< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

39/11/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المعاملات/ المكاسب المحرَّمة | القمار(1)

 

قوله: (والقِمارِ وما يُؤْخَذ به حرام حتَّى القمار بالجَوْز والبَيْض والخاتم والأربعة عشر والطَّير)

من جملة الأمور المحرَّمة لعينها، والمعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه، القِمار.

والمعروف بين جميع الأعلام أنَّه حرام؛ وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، والنصوص مستفيضة، أو متواترة فيه، بل فيها ما يقتضي كونه من الباطل الذي نهى الله عن أَكْل المال به، وأنَّه من المَيْسر الذي هو رِجْس من عمل الشَّيطان، فتتفق حينئذٍ الأدلَة الشَّرعية الثلاثة على حرمته، بل حرمة المال الذي يُؤْخَذ به، سواء كان منهما، أو من ثالث بذَلَه لأحدهما لو صار مغلوباً).

وقال العلَّامة رحمه الله في المنتهى (القِمار حرام بلا خلاف بين العلماء، وكذا ما يُؤْخَذ فيه، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} -إلى أن قال:- فإنَّ جميع أنواع القِمار حرام، من اللعب بالنَّرْد والشّطرنج والأربعة عشر، واللعب بالخاتم حتَّى لعب الصِّبيان بالجَوْز، على ما تضمنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وقال الشَّافعي: يجوز اللعب بالشّطرنج، وقال أبو حنيفة بقولنا).

ثمَّ إنَّه قدِ اخْتُلف في تعريف القِمار، ففي مجمع البحرين (أصل القِمار: الرَّهن على اللعب بشيء...)، وفي القاموس: (تقمَّره: راهنه فغلبه...)، وفي المُنْجِد: (القِمار كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً، كان بالورق أو غيره...).

وظاهر هذه التعاريف أو صريحها أنَّ القِمار لا يصدق على اللعب بدون الرِّهان.

ولكنْ عن ظاهر الصِّحاح والمصباح المنير أنَّه قد يُطْلق على اللعب بها مطلقاً، مع الرَّهن ودونه.

وعن أكثر أهل اللغة أنَّه لا يعتبر في صدق القِمار أن يكون اللعب بالآلات المعدَّة له، بل يصدق على اللعب بكلِّ شيء مع الرَّهن.

إذا عرفت ذلك، فيقع الكلام في أربعة أمور:

الأوَّل: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن.

الثانية: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار بدون الرَّهن.

الثالثة: في حرمة اللعب بغير الآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن.

الرابعة: في حرمة المغالبة والمسابقة بغير رهان في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo