< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه
 قال المصنف: ( والولد المتعدِّد )
 ألحق المصنِّف - هنا ، وفي "الذكرى" -: بالمولود الواحد المتعدِّدُ ، والشهيد الثاني في "المسالك" ، وبعض الأعلام أيضاً ، وذلك للاشتراك في العلَّة ، وهي المشقَّة وزيادة .
 وأشكل بعضهم: بأنَّه من المحتمل أن يكون العفو مختصّاً بالمولود الواحد ، لاحتمال أن يكون لأقليَّة النجاسة دخل فيها ، بخلاف المتعدِّد فإنَّه تقتضي كثرة النجاسة ، وقوَّتها .
 ولكنَّ الإنصاف: أنَّ عملنا بالرواية هو شمول الحكم للمتعدِّد ، لاستفادة الحكم من نفس الرواية ، لِصدق المولود على كلٍّ منهما.
 ولكن بما أنَّ الرواية ضعيفة ، والحكم على خلاف الأصل ، فالقاعدة تقتضي الاقتصار على القدر المتيقَّن ، وهو المولود الواحد ، كما أنَّ القاعدة تقتضي الاقتصار على خصوص البدل ، كما هو مورد النصّ ، فلا عفو لو أصاب ثوب المربية غائط الصبي .
 وممَّا ذكرنا يتضح أيضاً ما ذكره أكثر الأعلام : من اختصاص الحكم بالثوب .
 أمَّا البدن: فيجب غسله
 ويحتمل تعدِّي الرخصة إلى البدن نظراً إلى عُسْر الاحتراز عن الثوب النجس ، ومشقَّة غسل البدن في كل وقت
 ولكن الإنصاف: أنَّ هذا التعليل عليل ، لا سيَّما أنَّ مورد النصِّ الثوب .
 ومقتضى القاعدة: هو الاقتصار على القدر المتيقَّن ، وهو الثوب .
 قال المصنف: ( وعن خَصيٍّ يتواتر بوله ، إذا غسل ثوبه مرَّة في النهار )
 ذهب جماعة من الأعلام: إلى إلحاق الخصي الذي يتواتر بوله بالمربيَّة ، منهم المصنِّف هنا ، وفي "الذكرى" ، وعلَّل ذلك بالحرج ، بعد أن ضعَّف الرواية الواردة في المسألة .
 والمحقِّق في "المعتبر" - بعد أن صرَّح بعدم العمل بالرواية لضعفها سنداً - قال: ( وربَّما صِير إليها - أي : إلى الرواية الواردة في المقام - دفعاً للحرج ) ، وفي "المنتهى" - بعد اعترافه بضَعْف الرواية - قال: ( لكنّ العمل بمضمونه أولى ، لِما فيه من الرخصة عند المشقَّة ) ، وفي "الحدائق": ( فالأظهر هو طرح هذه الرواية ، لاشتباهها ، وعدم ظهور المعنى المراد منها ، والرجوع إلى الأصول المقرَّرة ، والقواعد المعتبرة في النجاسات وإزالتها ).
 وذكر المحقِّق الهمداني في "مصباحه": ( أنَّ الرواية ضعيفة السند ، متروكة الظاهر ، منافية للقواعد الشرعية المقررة في باب النجاسات ، فيجب ردّ علمها إلى أهله )
 أقول:
 أمَّا الرواية الواردة في المقام: هي رواية عبد الرحيم بن قصير قال: ( كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الخَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً ، ويَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَنْتَضِحُ فِي النَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً ) [1]
 وهي ضعيفة بطريق الشيخ ، لِعدم وثاقة عبد الرحيم القصير وأمَّا سعدان ابن مسلم: فهو من المعاريف جدًّا ، الكاشف ذلك عن وثاقته .
 كما أنَّها ضعيفة بطريق الكليني ، لجهالة سعدان بن عبد الرحمان الواقع في السند كما أنَّها ضعيفة من جهة الدلالة ، لعدم التصريح بكون البلل بولًا ، وعدم اشتمالها على الأمر بغسل الثوب ، وإنَّما الموجود فيها النضح ، وهو غير الغسل قطعاً .
 وبالجملة: فإنَّها غير واضحة المراد ، لِاحتمال بوليَّة البلل المذكور فيها ، فحينئذٍ يراد بالأمر بالوضوء فيه غسل الثوب مرتين من البول الخارج منه .
 ويكون المراد بالنضح: غسله من ذلك البلل المفروض أنه بول ، فيكون من قبيل المربية فيشترط فيه ما يشترط فيها .
 ويحتمل أن يكون المراد من البلل : البلل المشتبه الذي لم يُعلَم كونه بولًا ، فيكون الأمر بالنضح فيه دفَعْا للنجاسة المحتملة ، كما مرَّ نظيره في أكثر من مناسبة .
 ويحتمل أيضاً: أن يكون الأمر بالنضح فيه لأجل إرادة رطوبة الثبوت ، حتَّى لا يعلم أن الخارج منه هو رطوبة البول ، فلا يجب عليه الوضوء حينئذٍ ، ويكون ذلك من الحِيَل الشرعيَّة .
 والخلاصة : أنَّه مع هذه الاحتمالات تصبح الرواية مجملة .
 أضف إلى ذلك : أنَّها ضعيفة السند .


[1] - الوسائل باب13 من أبواب نواقض الوضوء ح8

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo