< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :الصَّلاة في جلد الميتة /فقه الصَّلاة / الصَّلاة في جلد الميتة /

ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلَّا على رسول الله ‘[1]؛ وفي هذا الخبر إشارة إلى أنّه لو أخبر المستحلّ بالذكاة لا يُقبل منه، لأنّ المسؤول في الخبر إن كان مستحلّاً فذاك، وإلَّا فبطريق الأولى، وعن أبي بصير ‘ : كان علي بن الحسين ‘ رجلاً صَرِداً لا تدفئه فراء الحجاز، لأنّ دباغها بالقرط، فكان يبعث إلى العراق فيُؤتى ممَّا قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرتِ الصَّلاة ألقاه، وألقى القميص الذي يليه، فكان يُسأَل عن ذلك فيقول : إنَّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود المييتة، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته[2]، قلت : الصَّرد بفتح الصَّاد، وكسر الراء، من يجد البرد سريعاً، يُقال : صَرِدَ الرّجلُ يَصْرَدُ صَرَداً فهو صَرِد ومِصْرَاد، وفي هذا دلالة على جواز لُبْسه في غير الصَّلاة ... ) انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .
وفيه : أمَّا ما ذكره من قبول خبره سواء أخبر العدم، أو بالتذكية، فهو في محلِّه، لوجوب قبول قول ذي اليد فيما يخبر به من طهارة، أو نجاسة، أو حلٍّ، أو حرمة .
وأمَّا قوله في الصّورة الثانية : ويمكن المنع، وكذا ما ذكره في الصّورة الثالثة ممَّا يؤذِن بالتوقّف فيه .
فيرد عليه : أنّ الصحيح - كما ستعرف - هو الحكم بتذكية المأخوذ من يد المسلم، مستحِلّاً للميتة بالدبغ وذبائح أهل الكتاب أو لا، أَخْبر بالتذكية أو لا، في السوق كان أو لا، بل ومِنْ يدِ مَنْ لم يُعْلَم إسلامه إذا كان في بلاد المسلمين، فضلاً عمَّن عُلِم وجُهِل استحلاله، وذلك للأخبار الكثيرة التي سنذكرها الدَّالة على ذلك .
وأمَّا خبر عبد الرحمان بن الحجَّاج، فهو أوَّلا : ضعيف بجهالة محمد بن عبد الله بن هلال .
وثانياً : لا يوجد في الخبر دلالة على عدم قبوله منه لو وقع، إذ من المحتمل إرادة عدم صلاح بيعها كذلك، لظهور الأخبار به في العلم به، ولأنَّ قول المخبر : هو ذكيّ، يحتمل إرادة الذّكاة ولو بالدبغ، لأنّ من ذكاة الجلد عندهم دباغه، وهذا غير الإخبار بالتذكية بمعنى الذبح .
وأما خبر أبي بصير، فهو أوَّلاً : ضعيف أيضاً بمحمّد بن سليمان الديلمي، وبجهالة كلّ من عبد الله بن إسحاق العلوي، وغيثم بن أسلم النجاشي .
وثانياً : أنّ ظاهر الخبر وإن كان لزوم الاجتناب عمّا يُؤخذ ممّن يستحلّه بالدبغ، كما أنّ ظاهره جواز لُبْسه في غير الصَّلاة، ولكن بما أنّ ذلك فعل المعصوم × , وفعله مجمل، فلعلّ طرح الثوب حين الصّلاة من باب الاستحباب، ومن باب الاحتياط في الموضوعات، بل حتى لو سلمّت دلالته على لزوم الطرح حين الصّلاة إلّا أنّه لا يصمد أمام الروايات الكثيرة الآتية الصريح بعضها في جواز الشراء من سوق المسلمين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo