< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فقه الصَّلاة / في لباس المصلَّي /

نعم، استدلاله لذلك بأصالة عدم اشتراط إحديهما بالأخرى فهو في محلّه .
وأمّا قوله :(فالأولى صرفة إلى القبل) فقد وافقه الشهيد والمحقِّق الثانيان (قدس سرهما)، ولكنَّه في بعض حواشيه جعله والدبر احتمالَيْن، كما أنَّه في البيان رجَّح احتمال الدبر لاستتمام الركوع والسجود بستره، مع كون القُبُل مستوراً بالفخذين .
والإنصاف : أنَّ ما ذكره في البيان أقرب، لأنَّه يتمكّن بستره من الرّكوع والسّجود، ضرورة أهمية المحافظة عليهما، لأنّهما معظم الأركان، وثلثا الصَّلاة، حيث ورد في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(قال : الصَّلاة ثلاثة ثلاث، ثُلُث طهور، وثُلُث ركوع، وثلث سجود)[1]، وأيضاً فإنّ الدُبُر لم يُسقِط قادحيّة كشفه عند الفقهاء في حال من الأحوال، بخلاف القبل .
وعليه، فلو خالف فالأقرب البطلان حينئذٍ .
نعم، لا بأس بجعل الساتر حال القيام على القبل، لأنَّ الدُبُر مستور بالإليتَيْن، وفي حال الرّكوع والسّجود على الدُبُر، ولا يعدّ ذلك مبطلاً للصَّلاة .
ولا فرق فيما ذكرناه بين الرّجل والمرأة، خلافاً لما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله)، حيث قال :(لكن قد يقال : بالتخيير هنا، وإن قلنا بالتقديم هناك - أي تقديم ستر القُبُل في الرّجل - لاشتراكهما في المستوريَّة عن النظر بالفخذين والإليتين ... ) .
والوجه الذي ذكرناه لتقديم ستر الدُبُر هناك موجود هنا، كما لا يخفى، كما أنّه لا وجه لتقديم ستر القُبُل هنا على الدُبُر بالأقطعيَّة، فإنّه مجرد استحسان، والله العالم .
قوله : (ولو كان في الثوب خرق، فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه ولو ستره بيده لم يُجزِئ)[2]
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى :(ولو كان في الثوب خرق فإن لم يحاذ العورة، فلا بحث، وإن حاذاها بطل، ولو جمعه بيده - بحيث يتحقق السّتر بالثوب - صح، ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان، لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ، ولو وضع غير المصلِّي يده في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحّة لحصول الستر وخروجه عن المصلّي ؛ والوجه البطلان أيضاً، لمخالفة الستر المعهود وإلَّا لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير ... ).
وما ذكره المصنِّف (رحمه الله) وافقه عليه جماعة كثيرة من الأعلام .
ولكن قد يُقال : إن عدم الصحّة فيما لو ستره بيده إنّما هو فيما لو استقلّت اليد بالساتريّة، لا في مثل المقام، حيث إنّ اللابس للثوب المشتمل على الخرق قد ستر عورته بذلك الثوب من سائر الجهات عدا الجبهة المحاذية للخرق، وهي من هذه الجهة عود وضع يده على الخرق لا تحتاج إلى الستر، كما لا يحتاج ذكره في السّتر عند جلوسه وضمّ فخذيه إلى أزيد ممّا يلقي على ظاهره، وبه يحصل السّتر المعتبر في الصّلاة، مع أنّ ستره من سائر السّجدات قد حصل بضم الفخذين الذي لا اعتداد به عند استقلاله بالساتريّة في باب الصّلاة .
وبالجملة، فإنّ الأقرب في المقام الصّحّة لو وضع يده عليه، أو وضع غير المصلِّي يده في موضع يجوز له الوضع، والله العالم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo