الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه
34/04/28
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ انقلاب الخمر خلا
قال المصنف: ( وانقلاب الخمر خلا )
من جملة المطهرات الانقلاب والمعروف بين الأعلام أنَّ انقلاب الخمر إلى الخلِّ موجب لطهارتها ، بل قدِ ادَّعى جماعة من الأعلام الإجماع على ذلك ، بل قدِ استفاض نقل الإجماع على المسألة .
ومَن يدَّعي القطع بطهارته ، بعد الانقلاب ، فهو غير مجازف ، للتسالم بين الأعلام على الطهارة بالجملة ، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه .
ثمَّ إنَّ الانقلاب ، وإن كان من مصاديق الاستحالة عرفاً ، فإنَّ العرف يرى أنَّ الخمر والخل عنوانان مستقلان ، إلَّا أنَّه مع ذلك وردت روايات في طهارته بالانقلاب ، سواء كان نفسه ، أو بعلاج ، وهي كثيرة جدّاً :
ومنها: موثَّقة عبيد بن زرارة قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأخذ الخمر ، فيجعلها خلًّا ، قال: لا بأس )
[2]
ومنها: موثَّقته الأخرى عن أبي عبد الله ع: ( أنَّه قال في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان ، حتَّى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلًّا ، فقال : إذا تحوَّل عن اسم الخمر فلا بأس به )
[3]
ومنها: صحيحة عبد العزيز بن المهتدي قال: ( كتبت إلى الرضا ع: جعلت فداك ! العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ ، وشيء يغيِّره ، حتَّى يصير خلًّا، قال : لا بأس )
[4]
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: ( سألته عن الخمر يكون أوَّله خمراً ، ثمَّ يصيراً خلًّا ، قال : إذا ذهب سُكره فلا بأس ، أيُؤكل ؟ ، قال : نعم )
[5]
ومنها: ما رواه ابن إدريس نقلًا من جامع البزنطي عن أبي عبد الله ع: ( أنَّه سُئل عن الخمر تعالَج بالملح ، وغيره ، لِتحوَّل خلًّا ، فقال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإنِّي عالجتها وطيَّنت رأسها ، ثمَّ كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت ، فوجدتها خمراً ، أيحلّ لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنَّما إرادتك أن يتحوَّل الخمر خلًّا ، وليس إرادتك الفساد )
[6]
ولكنَّها ضعيفة بالإرسال .
ومنها: صحيحة جميل قال: ( قلت لأبي عبد الله ع يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال: خذها ، ثمَّ أفسدها ، قال : عليَّ ، واجعلها خلًّا )
[7]
ولا يخفى أنَّ هذه الروايات بعضها مطلق ، من حيث الانقلاب بنفسه ، أو بالعلاج ، وبعضها ظاهر ، أو صريح في الانقلاب بالمعالجة .
ثمَّ إن هناك بعض الأخبار ظاهرة في عدم الطهارة في انقلاب الخمر خلًّا بالمعالجة :
منها: موثَّقة أبي بصير قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن الخمر يُصنع فيها الشيء ، حتى تحمّض ، قال : إن كان الذي صُنِع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به )
[8]
ومنها: موثَّقته الأخرى قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن الخمر يُجعل خلًّا ، قال : لا بأس ، إذا لم يُجعل فيها ما يغلبها )
[9]
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: ( سُئِل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : لا ، إلَّا ما جاء من قِبَل نفسه )
[10]
[1] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 1
[2] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 3
[3] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 5
[4] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 8
[5] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 10
[6] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 11
[7] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 6
[8] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 2
[9] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 4
[10] - الوسائل باب31 من أبواب الأشربة المحرمة 7