< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فقه الصَّلاة / في لباس المصلَّي /

قوله : (وصلاة المرأة عُطُلاً، بل بقلادة وإن أسنت) .
قد استدلّ لذلك بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (قال : لا تصلّي المرأة عُطُلاً)[1]، وهي بضم العين والطاء والتنوين، وهي التي خلا جيدها من القلائد .
وحُملت على الكراهة، وذلك لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب، ولو أن تمسحها مسحاً بالحناء، وإن كانت مسنة) [2]، ورواها الشيخ الصدوق (رحمه الله) في المجالس[3] عن محمّد بن موسى بن المتوكل عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهي صحيح لأنّ ابن المتوكل أستاذ الشيخ الصّدوق (رحمه الله) من المعاريف الكاشف عن وثاقته، ورواها الشيخ الصَّدوق (رحمه الله) أيضاً في الفقيه[4] عن الصَّادق (عليه السلام)، ولكنّها في الفقيه مرسلة .
ثمَّ إنّ الرّواية مطلقة تشمل حال الصَّلاة .
قوله : (والصّلاة في الثوب الذي تحته وبر الثعالب والأرنب أو فوقه) .
قال الشيخ (رحمه الله) في النهاية : (لا تجوز الصّلاة في الثوب الذي يكون تحته وبر الثعالب والأرانب، ولا الذي فوقه، على ما وردت به الرّواية، ونحوها عبارته في المبسوط، وقال الشيخ الصدوق (رحمه الله) : (وإياك أن تصلّي في الثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه)، ونقل العلّامة (رحمه الله) في المختلف عن ابن إدريس (رحمه الله) أنّه قال : (لا بأس بالصّلاة في الثوب الذي تحته أو فوقه وبر الأرانب، أو الثعالب - ثم استقربه وقال لنا : - إنّه [لو] صلّى على الوجه المأمور به شرعاً فـ[إنّه] يخرج عن العهدة، ولأنّ المقتضي للصحّة موجود، والمعارض لا يصلح للمانعيّة، إذ المعارض هنا ليس إلّا مماسّة الوبر، وليس هذا من الموانع، إذ النجس العيني إذا ماسّ غيره وهما يابسان لم تتعدَّ النجاسة إلى الغير، فكيف بهذا الوبر الذي ليس ينجس ؟) .
أقول : لا بدّ من ذكر الأخبار الواردة في المسألة، ثمّ نرى ما هو الإنصاف .
والموجود في هذا المقام روايتان :
الأولى : صحيحة أبي علي بن راشد أو حسنته - في حديث - (قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : الثعالب يصلّي فيها ؟ قال : لا، ولكن تُلْبَس بعد الصّلاة، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا)[5].
ومنها : مرسلة علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا (عليه السلام) (عن الصَّلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصَّلاة فيها، وفي الثوب الذي يليه، فلم أدرِ أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد، فوقّع بخطّه الثوب الذي يلصق بالجلد - وقال : - وذكر أبو الحسن - يعني علي بن مهزيار - أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال : لا تصلِّ في الذي فوقه، ولا في الذي تحته)[6]، ولكنّها ضعيفة بالإرسال .
والإنصاف : أنّ النهي عن الصّلاة في الثوب الذي تحت الجلد وفوقه إنّما هو باعتبار ما يسقط عليه من الوبر ويتناثر عليه في وقت لُبْسه له، تحت الوبر كان أو فوقه .
وعليه، فتكون الصحيحة أو الحسنة دالّة على عدم جواز الصّلاة في الثوب الذي عليه شعر أو وبر ما لا يؤكل لحمه، وإلّا فالقول بالمنع من حيث النجاسة لا معنى له لِمَا ثبت من صحّة التذكية لهذه الحيوانات، وأيضاً أنّه مع اليبوسة لا تتعدّى النجاسة لو ثبتت النجاسة، والله العالم .
قوله : (وفي الثوب المصلب على قول) .
حكى المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى عن العلّامة (رحمه الله) في التذكرة أنّه قال : (يُكره التصليب في الثوب، لأنّ عائشة قالت : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان لا يترك شيئاً فيه تصليب إلَّا قضبه، يعني قطعه، ولما فيه من التشبّه بالنصارى ... )، ولا يخفى ما فيهما، أمَّا الرواية فإنّها عامّية، وأمّا التعليل فعليل .
قوله : (وتستحبّ في النعل العربية) .
في الجواهر : (إجماعاً محكيّاً إن لم يكن محصَّلاً صريحاً وظاهراً ... ).
اعلم أوَّلاً : أنَّ الكلام في الصلاة في النعل استحباباً أو كراهة إنّما هي إذا لم تمنع من السّجود على الإبهامين، ممَّا يعتبر في الصّلاة، وإلّا فلا إشكال في عدم الجواز .
وثانياً : أنّ المدرك في المسألة هو الروايات الكثيرة في المقام :
منها : صحيحة عبد الله بن المغيرة (قال : إذا صلّيت فصلِّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنَّ ذلك من السنّة)[7].
ومنها : صحيحة عبد الرحمان من أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال : إذا صلّيت فصلِّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنَّه يقال : ذلك من السنّة)[8].
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار (قال : رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلّي في نعليه غير مرّة، ولم أَرَه ينزعهما قط)[9].
ومنها : صحيحة علي بن مهزيار (قال : رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلّى حين زالت الشَّمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام، وعليه نعلاه، لم ينزعهما) [10]، وكذا غيرها من الرّوايات، ولا يخفى عليك أنّ هذه الروايات مطلقة، إذ لم تقيّد بالعربية، وذكر جماعة من الأعلام أنّها منصرفة إلى العربية لأنّها المتعارفة في ذلك الزمان .
ولكن الإنصاف : أنَّ هذا الانصراف خارجي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo