< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ عدد الغسلات بعد زوال العين
 كان الكلام في بعض القرائن التي يكون حكم الكثير فيها حكم الجاري ذكرنا ثلاثة وبقي عندنا القرينة الرابعة
 القرينة الثالثة: من المعلوم أنَّ الماء الكثير إذا استولى على عين النجاسة ، وإن كانت مغلظة استيلاءً شاعت أجزاؤها فيه واستهلكت ، سقط حكمها شرعاً ، فالمتنجّس إذا استولى الماء على آثار النجاسة أولى بالسقوط ، وبصيرورة وجودها كعدمها ، وإلَّا لكان الأثر أقوى من العين ، ومنها ما سنذكره في الدليل الرابع .
  وهذه الاعتبارات وإن لم يكن كلٌّ منها دليلًا إلَّا أنَّها بمجموعها تُورِث الاطمئنان .
 وعليه ، فيكون الماء الكثير الراكد حكمه حكم الجاري من حيث الاكتفاء بالمرَّة .
 الدليل الرابع: مرسلة الكاهلي المتقدِّمة ، حيث ورد في ذيلها : ( كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر ) [1]
 حيث دلَّت على كفاية مجرد الرؤية في التطهير بماء المطر ، فيكون مثله مثل ماء الجاري ، وبما أنَّ ماء المطر معتصم فيكون كلّ معتصم حكمه كذلك ، وإن كان الماء راكداً .
 وفيه: أنَّها ضعيفة بالإرسال ، مع قطع النظر عن احتمال الخصوصيَّة لماء المطر .
 وعليه ، فتكون مؤيِّدة للمطلب ، وممَّا ذكرنا يتضح حكم سائر الأقوال ، والله العالم .
 الأمر السادس: هل يكفي في المتنجِّس بغير البول التطهير مرَّة واحدة أم لا بدّ من التعدّد .
  المشهور بين الأعلام : الاكتفاء بالمرة الواحدة ، قال الشيخ في المبسوط : ( لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلَّا في الولوغ ، ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرَّة المزيلة للعين ) .
  وقطع بذلك المصنِّف في "البيان" ولكنَّ المحقِّق في "المعتبر" : اعتبر المرّة بعد إزالة العين .
 وذهب جماعة من الأعلام ، منهم المصنِّف في "اللمعة" ، والمحقّق الكركي في "جامع المقاصد" : إلى اعتبار التعدّد مطلقاً ، وأوجب العلَّامة في "التحرير" : المرتين فيما له قوام وثخن ، كالمني دون غيره ، وقال في المنتهى : ( النجاسات التي لها قِوام وثَخَن ، كالمني ، أَولى بالتعدُّد في الغسلات ... ) .
  إذا عرفت ذلك فنقول :
  أمَّا حكم الأواني : فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى .
  وأما غيرها : فقدِ استُدل للمشهور القائل بالمرَّة بإطلاق الأمر بالغسل في الأخبار ،
 مثل ما ورد في الكلب: في حسنة محمَّد بن مسلم : ( قال : سألت أبا عبد الله ع عن الكلب السَّلُوقِيّ ، قال : إذا مسسته فاغسل يدك ) [2] .
 وفي الخنزير: كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: ( سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذَكَرَ - وهو في صلاته - كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمضِ ، فإن لم يكن دخل في صلاته فَلْينضح ما أصاب من ثوبه ، إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله ) [3] .
 وفي الكافر: في صحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر ع : ( في رجل صافح رجلًا مجوسيّاً ، فقال : يغسل يده ، ولا يتوضّأ ) [4] .
  ولكنّك عرفت سابقاً حكم الكافر ، وأنَّه طاهر .
 وفي عرَق الإبل الجلَّال: كما في حسنة حَفْص بن البختري عن أبي عبد الله ع قال: ( لا تشرب من ألبان الإبل الجلَّالة ، وإن أصابك شيء من عرَقها فاغسِله ) [5] .


[1] - الوسائل باب6 من أبواب الماء المطلق ح5
[2] - الوسائل باب12 من أبواب النجاسات ح9
[3] - الوسائل باب13 من أبواب النجاسات ح1
[4] - الوسائل باب14 من أبواب النجاسات ح3
[5] - الوسائل باب15 من أبواب النجاسات ح2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo