل، وإذا أَمْسَكتِ الزَّكاة هلكتِ الماشية، وإذا جار الحُكَّام في القضاء أَمْسَك القَطْر من السَّماء، وإذا خُفِرتِ الذِّمَّة نُصِر المشركون على المسلمين)(1)، ومعنى (خَفَرتِ الذِّمَّة)، أي نُقِض العهد.

وهي ضعيفة بعبد الرَّحمان بن كثير، كما أنَّ إسناد كلٍّ من الشَّيخ الصَّدوق والشيخ (رحمهما الله) إلى عبد الرَّحمان بن كثير ضعيف أيضاً.

وفي مرسلة الفقيه عن النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) (أنه قال: إذا غَضِبَ الله على أمَّةٍ، ثمَّ لم يُنْزِلْ بها العذابَ، غَلَتْ أسعارُها، وقَصُرِتْ أعمارُها، ولم تَرْبحْ تُجَّارُها، ولم تَزْكُ ثمارُها، ولم تَغْزُرْ أنهارُها، وحَبَسَ الله عليها أمطارَها، وسَلَّطَ عليها أشرارَها)(2)، وهي ضعيفة بالإرسال.

والمراد بعدم نزول العذاب بها: أي عذاب الاستئصال.

وفي معتبرة حَفْص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إنّ سليمان بن داود خرج مع أصحابه ذات يوم ليَسْتَسْقي)(3).

_________

(1)و(2) الوسائل باب7 من أبواب صلاة الاستسقاء ح1و2.

(3) الوسائل باب1 من أبواب صلاة الاستسقاء ح5.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo