< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

39/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المعاملات/ المكاسب المحرَّمة(15)

ومنها: رواية عبد الله بن الحسين بن زيد بن عليٍّ عن أبيه عن جعفر بن محمَّد عن آبائه عليه السلام عن عليٍّ عليه السلام (قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربعة لا تزال في أمَّتي إلى يوم القيامة: الفَخْر بالأحساب، والطَّعن في الأنساب، والاستقساء بالنُّجوم، والنِياحة، وإنَّ النَّائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سِرْبال من قطران، ودرع من حرب (جَرَب خ ل))(2)، وهي ضعيفة بجهالة كلٍّ من عبد الله بن الحسين بن زيد، وأبيه، وسليمان بن جعفر البصري، والحسن بن أبي الحسين الفارسي.

الطَّائفة الثالثة: من الرِّوايات ما دلَّ على كراهة النِّياحة:

منها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام (قال: سألتُه عن النَّوح على الميِّت أيصلح؟ قال: يُكره)(3).

ومنها: موثَّقة سماعة (قال: سألتُه عن كَسْب المغنيَّة والنَّائحة فكرهه)(4)، ومضمرات سماعة مقبولة.

والكراهة في كَسْب المغنيَّة بمعنى التحريم، وقد تقدَّم ذلك.

ومنها: رواية خديجة بنت عمر بن عليّ بن الحسين عليه السلام -في حديث- (قال: سمعتُ عمِّي محمَّد بن عليٍّ عليه السلام يقول: إنَّما تحتاج المرأة إلى النَّوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هُجْراً، فإذا جاء اللّيل فلا تؤذِّي الملائكة بالنَّوح)(5)، وهي ضعيفة بالإرسال، وبجهالة أكثر من شخص.

ولو كانت الرِّواية معتبرة لدلَّت على كراهة النَّوح باللّيل، ولدلَّت أيضاً على حرمة النَّوح بالباطل، إذ الهُجْر -بالضم- الإفحاش، فيراد به حينئذٍ تِعداد أفعاله القبيحة، وصفته المذمومة شرعاً.

الطَّائفة الرَّابعة: ما دلَّ على عدم البأس بكسب النَّائحة إذا قالت صِدْقاً، كمرسلة الصَّدوق رحمه الله (قال: قال عليه السلام: لا بأس بكَسْب النَّائحة إذا قالت صِدْقاً)(6)، وهي ضعيفة بالإرسال.

________

(1) الوسائل باب83 من أبواب الدفن ح5.

(2) الوسائل باب17 من أبواب ما يكتسب به ح12.

(3)و(4) الوسائل باب17 من أبواب ما يكتسب به ح13و8.

(5) الوسائل باب17 من أبواب ما يكتسب به ح6.

(6) الوسائل باب17 من أبواب ما يكتسب به ح9.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo