< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه
 كان الكلام حول التعدي مع اليُبُوسة ، فذكر بعض الأعلام ، وهو العلَّامة في "النهاية" ، وكذا غيره : أنَّ النجاسة مع اليبوسة حكميَّة ، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للخبيث رطباً لم يؤثر في تنجيسه
 أقول :
 إنَّ الحكميَّة
 قد تطلق ، ويراد بها: ما لا جرم له من النجاسات ، كالبول اليابس ، ونحوه .
 قد تطلق ، ويراد بها: ما يكون المحلّ الذي قامت به طاهراً ، لا ينجِّس الملاقي له ، ويحتاج زوال حكمها إلى النيَّة ، كنجاسة بدن الجنب والحائض المتوقف على الغسل .
 قد تطلق ، ويراد بها: ما يقبل التطهير من النجاسات ، كبدن الميت .
 قد تطلق ، ويراد بها: ما حكم الشارع بتطهيرها ، من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينيَّة ، أي نجِس غير منجِّس ، كما في مقامنا ، بناء على القول بالنجاسة مع اليبوسة ، فالعضو الملاقي للميت مع اليُبُوسة متنجِّس ، إلَّا أنَّه لا ينجِّس .
 ثمَّ إنَّ هذه النجاسة الحكميَّة - بالمعاني الأربعة المتقدِّمة - يقابلها النجاسة العينيَّة في الأربعة .
 ثمَّ إنَّ المراد بالرطوبة المسرية التي يحصل بها التنجيس بالملاقاة : هي التي يكون لها وجود ممتاز ينتقل من أحد المتلاقيَيْنِ إلى الآخر بمجرد الملاقاة .
 وعندنا نوع آخر من الرطوبة لا تكون مسرية ، وقد تسمَّى بالرطوبة السارية ، وهي التي لا تعدّ بالنظر العرفي ماء ، وليس لها وجود ممتاز بالنظر العرفي ، وإن كانت بالدقَّة العقليَّة لها وجود ، إذ لا يعقل وجود العرض بلا جسم .
 وعليه ، فلا يمكن أن تكون الرطوبة خالية عن الأجزاء المائيَّة الصغير جدّاً ، إلَّا أنَّها بالنظر العرفي عرض لا تقبل النجاسة ولا تؤثر في نجاسة الملاقي ، كالرطوبة التي تكون في الأرض النديَّة التي تنتقل إلى الفراش الموضوع عليه ، وليس لها وجود ممتاز ، بل تكون مثبة في الجسم ، فمثل هذه لا تكون منجِّسة ، والله العالم .
 قال المصنف: ( والدباغ غير مطهِّر ، وقول ابن الجنيد شاذّ ، وأشذَّ منه قَوْل ابن بابويه : بالوضوء ، والشرب ، من جلد الميتة )
 ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل عند قول المصنف سابقا: ( والميتة من ذي النفس ، حل أو حرم )، فراجع ، فإنَّه مهمّ جدّاً .
 قال المصنف: ( وعُفِيَ عمَّا نقص عن سعة الدرهم البَغْلِي - بإسكان العين - من الدم )
 قال في "المدارك": ( أجمع الأصحاب على أنَّ الدم المسفوح - وهو الخارج من ذي النفس - الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ، ولا دم القروح والجروح ، إن كان أقلّ من درهم بَغْلِي لم يجب إزالته للصلاة ، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته ، نقل ذلك المصنِّف في "المعتبر" ، والعلَّامة في جملة من كتبه )
 وفي "الجواهر": ( في الثوب إجماعاً محصّلًا ، ومنقولًا في الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمختلف والمنتهى ، وغيرها ، بل والبدن أيضاً ...).
 وعن "كشف الحقّ": ( نسبته إلى الإمامية ).
 وحُكي عن الحسن بن أبي عقيل الخلاف في أصل العفو ، قال على ما حُكِي عنه: ( إذا أصاب ثوبه دم فلم يرَه ، ثمَّ رآه بعد الصلاة ، وكان الدم على قدر الدينار ، غسل ثوبه ، ولم يُعِدِ الصَّلاة ، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصَّلاة ، ولو رآه قبل صلاته ، أو علم أن في ثوبه دماً ، ولم يغسله حتَّى صلَّى ، غسل ثوبه قليلًا ، كان الدم أو كثيراً ، وقد روي : أن لا إعادة عليه ، إلَّا أن يكون أكثر من مقدار الدينار )
 ولا يخفى أنَّ عبارته قابلة للحمل على غير ظاهرها ، ولو فَرِض أنَّه أراد الظاهر فلا إشكال أنَّه مخالف للتسالم بين الأعلام ، وللنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح الصريح ، وغيره ، كما سنذكرها قريباً - إن شاء الله تعالى - .
 والخلاصة: أنَّه لا كلام في العفوِّ عمَّا دون الدرهم ، كما لا إشكال في عدم العفوِّ عن الزائد عن مقدار الدرهم

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo