الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه
34/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ العصر في غير الكثير
قال المصنف : ( ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغمز )
المعروف بين الأعلام : أنَّ التغميز ، والتنقيل ، والتقليب ، ونحوها ، ملحقة بالعصر عند من اعتبره ، وذلك لأنَّ هذه الأمور سبب للإخراج فيما يرسب فيه الماء كالعصر .
وبالجملة ، بعد أن كانت الفائدة من العصر والتغميز ونحوه واحدة ، وهي إخراج الغسالة والنجاسة ، فلا فرق حينئذٍ بينها وبين العصر .
والإنصاف: هو ما عرفته سابقاً ، من أنَّه لا يُعتبر العصر في الغسل ، وقد عرفت الدليل على ذلك سابقاً ، وهذه الأمور أيضاً غير معتبرة ، لتحقق الغسل بدونها ، والدليل الذي ذكرناه سابقاً هو الدليل هنا طابق النعل بالنعل .
نعم ، إذا توقف إخراج النجاسة على العصر ، أو الدلك ، والتغميز ، ونحوها ، فلا بدَّ من ذلك حينئذٍ ، كما تقدَّم .
وممَّا يؤيِّد ما ذكرنا خلوِّ النصوص عن ذلك
منها: موثَّقة إبراهيم بن عبد الحميد : قال: ( سألت أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينقذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفَرْو ، وما فيه من الحشو ، قال : اغسل ما أصاب منه ، ومسَّ الجانب الآخر ، فإن أحببت مس شيء منه فاغسله ، وإلَّا فانضحه بالماء )
[1]
وهي خالية عن ذكر العصر أو الغمز ، والدلك ، ونحو ذلك .
منها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: ( قلت للرضا ع : الطنفسة والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما ، وهو ثَخِين كثير الحشو ؟ قال : يغسل ما ظهر منه وجهه )
[2]
الطنفسة - بفتح الفاء وكسرها - : البِسَاط .
قال المصنف: ( وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال )
قال المصنِّف في "الذكرى" : ( وفي طهارة الحديد المشرَّب بالنجس بتشريبه بالماء الطاهر : احتمال ، مع كثرة الماء ، بل ومع قلَّته ، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس ، ويمكن طهره كالآجُر ... ).
أقول: إن لم تنفذ النجاسة في أعماقه فقد تقدَّم حكمه عند الكلام عن تطهير الأجسام الصلبة ، وقلنا : إنه لا يحتاج إلى الدلك ، فراجع .
وأمَّا إذا نفذت في أعماقه فيكون حكمه حكم ما يأتي من الصابون والحبوب والفواكه والخبز والجبن ، ونحوها ، وستعرف أنَّها تطهر بالكثير ، والقليل ، إذا نفذ الماء الطاهر إلى الأعماق .
[1] - الوسائل باب5 من أبواب النجاسات ح2
[2] - الوسائل باب5 من أبواب النجاسات ح1