< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

38/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : القراءة في الصَّلاة(11)

 

الخامس : عاصم بن أبي النجود ، أبو بكر الأسديّ ، كان عثمانيّاً ، مات في سنة سبع ، أو ثمان وعشرين ومائة ، ولعاصم راويان بغير واسطة ، هما حفص وأبو بكر .

السَّادس : حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي الزيَّات ، ولد سنة ثمانين للهجرة ، ومات سنة ثمان وخمسين ومائة .

ولِقراءة حمزة راويان بواسطة هما خلف بن هشام ، وخلاد بن خالد .

السابع : عليّ بن حمزة بن عبد الله الكسائي الكوفي ، قال ابن الجزري : (الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيّات) ، مات في سنة تسع وعشرين ومائة .

وللكسائي راويان بلا واسطة ، وهما الليث بن خالد وحفص بن عمر .

الثامن : خلف بن همام البزَّاز ، أبو محمد الأسديّ ، حفظ القرآن الكريم وهو ابن عشر سنين ، ولد سنة خمسين ومائة ، ومات سنة تسع وعشرين ومائتين ، ولقراءته راويان هما إسحاق وإدريس .

التاسع : يعقوب بن إسحاق البصريّ ، مات في ذي الحجّة سنة خمسة ومائتين ، ولِيعقوب راويان هما رويس وروح .

العاشر : يزيد بن القعقاع ، الإمام أبو جعفر المخزومي المدنيّ ، كان إمام أهل المدينة في القراءة ، مات بالمدينة سنة ثلاثين ومائة ، وليزيد بن القعقاع راويان هما عيسى وابن جماز .

الأمر الثاني : في تواتر هذه القراءات ، وقد نقل جمع من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السّبع ، وحكى المصنّف رحمه الله في الذكرى تواتر القراءات العشر .

قال صاحب المدارك رحمه الله (وقد نقل جدي - قدس سره - عن بعض محقّقي القراء أنَّه أفرد كتاباً في أسماء الرِّجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة ، وهم يزيدون عمّا يعتبر في التواتر ، ثمَّ إنّه حكي عن جماعة من القراء أنَّهم قالوا : ليس المراد بتواتر السّبع والعشر أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر ، بل المراد انحصار التواتر الآن في ما نقل من هذه القراءات ، فإنّ بعض ما نقل عن السّبعة شاذّ ، فضلاً عن غيرهم ، وهو مشكل جدّاً ، لكنّ المتواتر لا يشتبه بغيره ، كما يشهد به الوجدان ... )[1] .

وقال الشَّهيد الثاني رحمه الله في شرح الرسالة الألفية - مشيراً إلى القراءات السّبع - : (فإنّ الكلّ من عند الله تعالى ، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) تخفيفاً على الأمة وتهويناً على أهل هذه الملّة)[2] .

وفي الجواهر : (ولو سلّم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامّة ، ومن تكلّم في المقام من الشّيعة - كما عن الفاضل في وافية الأصول - على عدم جواز القراءة بغيرها ، وإنْ لم يخرج عن قانون اللغة العربية)[3] .

وفي مفتاح الكرامة : (إنَّ إصحابنا متّفقون على عدم جواز العمل بغير السّبع أو العشر ، إلّا شاذّ منهم ، والأكثر على عدم العمل بغير السّبع ... ) .

وقال صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله في موضع آخر : (والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله ، لتوفّر الدّاعي على نقله من المقرّ به ، لكونه أصلاً لجميع الأحكام ، والمنكر لإبطال كونه معجزاً فلا يُعبَأ بخلاف من خالف ، أو شكّ في المقام) .

وذهب جمع من علماء أهل السنَّة إلى تواتر القراءات السّبع عن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ونقل عن السّبكي القول بتواتر القراءات العشر ، مثل المصنّف رحمه الله في الذكرى ، حيث ذهب إلى تواتر العشر .

أقول : المعروف عند كثير من الشّيعة أنّ القراءات السّبع ، فضلاً عن العشر ، غير متواترة عن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ، بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ ، وبين ما هو منقول بخبر الواحد ، واختار هذا القول أيضاً جماعة من المحقّقين من أهل السُّنّة .

وممَّن ذهب إلى عدم التواتر من الشِّيعة الشَّيخ الطوسي رحمه الله في التبيان ، حيث قال : (إنَّ المعروف من مذهب الإمامية ، والتطلع في أخبارهم ورواياتهم ، أنَّ القرآن نزل بحرف واحد ، على نبيّ واحد ، غير أنَّهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرَّاء ، وأنَّ الإنسان مخيَّر بأيِّ قراءةٍ شاءَ قرأ ... )[4] ، وذكر نحوه الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان .

وممَّن ذهب إلى عدم التواتر من العامَّة جار الله الزمخشري ، حيث قال : (إنَّ القراءة الصَّحيحة التي قرأ بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنَّما هي في صفتها ، وإنَّما هي واحدة ، والمصلّي لا تبرأ ذمّته من الصّلاة إلّا إذا قرأ بما وقع فيه الاختلاف على كل الوجوه ، كملك ومالك ، وصراط وسراط) .

ومنهم الشَّيخ شمس الدِّين محمد بن محمد الجزري الشافعي المقرئ (ابن الجزري)[5] ، حيث قال في النشر : (كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحب العثمانية ولو احتمالاً ، وصحّ سندها ، فهي القراءة الصّحيحة التي لا يجوز ردّها ، ولا يحلّ إنكارها ، بل هي من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على النّاس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السّبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السّبعة أم عن من هو أكبر منهم ، هذا هو الصّحيح عند أئمة التحقيق من السّلف والخلف ... ) [6] .

وبالجملة ، من أنكر التواتر من الشّيعة ومن العامّة خلق كثير ، بل لا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) ، بل ولا مسندة إليه حتّى بالخبر الواحد ، بل إنَّ هذه القراءات لم يثبت تواترها من نفس هؤلاء القرّاء ، وإنّما أسند إليهم بأخبار آحاد ، بتوسيط تلاميذهم لم تثبت وثاقتهم ، بل ثبت ضعفهم .

 


[5] نسبة إلى جزيرة ابن عمر ببلاد الشرق، وفي القاموس - ج1/ 389 - : ( بلدة شمالي الموصل تحيط به دجلة مثل الهلال.)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo