الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه
34/03/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ الشمس
كان الكلام في الأدلة على أن الشمس تطهِّر الأرض ، وكلّ ما لا ينقل وقلنا أنهم استدلوا بثلاث روايات ذكرنا الرواية الأولى
الرواية الثانية: موثَّقة عمَّار المتقدِّمة المشتملة على كلمة الموضع .
وفيه
أوَّلًا: ما عرفت ، من عدم دلالتها على الطهارة ، وإنَّما أقصى ما تدلّ عليه هو جواز السجود على الموضع .
وثانياً: أنَّ الوارد فيها هو الصلاة على الموضع ، وهو مثل المكان ، لا يشمل كلّ ما ذكره الأعلام ، إلا بإلغاء الخصوصيَّة وفيه ما عرفت .
الرواية الثالثة: رواية أبي بكر الحضرمي المتقدِّمة كلّ ما أشرقت عليه الشمس ، أو ما أشرقت عليه فإنَّها تشمل المنقول ، وغيره .
نعم ، رُفِع اليد فيها عن المنقول في غير الحُصْر ، والبوَاري ، ويبقى تحتها الأرض ، وكلّ ما لا ينقل ، والحصر والبواري من المنقول .
وفيه: أنَّ دلالتها ، وإن كانت تامَّةً ، إلَّا أنَّها ضعيفة السند ، بجهالة عثمان بن عبد الملك ، ولا جابر لها ، حتَّى لو قلنا : بأنَّ عمل المشهور جابر لضعفها ، لأنَّ المراد من الشهرة الجابرة هي شهرة المتقدمين لا المتأخرين ، والذي ثبت هنا هو أنَّ المتأخرين عملوا بها ، وأمَّا أكثر القدماء فقدِ اقتصروا على ذكر الأرض ، والحصر ، والبواري .
والخلاصة إلى هنا: أنَّ ما تطهِّره الشَّمس - من غير المنقول - : هو مطلق المكان التي يصلّي فيه ، أرضاً كان أو بناء ، على ما حسب ما يُستفاد من صحيحة زرارة المتقدِّمة ، وأمَّا باقي الأمور كالحيطان ، وما يتصل بها من الأبواب ، والأخشاب ، والأوتاد ، والأشجار ، ونحوها ، فلا تطهر بالشمس ، والله العالم .
وأمَّا المنقول من الحُصْر والبواري :
فقدِ استُدل على أنَّ الشَّمس تطهِّرهما ببعض الأخبار :
منها: صحيح زرارة المتقدِّم: ( سألت أبا جعفر ع عن البول ، يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلِّي فيه ... ) .
وجه الاستدلال: أنَّ المكان الذي يصلّي فيه يطلق على المكان الخالي من الفراش ، وعلى المكان المفروش .
وأمَّا دعوى الانصراف إلى المكان الخالي عن الفراش : فعهدتها على مدّعيها .
إن قلت: الفراش يشمل الحُصْر والبواري ، وغيرهما من المتَّخذ من الصوف ، أو القطن ، أو الكتان ، ونحوها ، ومن المعلوم أنَّ هذه الفرش المتَّخذة من الصوف ، أو القطن ، ونحوهما ، لا تطهر إلَّا بالماء .
قلت: بعد أن ثبت من الخارج أنَّ هذه الأمور لا تطهر إلَّا بالماء فيكون ذلك مقيّداً لإطلاق المكان .
ويصبح بعد التقييد أنَّ المكان الذي تطهِّره الشَّمس هو المكان الخالي من الفراش ، أو المفروش بالحصر ، والبَوَاري .
ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: ( سألته عن البَوَاري ، يصيبها البول ، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت ، من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس )
[1]
ومنها: صحيحه الآخر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: ( سألته عن البواري يُبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلَّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس )
[2]
ومنها: موثَّقة عمَّار قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن البارية ، يُبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ قال : إذا جفَّت فلا بأس بالصلاة عليها )
[3]
[1] - الوسائل باب29من أبواب النجاسات ح3
[2] - الوسائل باب30 من أبواب النجاسات ح2
[3] - الوسائل باب30 من أبواب النجاسات ح5