< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

40/02/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة العيدَيْن(15)

 

قوله: (وكذلك المأموم)

كما يستفاد ذلك من صحيحة ياسر الخادم المتقدِّمة.

وعليه، فالأَولى هو تعميم المشي للإمام وغيره، كما هو صريح بعض الأعلام، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة من السنَّة أن يأتي العبد ماشياً ويرجع ماشياً، وعن جماعة من الأعلام اختصاص ذلك بالإمام، ولكنَّه خلاف الظَّاهر الصَّحيحة المتقدِّمة.

وفي مرسلة المعتبر والتذكرة: (أنَّ عليّاً عليه السلام قال: مِن السُنَّة أن يأتي العبد ماشياً، ويرجع ماشياً)(2)، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وفي المروي عن العامَّة عن النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) (أنَّه قال: مَنْ أغبرت قدماه في سيبيل الله حرّمهما الله على النَّار)(3)، وضعفهما واضح.

قوله: (والجهر بالقراءة والقنوت)

قال المصنِّف رحمه الله في الذِّكرى: (ويستحبّ الجهر بالقراءة، والظَّاهر استحبابه بالقنوت أيضاً، إلَّا المأموم، فإنَّه يسرّ به).

أقول: أمَّا استحباب الجهر بالقراءة، فتدلّ عليه صحيحة بن سنان -أي عبد الله- عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سمعتُه يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قايضاً، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة)(5).

وتدل عليه أيضاً معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليٍّ عليه السلام (قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبِّر -في العيدين والاستسقاء- في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلِّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة)(5).

وأمَّا استحباب الجهر في القنوت، فلم أعثر على ما يدلّ عليه بالخصوص.

اللَّهمَّ إلَّا أن يتمسّك بعمومات استحباب الجهر بالقنوت، كما في صحيح زرارة (قال: قال أبو جعفر عليه السلام: القنوت كلّه جِهار)(6).

_________

(1) الوسائل باب19 من أبواب صلاة العيد ح1.

(2) المعتبر: ج2، ص317.

(3) مسند أحمد: ج4، ص527.

(4) الوسائل باب11 من أبواب صلاة العيد ح3.

(5) الوسائل باب10 من أبواب صلاة العيد ح21.

(6) الوسائل باب21 من أبواب صلاة العيد ح1.

 

قوله: (وقراءة الأعلى في الأُولى والشَّمس في الثانية، أو يقرأ الشَّمس في الأولى والغاشية في الثانية، أو بالعكس، أو يقرأ في الأُولى الغاشية وفي الثانية الأعلى)

قال المصنِّف رحمه الله في الذِّكرى: (ولا خلاف في عدم تعيين سورة، وإنَّما الخلاف في الأفضل، فذهب جماعة إلى أنَّه يقرأ الأعلى في الأولى، والشَّمس في الثانية، وقال آخرون: الشَّمس في الأُولى والغاشية في الثانية، وهذا القولان مشهوران، وقال عليّ بن بابويه: يقرأ في الأولى الغاشية، والثانية الأعلى، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية في الثانية الشَّمس -إلى أن قال:- والكلّ حسن وإن كان العمل بالمشهور أَولى).

أقول: أمَّا القول الأوَّل -أي الأعلى في الأُولى والشَّمس في الثانية- فيدلّ عليه رواية إسماعيل الجعفي المتقدّمة، حيث ورد في ذَيْلها: (يقرأ في الأُولى سبِّح اسم ربِّك الأعلى، وفي الثانية: والشَّمس وضحاها...)(1)، ولكنَّها ضعيفة، كما عرفت بجهالة أحمد بن عبد الله القروي (الغروي).

وقدِ استُدل أيضاً برواية أبي الصُّباح الكناني المتقدِّمة أيضاً، حيث ورد في ذَيْلها: (وتقرأ الحمد، وسبِّح اسم ربِّك الأعلى، وتكبِّر السَّابعة، وتركع وتسجد، وتقوم وتقرأ الشَّمس وضحاها...)(2)، وهي ضعيفة أيضاً باشتراك محمَّد بن الفضيل بين الكوفي الأزدي الضَّعيف وبين النَّهدي البصري الثقة.

________

(1) الوسائل باب10 من أبواب صلاة العيد ج10.

(2) الوسائل باب26 من أبواب صلاة العيد ج5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo