< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فقه الصَّلاة / في لباس المصلَّي /
ولكن الإنصاف : أنَّ الصحيحة تشمل صورة ما إذا علم بانكشاف العورة أثناء الصُّورة، وكانت غير مستورة حال العلم، إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة .
نعم، تشمل بإطلاقها ما لو علم بالانكشاف أثناء الصَّلاة، ولكنَّها كانت مستورة حال العلم، كما لو علم حال القيام أثناء الصَّلاة أنَّها كانت مكشوفة حال الركوع، ولكنَّها في حال القيام كانت مستورة .
وبالجملة، فلا يصحّ الاستدلال بالصّحيحة على الصّحة في هذه الحالة، كما لا يمكن تصحيحها بحديث لا تعاد الصَّلاة إلَّا من خمسة، وذلك لأنَّ هذا الحديث إنَّما يشمل الناسي والجاهل القاصر، ولا يشمل العالم والجاهل المقصِّر، والمفروض أنَّه هنا عالم .
وعليه، فمقتضى القاعدة هي الإعادة، لا المضي مع المبادرة إلى وجوب الستر، إلَّا إذا قلنا : إنَّه لا دليل على وجوب الستر في الأكوان المتخلِّلة بين أفعال الصَّلاة .
ولكن عرفت أنَّ مقتضى الأدلَّة اللفظيَّة هو وجوب الستر حتَّى في الأكوان المتخلِّلة .

قوله : (ولو صلّى عاريًا ناسيًا فالأصحّ الإعادة في الوقت وخارجه)[1]
ذهب المشهور إلى البطلان في صورة النسيان، وفي الجواهر : بل ظاهر التذكرة والمنتهى والمحكي عن المعتبر الإجماع عليه، ظهوراً كالصَّريح في ذلك - إلى أن قال : - فلا مناص عن البطلان حينئذٍ [2].
وذهب إلى الصحِّة جماعة من الأعلام منهم صاحب المدارك، والسيد علي صاحب الرياض، وصاحب العروة، والسيد محسن الحكيم في المستمسك، والسيد أبو القاسم الخوئي في المستند (قدس الله أسرارهم جميعاً)، وهو الصحيح، كما ستعرف .
وعن ابن الجنيد ¬ التفصيل بين الإعادة في الوقت، دون خارجه، قال المصنِّف ¬ في الذكرى : وأمَّا تخصيص ابن الجنيد الإعادة في الوقت فوجهه أنَّ القضاء إنَّما يجب بأمر جديد، ولم يوجد ... [3]
أقول : مقتضى الإنصاف هو الصّحّة، وعدم الإعادة، وذلك لحديث لا تعاد الصَّلاة إلَّا من خمسة ونسيان ستر العورة في الصَّلاة ليس من الخمسة المستثناة .
وليت شعري ! كيف خفي هذا الاستدلال على صاحب الجواهر ¬، مع أنَّه خِرِّيت هذه الصّناعة، ولكنَّ العصمة لأهلها .

قوله : (ولو وجد ساتر إحدى العورتَيْن فالقُبُل أولى)
قال المصنِّف ¬ في الذكرى : ولو وجد استر إحديهما وجب لعموم : فأتوا فيه ما استطعتم، ولأصالة عدم اشتراط إحديهما بالأخرى، فالأَولى صرفه إلى القُبُل لبروزه، واستقبال القبلة به، والآخر مستور بالإليتَيْن، إلَّا أنَّه يُومِئ لبقاء العورة، ولو صرفه إلى الآخر الأَوْلى البطلان، لتحقُّق المخالفة ... .
أقول : ما ذكره المصنِّف ¬ - من أنَّه إذا وجب ساتراً لإحديهما وجب - فهو في غاية الصّحّة والمتانة .
ولكنّ استدلاله لذلك بالرّواية، وهي )إذا أمرتكم بشيءٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم([4] في غير محلِّه، لأنّ هذه الرواية رواها أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وهي ضعيفة جدّاً بالإرسال، وبغير ذلك، كما لا يخفى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo