< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/12/29

بسم الله الرحمن الرحیم

  الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ نجاسة الدم المعفو عنه
 كان الكلام في ما لو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره قلنا سابقا لا يمكن التمسك بإطلاقات أدل العفو يما لو كن الدم اقل من الدرهم لأنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وأيضا لا يمكن التمسك بالاستصحاب اما استصحاب عدم الحيضية على نحو العدم الأزلي قلنا لا يجري لأنه انتقض بالوجود اما استصحاب عدم حيضية هذا الدم وهو عدم نعتي والعدم النعتي لا حالة سابقة له حتى نستصحبها وقلنا هذا ليس استصحاب عدم ازلي بعضهم قال: نستصحب الجواز الحكمي استصحاب جواز الصلاة في هذا الثوب الذي فيه دم مشكوك المانعيَّة ، كما عن المحقّق الهمداني .
  ولا يرد عليه - ما أورده السيد أبو القاسم الخوئي - : من أنّ جواز الصلاة في الثوب كان مستنداً إلى طهارته ، وهي قد ارتفعت ، لتنجّس الثوب على الفرض ، ولا حالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجس حتّى تستصحب .
 وذلك لأنّ المستصحَب هو جواز الصلاة فيه قبل عروض ما يُشكّ في مانعيته ، وهو بعينه نستصحبه بعد
 عروض ما يشكّ في مانعيته ، فالحالة السابقة موجودة حينئذٍ .
 وليس الملاك في جواز الصلاة في الثوب هو الطهارة ، كما زعمه السيد أبو القاسم الخوئي ، إذ قد يكون متنجساً بالدم الأقلّ من الدرهم البغلي ، غير الدماء الثلاثة ، وغير دم نجس العين ، ومع ذلك تجوز الصلاة فيه
 ثمّ إنّه لو سلّمنا: عدم جريان استصحاب الحكمي قال المحقّق الهمداني في "مصباحه" : ( وجبت إزالته ، لقاعدة الاشتغال ) .
 ويرد عليه: أنّ الشبهة موضوعيّة ، ولا تجري فيها قاعدة الاشتغال ، بل هي مورد لأصالة البراءة ، لأنّنا نشكّ في أنّ الصلاة هل هي مقيّدة : بعدم كونها في الدم المردّد بين ما يُعفى عنه ، وما لا يعفى عنه ، أم أنّها غير مقيّدة ؟ ، ومقتضى أصل البراءة عدم تقيّدها .
 وأصبحت النتيجة إلى هنا: أنّ هذا الدم معفوٌّ عنه في الصلاة ، والله العالم .
 قال المصنف: ( ولا ينجس لبن البنت )
 كما هو المعروف بين الأعلام ، بل لا خلاف بينهم ، إلّا ما يُحكَى عن ابن الجنيد ، وحمزة ، من نجاسة لبن الصبيّة ، وكذا ظاهر الصدوق ، وذلك لمعتبرة السكوني المتقدّمة عن جعفر عن أبيه ع ( أنّ عليّاً ع قال : لبن الجارية وبولها يُغسَل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يُغسَل منه الثوب ، ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام يخرج من العَضُدَيْن ، والمِنْكبَيْن ) [1] ، وهي بطريق الشيخ ، وبطريق الصدوق في "العِلل" : معتبرة ، لأنّ النَوفلي الوارد في السندَيْن من المعاريف ، الكاشف عن حُسنه ، ووثاقته ، كما أنّ السكوني موثّق ، نعم هي مرسلة في "الفقيه" .
  ثمَّ إنّ الرواية محمولة على الاستحباب ، نعم إن كان اللبن من امرأة نجسة العين فهو تابع لها والله العالم .


[1] - وسائل الشيعة باب 3 من أبواب النجاسات ح 4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo