< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

38/07/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : القراءة في الصَّلاة(64)

 

قال صاحب الوسائل رحمه الله ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدِّه عليّ بن جعفر مثله ، وزاد (وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود ، ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مع الزيادة) .[1]

وهي ، وإن كانت ضعيفةً في قرب الإسناد بعبد الله بن الحسن فإنَّه مهمل ، إلَّا أنَّها صحيحة بالطريق الثاني ، لأنَّ صاحب الوسائل رحمه الله رواها أيضاً من كتاب عليّ بن جعفر ، وقد عرفت أنَّ الطريق إليه معتبر .

هذا ، وقد استثنى الأعلام من كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين سورة التوحيد ، وذلك لعدَّة من الرّوايات :

منها : صحيحة زرارة أو موثقته (قال : قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : أصلِّي بـ قل هو الله أحد ؟ فقال : نعم ، قد صلَّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كلتي الرّكعتين بـ قل هو الله أحد ، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها بـ قل هو الله أحد أتمّ منها) [2] .

قال المصنِّف رحمه الله في الذِّكرى بعد ذكر هذه الصَّحيحة (قلتُ : تقدَّم كراهة أنْ يقرأ بالسُّورة الواحدة في الركعتين ، فيمكن أن تستثنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا الحديث ، ولاختصاصها بمزيد الشَّرف ، أو فَعَله النَّبيّ (صلى الله عليه وآله) لبيان جوازه) .

ومنها : صحيحة حمَّاد بن عيسى الواردة في تعليم الصَّادق عليه السلام له الصَّلاة ، حيث قال فيها : (ثمَّ قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو الله أحد ، وساق الكلام في حكاية صلاته عليه السلام - إلى أن قال : - فصلَّى ركعتين على هذا) [3] .

ومنها : صحيحة صفوان الجمَّال (قال : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول : قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة) [4] .

 

قوله : (وأُوليي سنَّة ، وأوليي صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبح بها ، وركعتي الطواف)[5]

المعروف بين الأعلام أنَّه يستحبّ قراءة قل يا أيُّها الكافرون والتوحيد في سبعة مواضع .

ويدلّ عليه حسنة معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (أنَّه قال : لا تدع أن تقرأ بـ قل هو الله أحد ، وقل يا أيُّها الكافرون في سبع مواطن : في الرِّكعتين قبل الفجر

، وركعتي الزَّوال ، والرِّكعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوَّل صلاة الليل ، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحتَ بها ، وركعتي الطواف) [6] ، ومعاذ بن مسلم ثقة ، فلا إشكال من جهة السَّند .

والمراد بقوله عليه السلام : (والفجر إذا أصبحتَ) - على ما ذكره بعض الأعلام - هو ما لو أتى بها بعد انتشار الضَّوء ، وخوف انقضاء وقت الفضيلة .

 

قوله : (وروى : البدأة بالجحد)

اختلف الأعلام في أنَّ المستحبّ هل هو قراءة الجحد في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، كما حكي ذلك عن الشَّيخ رحمه الله في موضع من مبسوطه وعن نهايته ، وعن العلَّامة في ظاهر القواعد وغيرها ، أو العكس كما عن الصَّدوقين وابن سعيد بل في مصابيح العلَّامة الطباطبائي رحمه الله نسبته إلى الأكثر .

ويدلّ على القول الأوَّل بعض الرِّوايات :

منها : موثَّقة سُليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ، حيث ورد في ذَيْلها (ثمَّ الرّكعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الأُولى منهما قل يا أيُّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد) [7] ، ولكن موردها خصوص نافلة الفجر .

ومنها : ما رواه الشَّيخ رحمه الله في المصباح (قال : روى أنَّه يقرأ في الرِّكعة الأُولى من نافلة المغرب سورة الجحد ، وفي الثانية سورة الإخلاص ، وفيما عداه ما اختار) [8] .

وفيها : أنَّه مضاف لضعفها بالإرسال موردها خصوص نافلة المغرب .

ومنها : رواية رجاء بن أبي الضحَّاك الطويلة الحاكية لفعل الإمام الرِّضا عليه السلام (في نافلة المغرب كان يقرأ في الأُولى من هذه الأربع ركعات الحمد وقل يا أيُّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد ، وقال في نافلة الزَّوال : إذا زالتِ الشَّمس قام فصلَّى ستّ ركعات يقرأ في الرّكعة الأُولى الحمد وقل يا أيُّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد ، وقال في ركعتي الفجر : في الأولى الحمد وقل يا أيُّها الكافرون ، وفي الثانية الحمد والتوحيد) [9] ، وهي ، وإن كانت واردةً في ثلاثة مواضع من المواضع السَّبعة ، إلَّا أنَّها ضعيفة بجميع السَّند .

وأمَّا القول الثاني - أي إَّن المستحبَ تقديم التوحيد على الجحد - : ويستدلّ لهذا القول بما ذكره الشَّيخ والكليني ، فإنَّهما قالا - بعد أن أوردوا رواية معاذ بن مسلم - : (وفي رواية أخرى أنَّه يقرأ في هذا كلّه بـ قل هو الله أحد ، وفي الثانية بـ قل يا أيُّها الكافرون ، إلَّا في الرّكعتين قبل الفجر فإنَّه يبدأ بـ قل يا أيُّها الكافرون ، ثمَّ يقرأ في الرّكعة الثانية بـ قل هو الله أحد) [10] ، ولولا ضعفها سنداً من جهة الإرسال كانت هذه الرِّواية مبينةً لما في حسنة معاذ بن مسلم من الإجمال .

هذا ، وقد ورد في بعض الرِّوايات تقديم التوحيد على الجحد في بعض الموارد السَّبعة المتقدِّمة :

ومنها : صحيحة معاوية بن عمَّار الواردة في ركعتي الطَّواف عن أبي عبد الله عليه السلام (قال : إذا فرغت من طوافك فائتِ مقام إبراهيم عليه السلام فصلِّ ركعتين واجعله إماماً ، واقرأ في الأُولى منهما سورة التوحيد ، وفي الثانية قل يا أيُّها الكافرون) [11] .

ومنها : رواية محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال : يقرأ في صلاة الزَّوال في الرِّكعة الأُولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيُّها الكافرون ... ) [12] ، ولكنَّها ضعيفة بجهالة عبد الله بن الحسين الطَّويل ومحسن الميثمي .

والإنصاف : هو التخيير في تقديم أيّهما شاء ، إلَّا في الموارد التي ورد فيها نصّ خاص معتبر فيعمل على طبقه لو لم يكن معارَضاً بمثله ، وإلَّا فالتخيير أيضاً ، والله العالم .

 

قوله : (وقراءة التوحيد في أوليي صلاة الليل ثلاثين ، وفي البواقي بالسُّور الطِّوال كالكهف والإسراء ، وال حم ، ويجهر بها ، وفي نوافل النَّهار بالقِصار ويسرّ بها)

قدِ استُدل على استحباب قراءة قل هو الله أحد في أُولتي صلاة الليل ثلاثين مرّة في كلِّ ركعة برواية زيد الشحَّام عن أبي عبد الله عليه السلام (قال : مَنْ قرأ في الرِّكعتين الأُولتين من صلاة الليل ستين مرة قل هو الله أحد في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انتفل وليس بينه وبين الله ذنب) [13] ، ولكنَّها ضعيفة بمنصور بن العبّاس ، وبجهالة الحسن بن أحمد المالكي .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo