< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه
 قال المصنف: ( ولو جُهِلتِ النجاسة فالأقوى الصحَّة ، وقيل : يعيد في الوقت ، وحملناه في "الذكرى" على مَن لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنَّة ، للرواية ، ولو جهل الحكم لم يعذر )
 قد ذكرنا حكم الجهل بالحكم ، وقد عرفت ما هو الإنصاف .
 وأمَّا إذا كان جاهلا بالموضوع - بأن لم يعلم أنَّ ثوبه ، أو بدنه لاقى النجاسة ، ثمَّ علم بعد الفراغ من الصلاة -: فالمشهور بين الأعلام شهرة عظيمة أنَّه لا يعيد ، لا في الوقت ، ولا في خارجه ، بل بعضهم : ادَّعى الإجماع صريحاً على عدم القضاء خارج الوقت ، بل في "المدارك" و"الحدائق": أنَّ ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم الإعادة خارج الوقت ، وقيل: يعيد في الوقت ، لا في خارجه ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، بل ظاهره الإجماع عليه ، ومنهم المحقِّق في"النافع" ، والعلَّامة في "القواعد" ، والشهيد الثاني في "الروض" و"المسالك" .
  وهناك رأي ثالث ، مال إليه المصنِّف في "الذكرى" ، وهنا ، واختاره صاحب الحدائق ، بلِ ادَّعى ظهور عبارة "المقنعة"ذ في ذلك .
 وحاصله هو: التفصيل بين منِ اجتهد قبل الصلاة في البحث عن طهارة ثوبه وبدنه ، وبين مَن لم يفعل ذلك ، فلا يعيد في الأوَّل ، ويعيد في الثاني .
 إذا عرفت ذلك ، فقدِ استُدل للقول الأوَّل - وهو المشهور بين الأعلام - بعدَّةٍ من الأخبار :
 منها: صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ع قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلِّي ، وفي ثوبه عَذِرَة ، من إنسانٍ أو سِنَّور ، أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد ) [1]
 ومنها: صحيحة أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع ( فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ ، فِيه جَنَابَةٌ ، رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ عَلِمَ بِه ، قَالَ : عَلَيْه أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ يصَلَّي ، وفِي ثَوْبِه جَنَابَةٌ ، أَوْ دَمٌ ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه ، ثُمَّ عَلِمَ ، قَالَ مَضَتْ صَلَاتُه ، ولَا شَيْءَ عَلَيْه ) [2]
 ومنها: حسنة عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ( سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَه جَنَابَةٌ ، أَوْ دَمٌ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قد عَلِمَ أَنَّه أَصَابَ ثَوْبَه جَنَابَةٌ أو دم ، قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ صَلَّى فِيه ، ولَمْ يَغْسِلْه ، فَعَلَيْه أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى ، وإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بِه ، فَلَيْسَ عَلَيْه إِعَادَةٌ ... ) [3]
 ومنها: صحيحة الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ - الورادة في نفي القضاء - قَالَ: ( سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ، ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَه أَنَّه لَا يُصَلَّى فِيه ، قَالَ : لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِه ) [4]
 ومنها: صحيحة زرارة الآتية ، إن شاء الله تعالى وكذا غيرها من الأخبار المستفيضة .
 وأمَّا بين الإعادة في الوقت ، وعدمها في خارجه ، فقد يُستَدل له بروايتَيْن :
 الأُولى: صحيحة بن وهب بن عبد ربِّه عن أبي عبد الله ع ( في الجناية تصيب الثوب ، ولا يعلم به صاحبه ، فيصلِّي فيه ، ثمَّ يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم ) [5]
 الثانية: موثَّقة أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: ( سألته عن رجل صلَّى ، وفي ثوبه بول ، أو جنابة ، فقال : علم به ، أو لم يعلم ، فعليه إعادة للصلاة إذا علم ) [6]
 والرواية: موثَّقة ، فإنَّ وهيب بن حفص الوارد في السند هو الجريري الثقة ، المتحد مع النخَّاس ، وليس النخاس شخصاً آخر حتَّى يُقال: إنَّه مجهول الحال ، فتكون الرواية حينئذٍ ضعيفة لتردُّد وهيب بن الجريري الثقة ، وبين النخَّاس المجهول .
 والإنصاف: أنَّهما متحدان


[1] - الوسائل باب40 من أبواب النجاسة ح5
[2] - الوسائل باب40 من أبواب النجاسة ح2
[3] - الوسائل باب40 من أبواب النجاسة ح3
[4] - الوسائل باب40 من أبواب النجاسة ح6
[5] - الوسائل باب40 من أبواب النجاسة ح8
[6] - الوسائل باب40 من أبواب النجاسة ح9

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo