< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

39/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صلاة نافلة شهر رمضان(6)

وتدلّ على جواز الاقتصار على المائة، وتوزيع الثمانين على حسب ما ذكرنا، روايةُ المفضَّلِ بن عمر المتقدِّمة، حيث ورد فيها (وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة -إلى أن قال:- فكيف تمام الألف ركعة؟ قال: تصلِّي في كلِّ يومِ جُمَعة في شهر رمضان أربعَ ركعاتٍ لأمير المؤمنين عليه السلام ، وتصلِّي ركعتين لابنة محمَّد (صلى الله عليه وآله) وتصلِّي بعد الرِّكعتين أربعَ ركعاتٍ لجعفر الطيَّار، وتصلِّي في ليلة الجُمَعة في العَشْر الأواخر لأمير المؤمنين عليه السلام عشرين ركعةً، وتُصلَّى في عشيَّة الجمعة ليلة السَّبت عشرين ركعةً لابنة محمَّد (صلى الله عليه وآله)...)(1)، وقد عرفت أنَّها ضعيفة.

وقدِ استُدل أيضاً على جواز الاقتصار على المائة في اللَّيالي الثلاث رواية محمَّد بن سليمان المتقدِّمة، حيث ورد فيها: (فلمَّا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشَّمس، وصلَّى المغرب بغُسْل، فلمَّا صلَّى المغرب، وصلَّى أربع ركعات التي كان يصلِّيها فيما مضى في كلِّ ليلة بعد المغرب، دخل إلى بيته، فلمَّا أقام بلال الصَّلاة للعشاء الآخرة خرج النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا انفتل صلَّى الرِّكعتين -وهو جالس- كما كان يصلِّي كلَّ ليلةٍ، ثم قام فصلَّى مائةَ ركعةٍ يقرأ في كلِّ ركعةٍ فاتحة الكتاب، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ عشر مرات، فلمَّا فرغ من ذلك صلَّى صلاته التي كان يصلِّي كلَّ ليلة في آخر اللَّيل وأَوْتَر...)(2)، وهي ضعيفة أيضاً كما عرفت.

وفي مكاتبة الحسن بن عليِّ بن فضَّال عن أبيه المتقدِّمة، حيث ورد في ذَّيْلها (إلَّا في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين، فإن المائة تجزيك -إن شاء الله-)(3)، وهي ضعيفة كما تقدم.

ثمَّ إنَّه لو فُرِض قصور الأوقات عن جميع ما ورد فيها من المستحبَّات فلا يقدح في المقام، لأنَّ هذه المستحبَّات واردة على ما هو المتعارف لغالب النَّاس من أنَّهم لا يأتون بكلِّ المستحبَّات، بل كلّ منهم يفعل بعضاً منها على حسب رغبته.

ثمَّ إنَّ ظاهر الرِّواية توزيع الثمانين على ما هو الغالب من كون الحاصل في الشَّهر أربع جُمَع، وأمَّا لو اتَّفق خمس جُمَع فيه فعن الرَّوض والمسالك (إشكال، لخلوّ النَّصّ والفتوى منه، فيحتمل توزيعها على الجميع، ويحتمل سقوط إحداهما لا بعينها أو خصوص الأخيرة..).

والإنصاف: أنَّه يأتي بها كيف شاء، لأنَّ ذلك كلّه مستحبّ في مستحبّ، إذ المراد إيقاع هذه الألف ركعة في شهر رمضان، لإطلاق الدَّليل الذي لا ينافيه ذِكْر الترتيب المزبور، والله العالم.

 

قوله: (ويستحبّ زيادة مائة ليلة النِّصف)

أي زيادة مائة على الألف ركعة، ويدلّ على ذلك روايتا سليمان بن عَمْرو وأبي يحيى المتقدِّمتَيْن، وقد عرفت أنَّهما ضعيفتان سنداً.

 

قوله: (وقراءة التوحيد في اللَّيالي الثلاث في كلِّ ركعةٍ عشراً)

كما يستفاد ذلك من رواية محمَّد بن سليمان المتقدِّمة، حيث ورد فيها (ثمَّ قام فصلَّى مائةَ ركعةٍ، يقرأ في كلِّ ركعةٍ فاتحةَ الكتاب، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ عشر مرات -إلى أن قال:- فلمَّا كان ليلة إحدى وعشرين اغتسل حين غابت الشَّمس، وصلَّى فيها مثل ما فعل في ليلة تسع عشرة -إلى أن قال:- فلمَّا كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضاً كما اغتسل في ليلة تسع عشرة، واغتسل في ليلة إحدى وعشرين، ثمَّ فعل مثل ذلك...)(6)، وقد عرفت أنَّها ضعيفة.

 

قوله: (والدُّعاء بين كلِّ ركعتين بالمرسوم)

قال المصنِّف رحمه الله في الذِّكْرَى: (يستحبّ أنْ يُدْعى عَقِيب كلّ ركعتين بالدُّعاء المأثور مع سِعة الوقت لذلك، ولو ضاق الوقت عن الدُّعاء والصَّلاة، اقتصر على الصَّلاة)، ولا بأس بذلك.

__________

(1)و(2)و(3) الوسائل باب7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح1و6و7.

(4)و(5) الوسائل باب6 من أبواب نافلة شهر رمضان ح1و2.

> الموضوع: صلاة النبي (ص وآله) وعلي وفاطمة وجعفر عليهم السَّلام(1)

 

قوله: (ويستحبّ صلاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) يوم الجمعة، و هي ركعتان يقرأ في كلٍّ منهما الحمد مرّة، والقدر خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع ويقرأها كذلك، ثمّ في رفعه، ثمّ في سجودَيْه ورفعَيْه)

قال الشَّيخ في المصباح: (صلاة النَّبيّ (صلى الله عليه وآله): هما ركعتان تقرأ في كلِّ ركعة الحمد مرَّةً، وإِنَّا أَنزَلْنَاهُ خمس عشرة مرَّةً -وأنت قائم- وخمس عشرة مرَّةً في الرُّكوع، وخمس عشرة مرَّةً إذا استويت قائماً، وخمس عشرة مرَّةً إذا سجدت، وخمس عشرة مرَّةً إذا رفعت رأسك، وخمس عشرة مرَّةً في السَّجدة الثانية، وخمس عشرة مرَّةً إذا رفعت رأسك من السَّجدة الثانية، ثمَّ تقوم فتصلِّي أيضاً ركعة أخرى، كما صلَّيت الرِّكعة الأُولى، فإذا سلَّمت عقبت بما أردت وانصرفت، وليس بينك وبين الله تعالى ذنب إلَّا غَفَرَه لك)(1).

قال المصنِّف رحمه الله في الذِّكْرَى: (وفِعْلُها يوم الجُمُعة).

أقول: لم أعثر على رواية معتبرة في هذه الصَّلاة، فيُؤتى بها رجاءً.

 

قوله: (وصلاة عليّ عليه السلام ركعتان، يقرأ في الأُولى الحمد مرّةً والقدر مائةَ مرَّةٍ، و في الثانية الحمد مرَّةً والتوحيد مائة مرَّةٍ، وصلاة فاطمة عليها السّلام أربع ركعات، في كلِّ ركعة الحمد مرّةً والتوحيد خمسون مرَّةً، و قيل: هذه صلاة عليّ عليه السلام والأُولى صلاة فاطمة عليها السّلام)

المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً أنَّ صلاة أمير المؤمنين أربع ركعات، يقرأ في كلِّ ركعة الحمد مرَّةً، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خمسون مرةً، وأنَّ صلاة فاطمة عليها السَّلام ركعتان، يقرأ في الرِّكعة الأُولى الحمد مرَّةً، وإِنَّا أَنزَلْنَاهُ مائة مرَّة، وفي الثانية الحمد مرَّةً، والتوحيد مائة مرَّة.

ولكنَّ المصنِّف رحمه الله هنا وفي البيان والنفليَّة عكس النسبة، فجعل صلاةَ عليٍّ عليه السلام ركعتين، وصلاة فاطمة عليها السَّلام أربع ركعات.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo