< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ الشمس
 كان الكلام في موثقة عمار أنه هل يستفاد منها أن الشمس مطهرة أم لا وقلنا من ذهب إلى أنها مطهرة ذكر بعض القرائن ومن ذهب إلى العكس ذكر بعض القرائن وذكرنا بالنسبة ألى القول بعدم الطهارة عدة قرائن وكان الكلام بالنسبة إلى القرينة الأخيرة وهي قوله ع : ( فإنَّه لا يجوز ذلك ) تأكيداً لِمَا قبل "إن" ، لا جواباً لها ، فتصبح العبارة هكذا : ( وإن كانت رجلك رَطبة ، أو جبهتك رطبة ، أو غير ذلك منك ، ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتَّى ييبس ، وإن كان عين الشَّمس أصابه حتى ييبس ...) ، أي حتَّى ولو أصابه عين الشَّمس ، حتَّى ييبس ، ومع ذلك لا يجوز .
 وفيه
 أوَّلًا: أنَّ هذه النسخة غير ثابتة ، فإنَّ جملة من المحدثين نقلوها عن بعض نسخ "التهذيب" : ( وإن كان غير الشَّمس ...).
 وثانياً: لو كانت النسخة "عين الشَّمس " لوجب تأنيث الضمير في " أصابه " ، أي كان المفروض أن يُقال: وإن كان عين الشَّمس أصابته .
 فلا يقال: الشَّمس طلع ، وإن صح أن تقول: طلع الشمس ، فراجع ما ذكره النحاة في هذا المقام .
 أضف إلى ذلك: أنَّه لا معنى لإصابة عين الشمس ، وإنما الذي يصيب نورها ، كما لا يخفى .
 والإنصاف: أنَّ هذه الموثَّقة لا تدلّ على أزيد من جواز الصلاة على الموضع الذي يبس بالشَّمس ، ولا تدلّ على طهارته ، وذلك لعدم تماميَّة القرائن المذكورة .
 وأمَّا القرينة الأُولى: فقد ذكرنا في أكثر من مناسبة ، من أنَّه لا يجب مطابقة الجواب للسؤال ، بل قد تكون عدم المطابقة أَولى ، وأحسن بحال السائل ، كما في قوله تعالى : { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ... } البقرة 189 ، وكذا غيرها من الآيات الشريفة .
 وأمَّا القرينة الثانية: فيمكن أن يُقال: إنَّ عدم ذكر "وأعلم موضعه حتَّى تغسله " : إنَّما هو اتكالًا على ذكره في صدر الرواية ، فلا حاجة للتكرار .
 وأمَّا القرينة الثالثة: فيمكن أن يكون هذا الفرد من النجس - ممَّا يجوز السجود عليه -استثناءً لهذه الموثَّقة ، وغيرها ، مما سيأتي .
 ثمَّ إنَّه قد يُستدل: لما ذهب إليه الراوندي ، وابن الجنيد ، والشيخ الطوسي في "الوسيلة" ، والمحقِّق في "المعتبر" - من القول: بعدم الطهارة ، وإن عُفي عنه بالنسبة للسجود ، دون المباشرة بالرطوبة - بدليلَيْن :
 الأوَّل: استصحاب النجاسة .
 وقد أجاب العلَّامة عن هذا الاستصحاب: بأنَّه ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة ، أمَّا مع عدمها فلا يجري الاستصحاب ، والتقدير : عدمها بالشمس .
 وفيه - مع قطع النظر عن أنَّ هذا الإشكال لا يجري ، لبقاء الموضوع عرفاً -: أنَّه لا مسرح للأصول ، مع وجود الأمارة ، وقد عرفت وجودها .
 أضف إلى ذلك: أنَّه من استصحاب الحكم الكلي ، وقد عرفت الإشكال فيه
 الدليل الثاني: صحيحة محمَّد بن إسماعيل بن بزيع قال: ( سألته عن الأرض ، والسطح يصيبه البول ، وما أشبهه ، هل تطهر الشَّمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء؟! ) [1]
 ولا يضرّها الإضمار ، لتعيّن المسؤول ، كما لا يخفى ، وهو الإمام الرضا ع .
  ومهما يكن ، فقدِ استُدل بهذه الصحيحة على أنَّ الشَّمس غير مطهّرة ، وأنَّ المطهِّر هو الماء .
 وفيه: أنَّها ليست ظاهرة في عدم المطهّريَّة ، بل يظهر منها أنَّ السائل يعلم إجمالًا بمطهّريَّة الشَّمس ، ولكنِ احتمل كون الشَّمس مطهِّرة ، ولو مع يبوسة الأرض ، فأجابه الإمام : أنَّ الشَّمس إنَّما تطهر إذا كان الأرض رطبة ، وجفَّفتها الشَّمس ، ومن هنا تعجب : بأنَّه كيف تطهر بدون الماء ؟! .
  وبناء على ذلك ، فلا تكون هذه الصحيحة معارِضة لصحيحة زرارة السابقة .
 يبقى الكلام في الجمع بينها وبين صحيحة زرارة السابقة يأتي


[1] - الوسائل باب29من أبواب النجاسة ح7

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo